المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

الغاء المادة (116) وتعديل المادة (117)
1- تلغى المادة (116) من القانون الأصلي.
2. تعدل المادة (117) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي :يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف على التقاعد المبكر إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون ان يخصم من مستحقاته الإلزامية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية