السنة
2018
الرقم
87
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وأحمد المغني   
 

المستدعـــــي: غسان موسى أحمد محيبش / سبسطيه / نابلس     

             وكيله المحامي فادي شديد / نابلس   

 

        المستدعى ضدهم:

1- مجلس الوزراء  الفلسطيني بواسطة من يمثله قانونا / رام الله

2- وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بواسطة من يمثلها قانونا / رام الله

3- وزير الاوقاف والشؤون الدينية بصفته الوظيفية

4- النائب العام بصفته الوظيفية  كممثلاً عن مجلس الوزراء الفلسطيني

 

الإجــــراءات

بتاريخ 19/4/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس والذي يحمل الرقم ( 1429)الصادر بتاريخ 1/3/ 2018 و القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (18/192/17/م.و/رح) لعام 2018 والقاضيين بإحالة المستدعي للتقاعد المبكر استناداً لقرار بقانون  رقم 17 لسنة 2017 الصادر من قبل مجلس الوزراء والمصادق عليه من قبل رئيس دولة فلسطين اعتبارا من تاريخ 20/2/2018

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 16/5/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن  حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 3/6/2018 قدم  المستدعى ضدهما الثانية والثالث  بواسطة وكيلهما المحامي أحمد عوض الله لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

بتاريخ  7/6/2018 قدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهما الاول و الرابع لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد  الدعوى.

 

في جلسة 26/6/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية كما كرر وكيل المستدعى ضدهما ( 2-3) اللائحة الجوابية وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته كما قدم وكيل المستدعى ضدهما (2-3) بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ع/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز (س/2) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وطلب وكيل المستدعى ضدهما (2-3) اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

 وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1- المستدعي يعمل موظف في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية منذ عام 1985 مسجل ضمن قائمة الموظفين العموميين في املاك الاوقاف في مؤسسة احياء التراث .

2- بتاريخ 1/3/2018 تم صدور قرار عن وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس والذي يحمل الرقم (1429) وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (18/192/17/م.و/رح) لعام 2018 والقاضيين بإحالة المستدعي للتقاعد المبكر استناداً لقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017 الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية  والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 تقضي انه يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة أي موظف على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما تنص المادة (117) من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 ( لمجلس الوزراء ان يحيل اي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر إذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة )،  وان سلطة مجلس الوزراء في احالة أي موظف للتقاعد هي سلطة تقديرية دون أي يكون ملزماً ببيان الاسباب التي دعته لإصدار القرار ودون التقيد بأي تنسيب من أي جهة كانت ولا يحد هذه السلطة إلا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وعدم صدورها عن بواعث شخصية أي أن المشرع قد اعطى مجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتبارها أعلى سلطة في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة .

 

وبما انه استقر الفقه والقضاء على ان الموظف العام هو كل شخص يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد اشخاص القانون العام والمرفق العام هو ما ينشئه المشرع بقصد الاشباع المنظم للحاجات العامة التي تقدر انها ذات أهمية قصوى للمجتمع وتخدم المصلحة العامة للمواطنين ويشترط في الشخص ليكون موظفاً عاماً ان يساهم في ادارة المرفق العام مساهمة ادارية بأن يقوم بكافة الواجبات والالتزامات التي تطلب منه كما ان علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيميه تحكمها القوانين والانظمة ويجوز تغييره وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة التي تقدرها الادارة وان الموظف يتقاضى راتب شهري من الدولة بالإضافة الى العلاوات والاجازات مقابل عمله وقد حددت المادة(66) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 وتعديلاته بان الوظائف العامة هي تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح وتنص المادة 66/1 من قانون الخدمة المدنية بان الوظائف العامة تكليف القائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً  للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح وعلى الموظف مراعاة هذا القانون واللوائح وتنفيذها وان يلتزم بتأديه العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانه وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته وان يلتزم بالعمل في غير اوقات العمل الرسمية بناء على تكليف من الجهة المختصة اذا  اقتضت مصلحة العمل ذلك.

 

كما تنص المادة 66/3 على واجب الموظف من احترام مواعيد العمل وتنص المادة 67/1 من ذات القانون على انه يحظر على الموظف مخالفة احكام هذا القانون او القوانين او اللوائح الاخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية و الموظفين .

 

وتنص الفقرة (2) من ذات المادة انه يحظر على الموظف الجمع بين وظيفته وبين أي عمل اخر يؤديه بنفسه او بالواسطة.

 

يستفاد من هذه المواد ان المشرع ينظر الى الوظيفة العامة انها مهنة يتفرغ لها الموظف وينقطع فقط لاعمالها وهي امانة في عنقه تقع على الموظف واجبات العمل الوظيفية التي تلزمه بالالتزام بالعمل وبالدوام الرسمي لانه يعمل في  احدى مرافق الدولة التي تخدم المواطنين  والجمهور ويتقاضى عنها راتباً شهرياً منتظماً يعيله  واسرته نتيجة القيام بوظيفته .

 

وبما ان احالة المستدعي على التقاعد صادر بحدود سلطة مجلس الوزراء التقديرية وهي سلطة اتخاذ الموقف والقرار الذي تراه مناسباً عند تحقق الغرض الذي هدف اليه القانون وهي احالة أي موظف على التقاعد عند اكماله المدة القانونية يكون تحقيقاً للصالح العام بإقصاء من لم يعد وجوده في الوظيفة محققا ً لهذا الهدف على الوجه الملائم وحيث ان خدمة المستدعي   بلغت (33) سنة  حسب ما هو واضح من البند الاول من لائحة الدعوى حيث تم تعيينه منذ تاريخ 10/8/1985وهي تزيد عن المدة المقبولة للتقاعد  وهي خمسة عشر سنة  وصدر القرار الطعين من المستدعى ضده الاول مجلس الوزراء في حدود سلطته التقديرية بمقتضى المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 ولم يقدم اية بينة على الاطلاق تشير من قريب او بعيد على ان القرار المشكو منه مخالف للقانون او انه مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة مما يعني ان اسباب الطعن تكون غير قائمة على اساس سليم من الواقع والقانون الامر الموجب لرد الدعوى.

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/3/2019