السنة
2018
الرقم
1015
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي،عبد الكريم حنون،محمود جاموس،هدى مرعي

الطــاعــن:زاهر يوسف شاهين شاهين بصفته ولي امر ابنه امير زاهر شاهين /مخيم الفارعة/نابلس

وكيله المحامي : محمد جمال العابد /نابلس  

المطعـــون ضدها :  شركة ترست العالمية للتامين /نابلس  .

وكيلها المحامي عبد الله حجاب/نابلس

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 31/5/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/4/2018 بالاستئناف المدني رقم 87/2018 القاضي بقبول الاستئناف والحكم على المدعى عليها بمبلغ 151000 شيكل بواقع 300 شيكل شهري ابتداء من بلوغ القاصر سن 18 سنة  حتى سن 60سنة مع مراعاة غلاء المعيشة في كل دفعة او لحلول الاجل بالوفاة مع إبقاء باقي المبلغ التي قضت به محكمة الدرجة الأولى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :

  1. اخطات محكمة الاستئناف عندما أصدرت حكمها دون رسملة المبلغ المحكوم به وذلك لمخالفتها كل القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وفيه احجاف لكون المصاب طفل وبحاجة الى مصاريف.
  2. الحكم الصادر مخالف لنص المادة 156 والمادة 157 من قانون التامين النافذ ومخالف بصورة واضحة للبند الثاني من المادة 158 من ذات القانون على انه يجوز للمحكمة بناءعلى طلب النائب القانوني للقاصر ان تقرر منح النائب الحق في صرف مبلغ شهري للانفاق على المصاب لحين بلوغه سن الرشد .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها وتقدمت بلائحة طعن جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع :وما تنبئ عنه أوراق الدعوى ان الطاعن بصفته ولي امر  ابنه القاصر امير اقام دعوى لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المطعون ضدها سجلت تحت الرقم 494/2015 موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية ناجمة عن حادث سير بقيمة 159710 شيكل وفق التفاصيل الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت محكمة بداية نابلس نظر الدعوى وبالنتيجة أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 31/12/2017 القاضي بالزام المدعى عليها (المطعون ضدها) شركة ترست العالمية للتامين بدفع مبلغ 1420 دينار اردني ومبلغ 830 شيكل للمدعي (الطاعن) مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 87/2018 وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها موضوع هذا الطعن ، حيث لم يرتض الطاعن بالحكم الاستئنافي فبادر للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار اليها أعلاه  .

وبالعودة لسبب الطعن الأول وحاصله تخطئة المحكمة عندما أصدرت حكمها دون رسملة المبلغ المحكوم به وذلك لمخالفتها كل القواعد القانونية الواردة في قانون التامين الفلسطيني النافذ ولما فيه من اجحاف لكون المصاب طفل وبحاجة الى مصاريف .

وفي ذلك نجد ان المادة 157 من قانون التامين الفلسطيني النافذ رقم 20 لسنة 2005 قد نصت (عند احتساب التعويض عن فقد المقدرة على الكسب المستقبلي يجري خصم مقابل الدفع الفوري) وعليه وبما ان محكمة الاستئناف قد قررت في حكمها المطعون فيه الحكم للمصاب ببدل فقدان الدخل المستقبلي من بلوغه سن 18 سنة وحتى بلوغه سن 60 (504شهر ×3000شيكل شهرياً10% نسبة العجز=151200 شيكل ) فانه كان من المتوجب عليها عملا بالمادة 157 ان تقوم بعمل الرسملة وفق جدول الرسملة الخاص بالفئة العمرية البالغة (أ) ووفق جدول الرسملة الخاص بالفئة العمرية اقل من سن 18 سنة (ج) وذلك لغايات الدفع الفوري والتي تكون على النحو التالي :

الدخل 3000 شيكل فان ما يستحقه عن مدة الكسب من بلوغه 18 سنة وحتى بلوغه سن 60 هي 42 سنة والتي تعادل 504شهور خاضعة للرسملة وفق الجدول (أ) وهذه المدة بعد الجدولة تصبح 210.4819 ومرة وفق الجدول (ج) عن المدة من عمر القاصر بتاريخ هذا الحكم 15 سنة وحتى بلوغه سن 18 سنة =3سنوات وبعد الرسملة تصبح 0.8638 وعلى هذا الأساس فان ما يستحقه من تعويض عن فقدان المقدرة على الكسب بعد الرسملة كما تم بيانه هو 3000شيكل الدخل الشهري×10% نسبة العجز×210.4819 رسملة أ ×0.8638 رسملة ج =54544 شيكل (أربعة وخمسون الفا وخمسماية وأربعة واربعون شيكل) وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بعملية الرسملة كما تم بيانها أعلاه فان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني وحاصله مخالفة الحكم المطعون فيه لنصوص المواد 156 و157 والفقرة الثانية من المادة 158 من قانون التامين النافذ .

وفي ذلك نجد ان المادة 156 قد نصت على (اذا أدى حادث الطرق الى عدم قدرة المصاب على القيام بعمله فانه يستحق 100% من اجره اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت على الا تتجاوز مدة العجز سنتين من تاريخ الحادث) ولما كان المصاب وفق ما هو ثابت بالدعوى وقت وقوع الحادث هو طفل يبلغ من العمر سبعة سنوات تقريبا ، وان الأطفال لا يعملون في هذا السن وفق قانون العمل وقانون الطفل وبالتالي فان ما ورد في المادة 156 لا ينطبق وحالة المصاب في هذه الدعوى ،اما فيما يتعلق بمخالفة المادة 157 فقد تم معالجة ذلك بالسبب الأول ، اما بالنسبة لمخالفة الحكم لنص الفقرة الثانية من المادة 158 التي تنص (يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب القانوني للقاصر ان تقرر منح النائب الحق في صرف مبلغ شهري للانفاق على المصاب لحين بلوغه سن الرشد وذلك اذا كانت حالة المصاب تستدعي ذلك ) ومن خلال النص فان ذلك امر جوازي يعود تقديره للمحكمة ناهيك عن انه لا يوجد بين دفتي هذا الملف ما يشير ان النائب قد طلب صرف أية مبالغ شهرية او ما يثبت ان حالة المصاب تستدعي ذلك،الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه في حدود الرد على السبب الأول وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه نقرر تعديل الحكم المطعون فيه والحكم على المطعون ضدها شركة ترست للتامين بمبلغ 54544 شيكل للقاصر المصاب امير زاهر يوسف شاهين على ان يودع هذا المبلغ في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغ القاصر سن الرشد مع الإبقاء على باقي المبلغ الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى وابقت عليه محكمة الاستئناف وهو الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 240 دينار اردني و830 شيكل للمدعي ولي امر المصاب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي قضت بها محكمة الاستئناف وهو مبلغ 500 دينار اردني .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ.ج