المادة رقم 5 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

عملاً بأحكام قانون هيئة سوق رأس المال، وبناءً على قرار المجلس تقوم الهيئة بما يلي:

1- إعداد نظام يتضمن شروط ورسوم منح الإجازة لشركات التأمين لممارسة أعمال التأمين والوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها للحصول عليها مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل السابع من هذا القانون.

2- إعداد نظام لفرض رسوم لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات والوكلاء والوسطاء.

3- وضع أسس احتساب الالتزامات التأمينية والاحتياطيات الفنية المقابلة لها وتحديد طريقة تقييم أصول الشركة وطبيعة وتوزيع الأصول المقابلة للالتزامات التأمينية.

4- وضع تعليمات لتحديد قيمة هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وطرق وأساليب احتسابهما واعتماد نماذج وشروط وإجراءات إصدار شهادات الملاءة.

5- وضع تعليمات للأسس التي يسمح للشركات بموجبها إعادة التأمين.

6- إعداد دراسات وأبحاث ومشاريع قوانين وأنظمة وإجراءات لتنظيم قطاع التأمين ولتحقيق الإشراف والرقابة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشاريع أنظمة في المجالات الآتية.

أ‌- طرق احتساب الاحتياطيات الفنية أو الحسابية التي تمثل التزامات الشركة.

ب‌- طرق تقييم موجودات الشركة.

ت‌- طبيعة توزيع موجودات الشركة التي تمثل التزاماتها التأمينية وتحديد مواقعها وما يناظر كل منها من الالتزامات.

ث‌- طرق احتساب التزامات الشركة.

ج‌- ترتيب إعادة التأمين ويشمل ذلك المعلومات التي على الشركات تقديمها بهذا الشأن.

ح‌- تحديد رسوم الرخص المطلوب دفعها من الشركات ووكلاء التأمين والوسطاء.

خ‌- تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بأي نوع من أنواع التأمين، إذا ارتأت الهيئة ذلك مناسباً وضرورياً.

7- إصدار وإعداد نشرات وإحصائيات سنوية عن قطاع التأمين وبرامج إعلامية لتوعية رجال الأعمال والمستفيدين من خدمات التأمين بأهمية هذه الخدمات وأثرها الإيجابي على تنمية التجارة والصناعة والاقتصاد الوطني بوجه عام.

8- إصدار تقرير سنوي عن نشاطات وإنجازات الهيئة وما يستجد من تطورات في قطاع التأمين، ويشمل التقرير الخطط المستقبلية للهيئة فيما يتعلق بقطاع التأمين.

9- إعداد مشاريع القرارات والتعليمات في المجالات الآتية وعرضها على المجلس للموافقة عليها وإصدارها:

أ‌- الإجراءات والشروط والنماذج المطلوبة لإصدار شهادة الملاءة.

ب‌- منع أو تحديد استثمار الأموال المتحققة من أية فئة من فئات التأمين.

ت‌- نسبة الفائض الموزع على المؤمن لهم في الحالات التي تقتضي ذلك.

ث‌- قيمة الكفالات المطلوبة من وكلاء التأمين والوسطاء.

ج‌- طرق مسك دفاتر وحسابات وسجلات ووثائق الشركة ووكلاء التأمين والوسطاء والتفاصيل المطلوبة إدراجها في تلك الوثائق.

ح‌- البيانات والمستندات المطلوب تقديمها للمجلس عن أي من نشاطات الشركة واشتراط أن تكون هذه الوثائق مصدقة من أشخاص مهنيين ومن أعضاء مجلس الإدارة أو أي موظف تعينه التعليمات التي يضعها المجلس.

خ‌- نشر البيانات والمعلومات الواردة في تقارير وسجلات على النحو الذي يقره المجلس، وتوزيع هذه البيانات والمعلومات على الجهات الحكومية المختصة وعلى المهتمين بأعمال التأمين.

10- تحديد أسس توزيع الفائض المخصص لحملة عقود التأمين في الحالات التي تقتضي ذلك.

11- وضع تعليمات لبيان الأسس الواجب إتباعها في مسك وتنظيم الدفاتر الحسابية والسجلات والمستندات للشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات والتفاصيل الواجب إدراجها في هذه الوثائق.

12- نشر البيانات والمعلومات الواردة في دفاتر وسجلات الشركة بالطريقة التي يوصي بها المجلس وإرسالها إلى السلطات الرسمية المعنية وأية جهات أخرى لها علاقة بأعمال التأمين.

13- وضع تعليمات تلتزم بموجبها الشركات بتقديم المعلومات الآتية:

أ‌- البيانات والمعلومات الواردة في دفاتر وسجلات ووثائق الشركة وأية معلومات أخرى متعلقة بعمليات الشركة بما في ذلك بيانات عن عقود التأمين التي تصدرها وأنواعها وإعادة التأمين ودخل ومصاريف الشركة، بالإضافة إلى أية معلومات عن نشاطات أي شركة ذات ملكية مشتركة مع شركة التأمين أو مرتبطة بها بأي شكل كان.

ب‌- معلومات عن إدارة الشركة ومديرها العام ومديري الدوائر بها وعن كوادرها الفنية ومدققي حساباتها، ومعلومات عن أي تعديلات مقترحة على هذه الوظائف.