السنة
2016
الرقم
19
تاريخ الفصل
24 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي هـــــــشام الحــــتو                                                                 وعضويـة السـيدين  القاضييـن  رفيق زهد محمد الحاج ياسين   

 

المستدعـــــية: نبيلة أحمد اكرم ابو عيسى / رام الله  

             وكيلها المحامي أحمد الصياد / رام الله

 

 المستدعى ضدهم: -

1- مجلس الوزراء الفلسطيني / رام الله

2- رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة للوظيفة /رام الله

3-وزير الداخلية بالإضافة للوظيفة / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 28/1/2016 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ10/11/2015 عن مجلس الوزراء الفلسطيني تحت الرقم (15/76/17/م.و/ر.ج) لعام 2015 بناء على تنسيب من وزير الداخلية والمبلغ للمستدعية بموجب الكتاب الموجه لها بتاريخ 16/12/2015 والقاضي بإحالتها إلى التقاعد المبكر اعتباراً من تاريخه استناداً لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة (1959) وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة (2005) وتعديلاته وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة حسب ما ورد في القرار.

تستند المستدعية في طعنها الى القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 4/2/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 18/2/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 15/3/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز (ط/1) و(ط/2)   وختم بينته وقدم وكيل المستدعية  بينته المفندة  وهو ملف المستدعية الوظيفي المبرز (ك/1) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى. .

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعية نبيلة أحمد اكرم ابو عيسى تعمل موظفة في وزارة الداخلية ونظراً لتغيبها الدائم عن العمل صدر القرار المطعون فيه الامر الذي لم ترتضِ به المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 تقضي انه يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة أي موظف على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما تنص المادة (117) من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 ( لمجلس الوزراء ان يحيل اي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر إذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة ),  وان سلطة مجلس الوزراء في احالة أي موظف للتقاعد هي سلطة تقديرية دون أي يكون ملزماً ببيان الاسباب التي دعته لإصدار القرار ودون التقيد بأي تنسيب من أي جهة كانت ولا يحد هذه السلطة إلا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وعدم صدورها عن بواعث شخصية أي أن المشرع قد اعطى مجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتبارها أعلى سلطة في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة .

 

وبما انه استقر الفقه والقضاء على ان الموظف العام هو كل شخص يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد اشخاص القانون العام والمرفق العام هو ما ينشئه المشرع بقصد الاشباع المنظم للحاجات العامة التي تقدر انها ذات أهمية قصوى للمجتمع وتخدم المصلحة العامة للمواطنين ويشترط في الشخص ليكون موظفاً عاماً ان يساهم في ادارة المرفق العام مساهمة ادارية بأن يقوم بكافة الواجبات والالتزامات التي تطلب منه كما ان علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيميه تحكمها القوانين والانظمة ويجوز تغييره وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة التي تقدرها الادارة وان الموظف يتقاضى راتب شهري من الدولة بالإضافة الى العلاوات والاجازات مقابل عمله وقد حددت المادة(66) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 وتعديلاته بان الوظائف العامة هي تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح وتنص المادة 66/1 من قانون الخدمة المدنية تقضي بان الوظائف العامة تكليف القائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً  للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح وعلى الموظف مراعاة هذا القانون واللوائح وتنفيذها وان يلتزم بتأديه العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانه وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته وان يلتزم بالعمل في غير اوقات العمل الرسمية بناء على تكليف من الجهة المختصة اذا  اقتضت مصلحة العمل ذلك.

 

كما تنص المادة 66/3 على واجب الموظف من احترام مواعيد العمل وتنص المادة 67/1 من ذات القانون على انه يحظر على الموظف مخالفة احكام هذا القانون او القوانين او اللوائح الاخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية و الموظفين .

وتنص الفقرة (2) من ذات المادة انه يحظر على الموظف الجمع بين وظيفته وبين أي عمل اخر يؤديه بنفسه او بالواسطة.

 

يستفاد من هذه المواد ان المشرع ينظر الى الوظيفة العامة انها مهنة يتفرغ لها الموظف وينقطع فقط لاعمالها وهي امانة في عنقه تقع على الموظف واجبات العمل الوظيفية التي تلزمه بالالتزام بالعمل وبالدوام الرسمي لانه يعمل في  احدى مرافق الدولة التي تخدم المواطنين  والجمهور ويتقاضى عنها راتباً شهرياً منتظماً يعيله  واسرته نتيجة القيام بوظيفته و حسب ما هو واضح من الملف  ومن البينات المقدمة في هذه الدعوى وبالتحديد من الكتاب الموجه من وزير الداخلية الى امين عام مجلس الوزراء رقم (2058 تاريخ 4/11/2015 ان المستدعية غير ملتزمة بالدوام بالوظيفة  منذ سنوات وهي ليست على رأس عملها وان هذا الامر يشكل مخالفة لنصوص قوانين الخدمة المدنية وان ما تقوم به المستدعية يؤدي الى تعطيل العمل في الوزارة والى عرقلة سير العمل والتسبب في طمع العديد من الموظفين في اتباع سلوكها الامر الذي سيؤدي الى الفوضى وزعزعه الثقة بالإدارة وبالمسؤولين وضياع هيبة الوزارة وعدم الانصياع واهمال لقرارات الادارة والى فقد ثقة الموظفين والمراجعين في الوزارة التي تعتبر مرفقاً من مرافق الدولة لذلك جاء قرار مجلس الوزراء في احالة المستدعية الى التقاعد مستنداً الى اسباب واضحه الاهمية متعلقة بالصالح العام وهي الحفاظ على مسيره مرفق من مرافق الدولة كون ان السبب في احالة المستدعية الى التقاعد يتعلق بالوظيفة وبأداء الموظف لوظيفته ولان الهدف الرئيسي الذي ابتغاه المشرع من اعطاء الصلاحية  لمجلس الوزراء لاحالة أي موظف على التقاعد هو تحقيق الصالح العام بإقصاء من لم يعد وجوده في الوظيفة محققاً .

 

وبما ان احالة المستدعية على التقاعد له ما يبرره وصادر  بحدود سلطة مجلس الوزراء التقديرية وهي سلطة اتخاذ الموقف والقرار الذي تراه مناسباً عند تحقق الغرض الذي هدف اليه القانون وهي احالة أي موظف على التقاعد عند اكماله المدة القانونية يكون تحقيقاً للصالح العام بإقصاء من لم يعد وجوده في الوظيفة محققا ً لهذا الهدف على الوجه الملائم وحيث ان خدمة المستدعية المقبولة للتقاعد تجاوزت خمسة عشر سنة وصدر القرار الطعين من المستدعى ضده الاول مجلس الوزراء في حدود سلطته التقديرية بمقتضى المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 ولم تقدم اية بينة على الاطلاق تشير من قريب او بعيد على ان القرار المشكو منه مخالف للقانون او انه مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة مما يعني ان اسباب الطعن تكون غير قائمة على اساس سليم من الواقع والقانون الامر الموجب لرد الدعوى.

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

      قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 24/1/2017