السنة
2016
الرقم
19
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد احشيش .

وعضوية السيدين القاضيين عوني البربراوي و وسام السلايمة .

الاستئناف الاول: 19/2016

المستأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                    وكيله المحامي : سعد عماد سلم / نابلس

المستأنف ضده : عماد فازع مصطفى ابو سلمى ( حشايكة ) - عن نفسه - وبصفته ولي امر ابنه احمد عماد / قلقيلية

                   وكيله المحامي محمد العابد / نابلس

الاستئناف الثاني : 36/2016

المستأنف : معاوية عبد اللطيف محمد عامر / قلقيلية    .

               وكيلة المحامي حسام الاتيرة و/ او المحامي  فراس اتيرة / نابلس

المستأنف ضده : عماد فازع مصطفى ابو سلمى ( حشايكة ) بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه احمد

                  وكيله المحامي محمد العابد / نابلس

الاستئناف الثالث : 44/2016

المستأنف: عماد فازع مصطفى ابو سلمى ( حشايكة ) - عن نفسه - وبصفته ولي امر ابنه احمد / قلقيلية

                  وكيله المحامي  محمد العابد / نابلس

المستأنف عليهما : 1- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                       وكيله المحامي سعد عماد سليم / نابلس

                       2- معاوية عبد اللطيف محمد عامر / قلقيلية

                    وكيله المحامي حسام الاتيرة / نابلس

 

 

الحكم المستأنف  : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى رقم 72/2011 والقاضي بالزام المدعى عليهما متضامنين ومتكافلين بان يدفعا للمدعي مبلغا وقدره 125406 شيكل ورد باقي ادعاءات المدعي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماه

ويستند الاستئناف الاول في اسبابه الى   : -

1.  اخطات المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم تبلغ الصندوق بالحادث على النحو المبين في المادة 148 من قانون التامين

2.  اخطات المحكمة بعدم رد الدعوى لسبق المصالحة واسقاط الحق والحصول على تعويض

3.  اخطات المحكمة  بالحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي ذلك انه ورد في التقرير الطبي بان التخلف العقلي البسيط الذي يعاني منه المصاب قد لا يكون ناتجا عن الحادث

4.  نسب العجز التي يعاني منها المصاب تتعلق بعجز غير وظيفي ولا يستحق  عنها بدل فقدان دخل مستقبلي

5.  اخطات المحكمة بالحكم للمستأنف ببدل الم ومعاناة عن نسبة العجز ذلك ان نسبة 30% من العجز تتعلق بالتخلف العقلي

6.  اخطات المحكمة في الحكم ببدل مصاريف طبية وببدل عمليات جراحية وبدل مبيت في المستشفى حيث لم تقدم اية بينة على هذه المطالبات

اما الاستئناف الثاني فيستند في اسبابه :-

1.  الحكم مخالف للمادة 175 من قانون اصول المحاكمات حيث لم يوضح في منطوق الحكم كيفيه احتساب  بدل فقدان الدخل المستقبلي .

2.  الحكم صدر بشكل مخالف لنص المادة 176 من قانون الاصول حيث غفل القاضي عن التوقيع على نسخة الحكم الاصلية

3.  الحكم متناقض مع ذاته وضد وزن البينة

4.  الحكم واحب الفسخ للاسباب الاتية

أ‌.   اخطات المحكمة بعدم رد الدعوى للجهالة

ب‌. اخطات المحكمة بالحكم على المستأنف بالتضامن والتكافل رغم وجود مصالحة تضمنت اسقاط الحق الشخصي

ت‌. اخطات المحكمة في سماع  شهادة  المدعي رغم اعتراض وكيل المدعى عليه الثاني

ث‌. اخطات المحكمة في احتساب مبلغ 1120 شيكل و 1650 دينار بدل مصاريف طبية   حيث ان الفواتير هي صور وابرزت دون حضور محرريها.

ج‌.  اخطات المحكمة في احتساب مبلغ 3000 شيكل  بدل الم ومعاناة  عن مبيت المستشفى مستندة في ذلك الى تقارير مدونه بغير اللغة العربية

ح‌.  اخطات  المحكمة في احتساب مبلغ 116987 شيكل بدل الم ومعاناة رغم ان الثابت  ان  نسبة 10/%  منها هي عجز غير وظيفي

خ‌.  اخطات المحكمة في احتساب مبلغ 150 دينار اتعاب محاماه حيث ان المدعي خسر  اكثر من نصف مطالبته

اما الاستئناف الثالث فيستند في اسبابه الى :

1.  اخطات المحكمة حيث قامت باحتساب   الدخل المستقبلي على الحد الأدنى للأجور مبلغ 1450 شيكل

2.  المادة 155 من قانون التامين نصت على احتساب  متوسط الدخل حسب الشريحة التي ينتمي اليها المصاب وفقا لأخر نشرة  يصدرها مركز الاحصاء

3.  كان من واحب محكمة الدرجة  الاولى ان تراسل مركز الاحصاء للحصول على مقدار متوسط الاجر .

بالمحاكمة الجارية  تقرر في جلسة 21/2/2016 قبول الاستئناف الاول والثاني والثالث شكلا ومن ثم وبعد تكرار اللوائح جرى ضم الاستئنافيين الثاني والثالث للاستئناف الاول ومن ثم ترافع الوكلاء تباعا

بالتدقيق وبعد المداولة  : تجد المحكمة وبعد العودة الى ملف الدعوى الاساس بان المدعي كان اقام دعواه لمطالبة  المدعى عليها بتعويضات ناجمة عن اضرار جسدية جراء حادث سير تعرض له ابنه القاصر " احمد "  بتاريخ 30/9/2007 حيث تخلف لديه نسبة عجز جراء ذلك قدرها 37% وبعد ان استمعت المحكمة الى بينات الاطراف اصدرتها حكمها محل الطعن  والذي قضى بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغا وقدره 125406 شيكل  متضامنين ومتكافلين ولما لم يرتض ايا من اطراف الدعوى بهذا الحكم  طعنوا به جميعا بموجب الاستئنافات قيد النظر

وبالبحث في اسباب الاستئناف الاول وفيما يتعلق بالسبب الاول منه ومفاده خطا المحكمة بعدم رد الدعوى لمخالفة احكام المادة 148 من قانون التامين  والتي اوجبت ابلاغ الصندوق بالحادث خلال ثلاثون يوما من تاريخ وقوعه اومن التاريخ الذي كان بمقدوره ان يقوم بذلك وحول ذلك نشير الى ان صندوق تعويض حوادث  الطرق الفلسطيني نشا بموجب القرار رقم 95 لسنة 1995 والذي تحدد بموجبة الاسس التي من خلالها ينشا حق المصاب في المطالبة بالتعويض من الصندوق وكذلك حدد الكيفية والالية الواجبة الاتباع لهذا الغرض

وقد اوضحت المادة 6 منه السبب الذي يحول دون  نشوء الحق بالمصاب في الحصول على التعويض من الصندوق بقولها ( لا ينشا حق الحصول على تعويض من الصندوق الا اذا ثم ابلاغ الشرطة بحادث الطرق خلال وقت معقول من وقوعه ) ومفاد ذلك بان السبب الوحيد الذي يحول دون  نشوء الحق بالمطالبة من الصندوق هو ابلاغ الشرطة بالحادث خلال وقت معقول ولما كانت المادة 148 من قانون التامين اوجب ابلاغ الصندوق بالحادث دون ايقاع جزاء على مخالفة هذا الوجوب فان القول بسقوط الحق  بالتعويض حال مخالفة النص امر لا يوافق صريح اشتراط المادة 6 من القرار المشار اليه اعلاه والذي تحدد بموجبه نطاق صلاحيات الصندوق  وان ايقاع الجزاء بالمنع او بالحرمان دون نص صريح يعتبر خروجا على غاية المشرع ومخالف للتطبيق السليم  لاحكام القانون و مخالف لقاعدة الاصل وهي الإباحة والتي لا يجوز مخالفتها  الا اذا وجد نص مخالف ذلك انه من المعلوم بانه لا عقوبة بلا نص ولا استثناء بلا نص  ولا منع بلا نص ولا تملك المحكمة من تلقاء ذاتها ايقاع عقوبة المنع ولحرمان دون ان يكون هناك نص صريح يبيح لها ذلك اذ  وكما هو معلوم فان مهمة المحكمة هي تطبيق القانون القائم وليس التشريع واصدار  القوانين .

اما فيما  يتعلق بالسبب الثاني ومفاده وجود صك مصالحة فان الثابت ومن خلال المبرز س/1 وجود صك مصالحة اسقط المدعي بموجبة حقه الشخصي امام المحكمة الجزائية وهذا لا يفيد ولا باي حال بانه احتصل على حقوقه المادية او انه تنازل عنها ولم يقدم المستأنف ما يفيد قبض المدعي لاية مبالغ او يفيد تنازله عن حقه في الحصول على التعويض لذلك فان هذا السبب غير وارد

اما فيما يتعلق بالسبب الثالث ومفاده خطا المحكمة  في الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي لكون التقرير الطبي لم يجزم بان ما يعانيه المصاب كان ناتجا عن الحادث

وفي ذلك ولما كان الاصل في الانسان انه يولد سليما  ومعافي خاليا من الامراض ومكتمل العقل وحال ادعى بخلاف ذلك وكان على حالة تخالف الاصل فان من الواجب على من يدعي بخلاف الاصل اثباته وتقديم الدليل على صحة ما يدعي والا بقي قولا مجردا لا يعتد به ولما كان ذلك وحيث ان الجهة المستأنفة لم تقدم للمحكمة اية دليل يشير الى اعتلال الطفل قبل الاصابة فان حالة اعتلاله اللاحقة للإصابة اولى بإلحاقها  بها طالما انه من شان وقوعها ان تسبب مثل هذا الاعتلال وطالما ان البينة الطبية المقدمة  قد قاربت بين الاصابة واعتلال عقل الطفل وطالما انه لم ترد اية بينة اخرى تناقض او تخالف فان ربط النتيجة بالسبب والحالة هذه يكون متفقا وصحيح  القانون .

اما القول  بان الدليل اذا شابة الاحتمال بطل به الاستدلال فهو قول صحيح ولا اختلاف عليه فيما لو كان يدور حول السبب وهو الحادث وليس حول النتيجة وهي اعتلال العقل ذلك ان الاولى  هو ربط النتيجة الظاهرة بالسبب المعلوم الى ان يقوم الدليل على خلافة .

اما فيما يتعلق بأسباب الاستئناف المتعلقة بحساب فقدان الدخل المستقبلي والعجز الوظيفي والغير وظيفي ومصاريف العلاج فسيتم بحثها لاحقا مع اسباب الاستئناف الثاني والثالث

اما فيما يتعلق بأسباب الاستئناف الثاني وبخصوص السبب الاول منه ومفاده عدم موافقة الحكم لأحكام المادة 176 من قانون الاصول  لعدم بيان كيفية احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي  تجد المحكمة  وبعد مراجعة الحكم  بان المحكمة  كانت قد اجتهدت في بيان كيفية  الاحتساب  والوصول للنتيجة وبصرف النظر عن مدى صحة هذه الطريقة او موافقتها للأصول الا ان ما نعى به على الحكم  الطعين غير وارد بالصورة التي جاء بها

اما فيما يتعلق بالأسباب العامة الناعية على الحكم بانه جاء متناقضا وضد وزن البينة وان الدعوى اعترتها الجهالة فأننا وبهذا الخصوص نشير الى ان الاصل في الطعن ان يكون تشخيصا لما اعترى الحكم من خلل على وجه الدقة ليصار الى معالجته وبحثه ولا يصح ان يكون الطعن عاما لا بيان فيه ذلك ان الاحكام تبقى عنوانا للحقيقة ما لم يصدر قرارا من المحكمة  المختصة بخلاف ذلك وعلى هذا فان القول بان الحكم متناقض لا يصح ان يكون بحد ذاته سببا للطعن وموجبا للبحث طالما ان الطاعن لم يبين وجه التناقض

اما فيما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الاستئناف وتفرعاته فأننا نشير وبخصوص السبب (ت) بان سماع شهادة المدعي وحال اعتراض  الخصم عليها لا يعتمد بها والاصل ان يتم استبعادها من معرض البينة الا ان ذلك لا يشكل سببا لفسخ الحكم او الغاءة وان كان يوجب التعديل حال كانت المحكمة  استندت الى هذه الشهادة في الحكم على الجهة المدعى عليها ولما كانت شهادة  المدعي لم تكن محط اعتبار لدى المحكمة في تسبيب حكمها فان هذه السبب والحالة هذه يغدو غير وارد .

اما بخصوص البند (ث) فان ابراز الفواتير وقبولها هو شان المحكمة وطالما اطمان وجدانها الى صحة هذه الفواتير ولم تجد ضرورة لاستدعاء منظميها فان قرارها بهذا الخصوص يكون متفقا واحكام الاصول والقانون

اما بخصوص البند (ج) فان الاصل ان اللغة العربية هي لغة المحكمة وان التعامل بأية اوراق او مستندات بأية لغة اخرى لا يكون الا وفق الطريقة التي رسمها القانون ولا يعتد بهذا المستند الا اذا جرت ترجمته للغة العربية بيد ان الامر لا يعتبر لا زما طالما ان المستند لم يكن ذو اهمية ترجى في اصدار الحكم وكانت اهمية البيان المطلوب منه ضعيفة ومعلومة  بالعلم العام ورغم ان تاريخ الدخول للمستشفى والخروج ورد في اكثر من تقرير    وباللغة العربية الا ان ورود هذه التواريخ التي اصبحت معلومة في تقارير كتبت باللغة الانجليزية لا يشكل مخالفه طالما ان التواريخ التي جرى الحساب بناء عليها هي تواريخ صحيحه توافق الواقع

اما فيما يتعلق بالفرع الاخير وما قبله فسيتم بحثة لاحقا مع اسباب الاستئناف الثالث .

اما بخصوص اسباب الاستئناف الثالث  والذي نعى في مجمل اسبابه على الحكم الطعين الخطأ في حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي على اساس الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1450 شيكل وقد كان على المحكمة  الاحتساب وفق متوسط الدخل وفقا لنشرات جهاز الاحصاء كما اوجبت المادة 155 من قانون التامين

وفي هذا وبدمج هذا السبب مع اسباب الاستئنافين الاول والثاني المتعلقة بالخطأ في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي نشير الى ان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا كان قد منح المصاب نسبة عجز قدرها 37%  مجتمعه وبتفريدها يكون 10% منها عجز غير وظيفي كما جاء على لسان الشاهد عضو اللجنة الطبية امام محكة  الدرجة الاولى  و 30 % عجز وظيفي ولما كان العجز غير الوظيفي ليس من شانه الحد من قدرات المصاب العملية وليس من شانها ان تؤثر على مقدرته على لكسب او الحد منها فان استحقاقاته عنها يكون فقط محصورا في بدل الالم والمعاناة وفق الفقرة (1) من المادة ( 152)   من قانون التامين ويستحق عنها مبلغا   وقدره 50×10=(500 ) دينار خمسمائة دينار اردني

اما بخصوص  نسبة العجز المتبقية والبالغة 30% فانه يستحق عنها مبلغ 50×30=1500 دينار بدل الم ومعاناة ويكون بذلك المبلغ المستحق هو 2000 دينار اردني وطالما ان نسبة  العجز جمعت وفق معادلة جمع النسب لتصبح 37% فان استحقاقه والحالة هذه عن بدل  الالم والمعاناة يكون 37×50= 1850 دينار الف وثمانمائة وخمسون دينار اردني

اما بخصوص فقدان الدخل المستقبلي وحيث نجد بان محكمة الدرجة الاولى كانت قد اعتمدت الحد الادنى للأجور كأساس  للحساب دون ان يكون لهذا التوجه أي سند قانوني سليم ذلك ان الاصل ان يجر الحساب  وفق معدل الاجور  أي متوسط الدخل سواء كان للقاصر او للبالغ ولو اراد المشرع خلاف ذلك لما عازته الكلمات وطالما ان نص المادة (155) من قانون التامين  واضح وصريح بما يكفي لفهم  المقصود فان القول بخلافه يكون مخالفا لصريح النص  وتكون المحكمة بذاك قد اخطات فيما ذهبت اليه من هذه الناحية

وحيث ان الثابت ان معدل الاجر العام في العام 2007  وفق نشرة دائرة الاحصاء  الفلسطيني مبلغ 1554 شيكل بمعدل اجر 70 شيكل وبمعدل ايام عمل 22.4 يوم فقد كان على المحكمة ان تجري حسابها على هذا الاساس .

وعلى ذلك ولما كان الطفل المصاب  من موالد 25/2/2005 والحادث وقع في بتاريخ 30/9/2007 أي انه كان يبلغ من العمر بتاريخ الحادث عامان وسبعة اشهر ويجري حساب استحقاقه على النحو الاتي مع مراعاة احتساب المتبقي حتى بلوغه سن الكسب ابتداء من تاريخ اليوم

مقدار الدخل مضروبا في المتبقي حتى بلوغه سن الستين ابتداء من سن 18 مضروبا في نسبة العجز وفي الفترة المتبقية حتى بلوغه سن الكسب وذلك لغايات حساب الرسملة المضاعفة كالاتي 1554×210.4819×30%×0.7166.=70317.56 شيكل

اما فيما يتعلق ببدل اتعاب المحاماة فهي مسالة يعود تقديرها لمحكمة الموضوع وفقا للجهد  المبذول بصرف النظر عن مقدار ما كسب المدعي من دعواه

 

لذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه قبول الاستئناف الاول والثاني والثالث موضوعا في الشق المتعلق ببدل فقدان الكسب المستقبلي وردها فيما عدا ذلك وتقرر وعملا بأحكام المادة 223 من قانون الاصول تعديل الحكم  المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما الاول والثاني  بان يدفعا للمدعي مبلغا وقدره 78736.56 شيكل ثمانية وسبعون الف وسبعمائة وست وثلاثون شيكل وست وخمسون اغورة مع الرسوم والمصاريف لنسبة  المبلغ المحكوم ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماه عن مرحلة  التقاضي الاولى ودون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه عن مرحلة التقاضي الثانية   .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 18/9/2016

 

       الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة