السنة
2017
الرقم
307
تاريخ الفصل
25 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

والصــــــــادر عــن محكمـــــــة استئنـــــــاف رام الله المأذونـــــــة بـــــــإجراء المحاكمــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة السيد القاضي فواز عطية
وعضــوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي
المستأنفة: شركة ترست العالمية للتامين / نابلس

               وكيلها المحامي: عبدالله حجاب / نابلس

المستأنف عليه: رجا موسى دراغمة بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر سمير رجا علي دراغمة / اللبن الشرقية

             وكيله المحامي فادي مقنصة / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 16/02/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 258/2015 تاريخ 06/02/2017 والقاضي بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ 352776.4 شيكل ومبلغ 4240 دينار مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اردني اتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى باعتبار ان نسبة العجز لدى ابن المدعي هي 46% في حين ثبت ان نسبة العجز لدى فحص المصاب القاصر بتاريخ 03/07/2013 هي 10% حيث لم يكن يعاني من صرع وشحنات كهربائية زائدة.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم ببدل الم ومعاناة عن عملية جراحية حيث لم يثبت ذلك.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي قبل بلوغ المصاب سن 18 سنة خلافا لأحكام القانون والسوابق القضائية.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى باعتماد متوسط دخل بمبلغ 3000 شيكل دون الالتفات الى النشرة الاقتصادية والذي يبين عدد أيام العمل هو 22.5 في الشهر وليس 30 يوم.

5.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الاخذ بالرسملة الثابتة على أساس جدول ج من يلنك عند احتساب الدخل المستقبلي من سن 18 حتى سن 60 سنة.

6.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم ملاحظة ان التقرير الطبي الثاني ورد فيه نسبة عجز 46% من ضمنها 10% عجز غير وظيفي، وهذا ما أكده د. محمد هاشم الحسن بجلسة 07/07/2015.

7.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم ببدل مصاريف طبية بمبلغ 5793 شيكل دون ان تكون الفواتير رسمية.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم برد الدعوى و/أو تعديل القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 20/04/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 25/05/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها للسبب الأول من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت نسبة عجز للمصاب بواقع 46% في حين ان الثابت هو 10% بتقرير لاحق بعد صدور التقرير الأول بثلاث سنوات حيث لم يكن يعاني المصاب من صرع وشحنات كهربائية زائدة، نجد ان نشير وباطلاع محكمتنا على شهادة الطبيب محمد هاشم الحسن على ص 3 من الضبط بانه سبب ورود نسبة عجز 10% في التقرير الطبي الأول الصادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 03/07/2013 هو ان الاهل لم يحضروا معهم تقارير طبية تفيد بان ابنهم المصاب كان يعاني من نوبات تشنجية وان نسبة العجز بواقع 10 % تتعلق بالإصابة التي حدثت للمصاب بالدماغ ولكن عندما اعترض الاهل على التقرير فقدموا بعريضة احتجاج لوزير الصحة الذي بدوره تم عرضه مرة أخرى على اللجنة الطبية العليا بحيث اصطحب الاهل معهم تقارير طبية تفيد بان المصاب يعاني من نوبات تشنجية رغم عرض المصاب على اخصائيين أعصاب ونتج نسبة عجز 46% وسبب منح اللجنة الطبية العليا في التقرير الاول نسبة عجز 10% بسبب عدم ارفاق الاهل التقارير الطبية الصادرة من الدكتور مظهر دروزة ، مما يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف.

اما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بالحكم للمصاب بمبلغ 500 دينار، نجد وبالاستناد على التقرير الطبي الصادر عن المشفى العربي التخصصي بتاريخ 12/12/2010 فإنه تم اجراء عملية ترميم للطحال والكبد وأجريت لهما عملية ترمين، وبموجب حكم المادة 152/3 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 فان المصاب يستحق خمسمائة دينار عن العملية او العمليات التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمته مكوثا في المشفى، الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على القرار المستأنف.

اما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الأولى حكمت ببدل فقدان دخل مستقبلي قبل بلوغ المصاب سن 18، نجد وبعد اطلاعنا على القرار المستأنف ان محكمة الدرجة الأولى لم تبين في متن حكمها آلية وصولها للنتيجة ولم تبين آلية الاحتساب وعن اية فترة، مما يقتضي من محكمتنا التصدي لهذا السبب والسبب الخامس معاً والذي عاب على القرار المستأنف بعدم رسملة محكمة الدرجة الأولى المبلغ على جدول ج من يلنك من سن 18 حتى سن 60.

في هذا المقام تجد محكمتنا ولزاما عليها ان تشير الى ان المادة 157 نصت بنص آمر عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري خصم مقابل الدفع الفوري، وهو امر لا جدال او نقاش فيه، الا ان محكمتنا لا يمكن لها الاخذ بجدول يلنك الذي صدر بناء على تشريعات إسرائيلية بما يتلاءم واقتصاد تبعة مواطني تلك الجهة دون مراعاة الوضع الاقتصادي لدولة فلسطين، هذا من جانب ومن جانب اخر جدول يلنك قد تم اعتماده بموجب الأوامر العسكرية الصادرة عن سلطات الاحتلال بشأن التأمين، وتلك الأوامر قد الغيت حكما بموجب المادة 190 من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005.

وبالتالي وسندا لأحكام المادة 4/1 من ذات القانون فان مهمة اصدار جدول وطني يوازي جدول يلنك لغايات تطبيق احكام المادة 157 من قانون التأمين المذكور وبما يتناسب والحقل الاقتصادي الفلسطيني للمصاب ولشركات التأمين، هي هيئة سوق رأسمال التي كان عليها ان تقوم بواجبها منذ نشأتها، وبتطبيق احكام قانون التأمين الفلسطيني الساري المفعول لما لها من صلاحيات في الاشراف والرقابة  على تطبيق احكام هذا القانون واية قوانين وأنظمة وتعليمات متعلقة بأعمال التأمين،  بل ان الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المذكور الزمت الهيئة بوضع سياسات مفصلة لتطوير وتنمية قطاع التأمين واعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذها، وما يؤكد ذلك هو حكم الفقرة السادسة من المادة 5 من قانون التأمين الساري المفعول، بأن الهيئة المشار اليها ملزمة في سبيل الاعداد والاشراف على الأنظمة وإجراءات قطاع التأمين ولتحقيق الاشراف والرقابة على الهيئة في سبيل ذلك وضع طرق احتساب التزامات شركات التأمين، بما يضمن تطبيق احكام القانون ومنها المادة 157 التي اخذت بعين الاعتبار مسألة الخصم عند احتساب التعويض مقابل الدفع الفوري.

 وعليه ولعدم وجود جدول وطني يراعي المسائل المشار اليها أعلاه، فان محكمتنا لا تملك الا الحكم في هذه الدعوى بما يضمن تحقيق العدالة لطرفي النزاع على أساس الدفع الشهري للمصاب من سن 15 سنة حتى بلوغه سن الستين وفق صريح حكم المادة 93 من قانون العمل والمادة 14 من قانون الطفل الفلسطيني باعتبار حكم العمل للقاصر يبدأ من سن الخامسة عشر، وعلى أساس حكم المادة 155 من ذات القانون المشار اليه، بان يؤخذ بعين الاعتبار الدخل الذي لا يزيد عن مثلي معدل الأجور في الحقل الاجتماعي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وبما ان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت مبلغ 3000 شيكل كأساس في حساب التعويض وهو مبلغ لا يخالف نص المادة 155، فان السبب الرابع من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف لاعتماد مبلغ 3000 شيكل لا يقوى على جرح القرار المستأنف.

وبناء على ما تقدم، واستنادا الى ما هو ثابت في شهادة ميلاد المصاب سمير رجا علي دراغمة فانه من مواليد 23/03/2003 وحتى يبلغ سن الخامسة عشرة فان التاريخ يتحقق يوم 22/03/2018 ويبدأ احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي من سن 15 حتى 60 على النحو الاتي 45سنة × 12 شهر × 3000 شيكل ×46% = 745200 شيكل.

745200÷540 شهر = 1380 شيكل.

بحيث تُلزم الشركة المستأنفة بدفع مبلغ 1380 شيكل ابتداءً من 22/03/2018 وبصورة دورية شهريا في كل يوم يصادف 22 من كل شهر حتى بلوغه سن الستين او ان يقضي الله امرا كان مفعولاً بان يتوقف صرف هذا المبلغ عند حدوث الوفاة.

الامر الذي يجعل من السببين الثالث والخامس محلاً لتعديل القرار المستأنف مع مراعاة قاعدة الا يضار الطاعن بطعنه عملا بأحكام المادة 191/4 من الأصول المدنية والتجارية.

اما بخصوص السبب السادس والذي عاب على القرار المستأنف بعدم ملاحظة ان التقرير الطبي الثاني ورد فيه نسبة عجز 10% وهي نسبة عجز غير وظيفي، نجد ان نشير الى ان التقرير المذكور والذي شهد عليه  د. محمد هاشم الحسن بجلسة 07/07/2015 لم يتعرض لنسبة عجز غير وظيفي بل افاد الطبيب على ص 5 من الضبط بسؤال المحكمة ان نسبة العجز 10% تتعلق بالندبة وهي غير وظيفية لكن اللجنة الطبية في تقريرها الثاني قد اكدت الامر مما يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف.

اما بالنسبة للسبب السابع والذي عاب على القرار المستأنف بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ 5793 شيكل بدل فواتير وهي فواتير غير رسمية، نجد ان نشير بان الفواتير ثابتة وكان على المستأنفة تقديم بينة لإثبات عدم صحتها او عدم وجود رابط ما بين سبب اصدار الفواتير بالقيمة المذكورة والحادث الذي تعرض له المصاب ،وبما ان امراً كهذا لم يكن في الملف المستأنف، فان هذا السبب كذلك لا يرد على القرار المستأنف.

لــــذلك

واستنادا لما تم تبيانه وتفصيله، وبما ان المدعي لم يطعن بالقرار المستأنف ، وعلى قاعدة الا يضار الطاعن بطعنه ودون الاجحاف بما ورد في متن هذا الحكم من حيث آلية احتساب تعويضات المدعي والتي توصلت اليها محكمتنا، فان الجهة المستأنفة لا تستفيد من أسباب استئنافها، مما نقرر وعملا باحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط دون الحكم بالرسوم او المصاريف او اتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي مع مراعاة ان المبلغ الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى يودع في احد البنوك العاملة في فلسطين.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 25/05/2017