السنة
2018
الرقم
87
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة:  برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش

المستأنف: زاهر يوسف شاهين شاهين بصفته ولي امر الطفل ابنه امير زاهر شاهين/ مخيم الفارعة        /طوباس

                       وكيله المحامي: محمد العابد/ نابلس

المستأنف عليها: شركه ترست العالمية للتامين / نابلس

وكيلهم المحامي : عبدالله حجاب/ نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 21/01/2018 بالقرار الصادر عن محكمه بدايه نابلس في الدعوى المدنية رقم 494/2015 تاريخ 31/12/2017 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1240 دينار و مبلغ 830 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 100دينار.

 

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن: -

1.  محكمه الدرجة الاولى اخطأت في وزن البينة عندما اعتبرت العجز لدى المصاب عجز غير وظيفي، كما وان المبرز س/1 جاء ليؤكد ان العجز وظيفي دائم مما اخطأت محكمه الدرجة الاولى في اجراء الحسابات المستحقة لما يستحقه المصاب.

 

 وبالنتيجة التمس المستانف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا واجراء المقتضى القانوني وفق اسباب الاستئناف.

 لم تتقدم المستانف عليها بلائحة جوابيه.

 بالمحاكمة الجارية بتاريخ 10/04/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستانف عليها المناب، وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسه 26/04/2018 تقرر اجراء محاكمه المستانف عليها حضوريا.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها الى اسباب الاستئناف تجد انها تنصب في واقعه واحده تتمثل بخطأ محكمه الدرجة الاولى في وزن البينات من حيث عدم اعتبار عجز المصاب عجز وظيفي مما اوصلها لنتيجة خاطئة في عدم احتساب تعويضات المصاب.

إذ بالرجوع الى واقع تقرير اللجنة الطبية العليا الصادر بتاريخ 03/12/2014 فقد قررت اللجنة المذكورة منح المصاب نسبه عجز10% حسب المادة 17/ب من كتاب نسبه العجز المعمول به في وزاره الصحة، ثم عادت اللجنة بتاريخ 22/06/2016 لتؤكد على ان نسبه العجز 10% حسب المادة 17/ب من كتاب نسبه العجز المعمول به في وزاره الصحة هو عجز وظيفي، الامر الذي يجعل من القرار المستانف واجب التعديل من حيث اعادة احتساب بدل فقدان الدخل للمصاب وفق صريح وقائع الاستئناف.

وبما ان المصاب وفق صريح ملخص حادث الطرق ووقائع الدعوى المستأنفة هو طفل حدث ووقت الحادث كان يبلغ من العمر ستة سنوات وسبعة أشهر، بمعنى انه اقل من سن 15 سنه، وبما انه وفق صريح قانون العمل وقانون الطفل فان هناك إمكانية لعمل الطفل في سوق العمل ضمن ضوابط محددة إذا بلغ سن 15 سنه، وهو الاستثناء، لان الاطفال في هذا السن وفق الشائع الغالب يكونون على مقاعد الدراسة، وبما انه كذلك الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، فان محكمتنا تقرر اجراء بدل فقدان الدخل من سن 18 حتى بلوغ المصاب سن 60.

 على اساس حكم المادة 155 من قانون التامين النافذ بمتوسط اجر 3000 شيكل مع مراعاه حكم المادة 157 من ذات القانون التي نصت على اجراء الخصم مقابل الدفع الفوري، الا انه وفق اجتهاد محكمتنا أن جدول يلينك  غير ساري وغير مطبق  في نظامنا القانوني لأنه ليس بجدول وطني وغير ساري بمقتضى المادة 190 من قانون التامين التي الغت  الاوامر والاحكام الصادرة عن سلطات الاحتلال بشأن التامين ولما كانت المادة 5/ 6 - د  من قانون التامين قد الزمت هيئه سوق راس المال بإعداد طرق احتساب التزامات شركات التامين و لم تفعل، فإن محكمتنا وبمقتضى مقتضيات العدل والانصاف بين طرفي النزاع  تجد ان طريقه الدفعات الشهرية اقرب للعدالة بين الطرفين مع مراعات غلاء المعيشة في لكل دفعه.

 وبناء على ما تقدم وحتى يبلغ المصاب سن 18 حتى سن 60

504 شهر ×3000 شيكل ×10% = 151200 شيكل.

151200 شيكل ÷ 504 = 300 شيكل شهرياً.

 وعليه فإن محكمتنا تقرر إلزام المدعى عليها دفعات شهريه بواقع 300 شيكل شهريا مع غلاء المعيشة لكل دفعه من تاريخ بلوغ المصاب سن 18 سنه حتى بلوغه سن 60 سنه او لأقرب الأجلين بين حدوث الوفاه او بلوغ سن الستين دون المساس بما قضيت به محكمه الدرجة الاولى في باقي حكمها.

 

لـــذلك

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه، تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 223 /2 من الاصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف والحكم على المدعى عليها بمبلغ 151200 شيكل بواقع 300 شيكل شهري ابتداءً من بلوغ المصاب سن 18 سنه حتى سن 60 سنه مع مراعاة غلاء المعيشة في كل دفعه، او لحلول الاجل بالوفاة مع ابقاء باقي المبالغ التي قضت بها محكمه الدرجة الاولى دون مساس تدفع للمدعي ولي المصاب وتضمين المستانف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 26/04/2018     

 

      الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

     نور البرغوثي                                                                   القاضي فواز عطية