السنة
2017
الرقم
989
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

     المستأنف  :  مصطفى حلمي سليمان موسى بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر أكرم مصطفى 
                       حلمي موسى / قريوت                                         

                     وكيله المحامي  فادي مقنصة / نابلس

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليها: شركة التأمين الوطنية / نابلس  

                        وكيلها المحامي أيمن خنفر / نابلس

                

الوقائع والإجراءات

تقدم المدعي  بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 31/07/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 739/2015 بتاريخ 13/07/2017 والقاضي بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 25350 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 200 دينار أردني.

 

  إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -  

1-    محكمة الدرجة الاولى أخطأت باعتماد معدل الحد الأدنى للأجور في احتساب فقدان الدخل المستقبلي ولم تقم باعتماد الدخل الذي يزيد عن مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب.

2-  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمصاب ببدل فقدان دخل مستقبلي  من سن 15 حتى 60 سنة خلافا ً لقانون العمل وخلافا ًلقانون الطفل الفلسطيني.

3-  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق الرسملة واعتماد جدول يلنك ( ج ) حيث أن الرسملة ألغيت بموجب المادة 190 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

4-  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم احتساب 500 دينار بدل ألم ومعاناة عن حادث السير وفق أحكام المادة 152 من قانون التأمين.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف و/ أو تعديله والحكم كما ورد بلائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 23/11/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرتها وكيلة المستأنف عليها المنابة ، وتبعا ً لذلك ترافع وكيل المستأنف فيما قدمت الوكيلة المنابة عن المستأنف عليها مرافعة خطية واقعة على صفحة واحدة ضمت لضبط جلسات المحاكمة وأعطيت الرقم 3 بعد تلاوتها وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 19/12/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف أقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين ونصف.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة  وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، تجد أنها تتمحور في ثلاثة وقائع الاولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم احتساب بدل فقدان الدخل للمصاب من سنة 15 حتى 60، وخطئها في عدم الاعتماد  على الحد الأدنى من الأجور ، والثانية خطأ محكمة الدرجة الاولى في اعتمادها جدول يلنك الذي الغي بموجب المادة 190 من قانون التأمين ، والثالثة خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم احتساب مبلغ 500 دينار أردني بدل ألم ومعاناة.

أما بالنسبة للواقعة الاولى والتي عابت على القرار المستأنف بتخطئة محكمة الدرجة الاولى عدم احتساب بدل فقدان الدخل للمصاب من سن 15 حتى 60 سنة وفي الاعتماد على الحد الأدنى للأجور، نجد أن نشير إلى أن المصاب وبحكم واقعة الطفولي الذي ينبأ بأنه من المستحيل عمله بأي عمل ، حتما سيجعل من اعتماد محكمة الدرجة الاولى الاعتماد على الحد الأدنى للأجور واقعا ً في محله كأساس في جبر الضرر عن التعويض ، أمر لا معقب عليه وبما أن جبر الضرر من حيث الحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي يقوم على واقع الاحتمال الذي أساسه تعويض العضو الذي أصيب بصورة تتناسب مع حجم الكفاءة لهذا العضو بالنسبة التي حددتها اللجنة الطبية ، بحيث أدى إلى الانتقاص من كفاءة هذا العضو وفق سياق النسبة المحددة.

وبالتالي، تتفق محكمتنا مع واقع قانون العمل الذي أجاز الطفل الذي يبلغ من العمل 15 سنة أن يعمل وفق ضوابط أحكام قانون العمل وقانون الطفل الفلسطيني ، إلا انه غاب عن ذهن وكيل المستأنف ، أن الاستثناء لا يقاس عليه ، بحيث ليس كل طفل يبلغ من العمل 15 سنة يعمل ، ولا تملك محكمتنا أن تفترض أن المصاب سيعمل من هذا السن ، وإنما على محكمتنا الأخذ بمعيار الشائع الغالب أن التعويض للمصاب الطفل يبدأ من تاريخ بلوغه السن القانوني وهو سن المقدرة على العمل والسن الذي يعتمد في حساب تعويضات المصاب على أساس المسؤولية القانونية التي تنشأ للطفل بهذا السن ، الأمر الذي يجعل من اجتهاد محكمتنا هذا هو الأساس، بعكس ما قررت محكمتنا في قضايا سابقة ، مما يفيد بما ذكر أعلاه ، أن الواقعة الاولى لا ترد على القرار المستأنف مما يتعين ردها.

أما بالنسبة للواقعة الثانية والتي عابت على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى لم تراع أن المادة 190  من قانون التأمين  ألغت جدول يلنك وبالتالي لا يجوز إجراء الرسملة ، نجد أن  نشير في هذا المقام ، أن محكمتنا وباجتهاداتها   السابقة حول هذه الواقعة أقرت بمبدأ وجوب إجراء الرسملة وفق سياق نص المادة 157 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 حيث قضت المادة المذكورة ( عند احتساب  التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري الخصم مقابل الدفع الفوري ) وبما أن المادة 190 من ذات القانون ألغت الأوامر العسكرية التي تتعلق بالتامين والأحكام الصادرة عنها ، فإنه بحكم المؤكد أن جدول يلنك والذي تعتمده المحاكم الفلسطينية نابع عن تلك الأوامر ناهيك على انه جدول غير وطني ، ولا يجوز من الناحية التشريعية الاعتماد على جدول وتعليمات أجنبية ، في الوقت الذي أوكل قانون التامين المشار إليه أعلاه في 5 منه على أن تقوم هيئة سوق رأس المال وفق صريح الفقرة 6/د ، بأن تُعد دراسات وأبحاث ومشاريع وقوانين وأنظمة  وإجراءات لتنظيم قطاع التأمين ومنها طرق احتساب التزامات شركات التأمين.

وبما أن الهيئة المذكورة تقاعصت عن دورها التنظيمي ، فلا تملك محكمتنا أخذ دور السلطة التنفيذية ، وفي حال تعطيل النص من السلطة التنفيذية ، فإن على المحاكم تحقيق العدالة بتطبيق فلسفة العدالة بين طرفي النزاع ، كما ولا بد الإشارة انه لا تملك محكمتنا تعيين محاسب قانوني لإجراء احتساب بدل الدفع النقدي ، وذلك أن المحاسب سيكون تقريره بحكم المؤكد مختلف عن تقارير ستصدر عن محاسبين آخرين مما سيجعل من الأحكام القضائية متناقضة للحالات التي تشترك في ذات السمات ، وهو أمر غير محبذ.

لذلك فإن دور القضاء  وفي حالة عدم قيام السلطة التنفيذية ممثلة بهيئة رأس سوق المال بواجبها القانوني ، أن يقوم بواجبها في تحقيق العدالة بين الأطراف ودون المساس أو التدخل في إجراءات تدخل ضمن صلاحية السلطة التنفيذية ، مما يقضي عدالة أن تطبق محكمتنا  احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي على واقع الدفعات الشهرية إلى ان يحل أحد الاجلين. وإما الوفاة او دفع كامل الاستحقاق من سنة 18 حتى 60.

وبالتالي وبإعادة احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي على الواقع المشار اليه أعلاه 1450× 10 % × 504 شهر = 73080 شيكل.

73080 شيكل ÷ 504 = 145 شيكل شهريا ً مما يستدعي على الجهة المدعى عليها دفع مبلغ 145 شيكل شهريا ً  للمدعي الطفل المصاب ،فقدان يبدأ من سن 18 حتى بلوغه سن 60  إلى أن يحل أحد الأجلين الوفاة أو دفع كامل الاستحقاق.

وعليه فان هذه الواقعة ترد على القرار المستأنف بالتعديل.

 أما بالنسبة للواقعة الثالثة والتي عابت على القرار المستأنف بعدم الحكم ببدل 500 دينار أردني عن بدل الألم والمعاناة ، نجد أن محكمة الدرجة الاولى وفي الصفحة التاسعة من قرارها المستأنف حكمت وقضت بهذا المبلغ وفق صريح النص التالي " وبخصوص  البند ت وهو المطالبة بملغ 500 دينار بدل ألم ومعاناة عن نسبة العجز ، تجد المحكمة حيث أنه تخلف بنسبة 10 % لابن المدعي عن الإصابة موضوع الدعوى فإنه يستحق سندا ً للمادة 152/1 من قانون التأمين مبلغ وقدره 500 دينار  والتي تعادل 2500 شيكل " بينما عن بدل الم ومعاناة عن حادث طرق وفق البند( ت ) فقضت بعدم استحقاقه لاستحقاقه بدل المبيت وبدل ألم ومعاناة عن نسبة العجز وأن مفهوم المادة 152/4 يستحق للمصاب تعويضات بما لا يزيد عن 500 دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ً اذا لم يستحق المصاب تعويضات بموجب الفقرات ( 1،2،3)  ،وبما أنه استحق له بموجب الفقرتين 1+2 فلا يتصور الحكم له بموجب الفقرة 4 ، الأمر الذي يجعل من توصل محكمة الدرجة الاولى لعدم الحكم بهذا البدل له أصل ثابت في حكم المادة 152 من قانون التأمين مما يجعل من هذه الواقعة لا ترد على القرار المستأنف.  

لكل ما ذكر أعلاه

واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيناه أعلاه ، ولان في الواقعة الثانية ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا بالتعديل عملا بأحكام المادة 223/2  من الأصول المدنية والتجارية ، فإن محكمتنا تقرر الحكم على المدعى عليها شركة التأمين الوطنية مبلغ 73080 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي بما يوازي دفعات شهرية بواقع 145 شيكل شهريا للمدعي المصاب أكرم مصطفى حلمي سليمان موسى من قريوت من تاريخ أن يغدو سن 18 سنة حتى بلوغه سن الستين ، وباقي ما قضت محكمة الدرجة الاولى يدفع فورا ً وفي حساب القاصر المذكور في أحد البنوك العاملة  في فلسطين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 400 دينار عن مرحلتي التقاضي.

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف  قابلا للطعن بالنقض وافهم في 19/12/2017                                                                     

 

 

 

     الكاتب                                                                             رئيس الهيئة