السنة
2017
الرقم
1613
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله  غزلان    

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين،عبد الكريم حنون ،مأمون كلش

الطاعن في الطعن الأول (نقض1613/2017) المطعون ضده في الطعن الثاني(نقض1617/2017)

مراد عطا شحادة عامر /نابلس

وكيله المحامي:عزام حلبوني/نابلس

المطعـون ضدها في الطعن الأول (نقض1613/2017) الطاعنة في الطعن الثاني(نقض 1617/2017)

شركة فلسطين للتأمين/ رام الله.

وكيلها المحامي: اسحق أبو عوض/رام الله   

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن في الطعن الأول بطعنه بتاريخ 27/11/2017 فيما تقدمت الطاعنة في الطعن الثاني بطعنها بذات التاريخ 27/11/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/10/2017 في الاستئنافين 438/2017 و445/2017 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا والزام شركة فلسطين التامين ان تدفع للمدعي مبلغ 2800 دينار اردنيا و61671.5 شيكل وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والزام الشركة المدعى عليها ان تدفع للمدعي مبلغ 980 شيكل شهريا اعتبارا من تاريخ 16/2/2017 حتى بلوغه سن الستين او حتى وفاته ....ذلك انه وعلى ما انبات عنه الأوراق ان المدعي اقام الدعوى المدنية رقم 525/2011 ضد المدعى عليها لمطالبتها بمبلغ (82236) دينارا اردنيا تعويضاً عن اصابته بحادث طرق،وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة بداية نابلس حكمها القاضي بالزام المدعى عليها ان تدفع للمدعي مبلغ (86351.5) شيكل و(2800) دينارا  اردنيا مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافا في الاستئنافين 438/2017 و445/ 2017 أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن الماثل المشار اليه استهلالا.

لم يرتض كل من المتداعيين بالحكم الاستئنافي فطعنا فيه بالنقض كل للأسباب الواردة في لائحة طعنه .

 المحكمة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعنين في الميعاد نقرر قبولهما شكلا  .

وعن أسباب النقض الأول 1613/2017 وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليها شركة التأمين ان تدفع  للمدعي مبلغ 980 شيكل شهريا وعدم الاخذ بمبدأ الرسملة نتيجة ان بدل الدفع الفوري واجراء الرسملة يعتمد على جدول غير وطني وكذلك الخطأ في احتساب عمر المصاب المدعي .

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه لم يصب في استبعاد ما يتم اعتماده عند حساب التعويض ، بخصوص بدل الدفع الفوري ، ذلك ان الجدول المعروف بجدول يلنك لغايات احتساب بدل الدفع الفوري لا يعدو ان يكون جدولا حسابيا صرفا وفق منهج علمي يتم من خلاله حساب التعويض عن مدة لاحقة لتاريخ اصدار الحكم لتاريخ بلوغ المصاب السن القانوني .

ناهيك عن ان عدم الاخذ بذلك ، يخلق حالة من عدم استقرار الأوضاع القانونية،وزيادة حجم الدعاوى وخلق منازعات قد تمتد بما يحول دون استقرار الأوضاع والمراكز القانونية ، وقد استقر اجتهاد محكمة النقض في كافة احكامها على اعمال بدل الدفع الفوري وان الجدول المعتمد لغايات ذلك هو الجدول المعروف بجدول يلنك وبذلك يغدو سبب الطعن يرد على الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وعن أسباب الطعن الثاني (نقض 1617/2017) وعن السبب الأول منه وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون فانه لا يعدو ان يكون سببا عاما مجهلا يفتقر لمنهج بناء الطعن وضوابطه مخالفا لاحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مستوجبا عدم القبول

وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع وحاصلها جميعا تخطئة الحكم المطعون فيه اعتماد تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز وع/1 باعتباره عن ينبئ حقيقة الوضع الصحي للمطعون ضده (المدعي) رغم التناقض الواضح بين التقارير الصادرة عن ذات اللجنة واختلاف مضمونها بما يوجب عليها في ضوء هذا التناقض استبعاد كامل البينة المذكورة بخلاف ما ذهب اليه الحكم محل الطعن الاستئنافي.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بتاريخ 4/7/2017 وبناء على طلب وكيل المدعى عليها بتسطير كتاب للجنة الطبية العليا وتزويدها بصورة عن التقرير الصادر عنها بتاريخ 4/3/2015 لغايات تحديد فيما اذا كانت الإصابة من جراء الحادث ام لا وفيما اذا كانت الاضطرابات النفسية لها علاقة بالحادث ام لا .

وان اللجنة أرسلت تقريرها وتم تمييزه (وع/1) متضمنا ان نسبة العجز الدائم لدى المدعي 28% وانه عجز وظيفي دائم لا يشفى ناتج عن الحادث .

ولما كان وزن البينة والتقرير في شأنها من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها من قبل محكمة النقض طالما ان لها اصل في الأوراق وجاء حكمها على نحو سائغ ، ذلك ان التقارير السابقة على التقرير المذكور التي اعتمدته محكمة الاستئناف جاءت متطابقة مع التقرير الأخير ومنها التقرير الصادر بتاريخ 4/5/2016 والتقرير الصادر بتاريخ 4/3/2015 ناهيك عن ان التقريرين الأول الصادر بتاريخ 5/1/2011 والثاني الصادر بتاريخ 14/1/2015 جاء بها تقدير نسبة العجز بنسبة 20% حسب المادة (34/ج)في حين ان التقريرين الأخيرين الصادرين على التوالي بتاريخ 4/3/2015 و4/5/2016 تم احتساب نسبة العجز فيهما بواقع 28% استنادا للمادتين 34/ج و48/3/أ من كتاب تقدير نسبة العجز المعمول به في وزارة الصحة .

وعليه ،ولما كان الامر كذلك فان هذا الذي تنعاه الطاعنة (المدعى عليها) في الأسباب الثاني والثالث والرابع لا تنال من الحكم المطعون فيه بما يستوجب ردها .

وعن السبب الخامس ،وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باعتبار الاضطرابات المنفسية المحددة في تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز (وع/1) ناشئة عن الحادث محل الدعوى .

في ذلك نجد ان التقرير المذكور تأيد بشهادة الطبيب زياد احمد عرني وبالتقريرين الصادرين عن الطبيب نفسه المبرزين (م/16) و(م/17) ،الامر الذي يغدو معه هذا الذي تنعاه الطاعنة المدعى عليها مستوجبا الرد أيضا .

وعن السبب السادس وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بالحكم للمدعي ببدل خسارة دخل مستقبليه ذلك ان العجز عجز غير وظيفي ، وفي ذلك نرى وعلى ما انبأ عنه التقرير الطبي المبرز وع/1 ان العجز الذي يعاني منه المدعي عجزا وظيفيا اذ تضمن التقرير المذكور وعلى النحو الذي صيغ به (تقدر نسبة العجز الإجمالي الدائم 28% من كتاب تقدير نسبة العجز المعمول به في وزارة الصحة -تقدر نسبة العجز 20% حسب المادة PARA 34/C)) وتعتبر نسبة العجز وظيفي -نسبة العجز 10% حسب المادة para  A/3/48 فترة تعطل سنة ونصف عجز ناتج عن الحادث وهي عجز وظيفي دائم لا يشفى .

وبذلك يغدو هذا الذي تنعاه الطاعنة (المدعى عليها)فاقدا لركازة مستوجبا الرد لا سيما وان ما خلصت اليه جاء مستمدا من البينة التي لها اصل في الأوراق وجاء على نحو سائغ فضلا عن ان ما ذهبت اليه محكمة النقض بهيئتها العامة في حكمها رقم 229/2010 الصادر بتاريخ 9/6/2011 (ان المصاب الذي ترتب لديه نسبة عجز دائم جزئي يستحق تعويضا عن خسارة الدخل المستقبلي وفق نسبة العجز التي لحقت به ،ولا يغير من الامر شيئا عودته لممارسة وظيفته او الزيادة في مقدار راتبه....ان وجود نسبة عجز دائم كلي أو جزئي تعني تخلف حالة من العجز تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به بشكل كلي او بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به بشكل جزئي) .

وعن السبب السابع وحاصله تخطئة الحكم المطعون فيه باعتبار ان راتب المدعي مبلغ (3500) شيكل وفي ذلك نرى ان الحكم المطعون فيه اذ خلص بان المدعي كان يعمل في مجال الطراشة والدهان براتب شهري قدره 3500 شيكل فقد حمل هذا الذي خلص اليه على ما قدم امام المحكمة من بينات قنعت بها وصدقتها ولها اصل في الأوراق ومعلوم بالضرورة ان وزن البينة من اطلاقات محكمة الموضوع ، ولا تستطيع بل يمنع على محكمة النقض وهي في سبيل التقرير في شأن البينة ان تضع ذاتها محل محكمة الموضوع وان تقحم ذاتها بالجانب الموضوعي لتقرر ما اذا كان الحكم مطابقاً لما كانت تقضي به هي ذاتها لو كانت محكمة موضوع طالما ان تقرير البينة ووزنها يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان حكمها قد أقيم على ما له اصل في الأوراق وجاء على نحو سائغ بما يستوجب رد هذا السبب .

وعن باقي أسباب الطعن (12،11،10،9،8)وحاصلها تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي 63000 شيكل بدل تعطل عن العمل باعتماد راتبه الشهري 3500 شيكل بل كان عليها اعتماد مبلغ 1851 شيكل كاساس لحساب بدل تعطله عن العمل كذلك رد مطالبته ببدل الالام والمعاناة وكذلك ببدل المصاريف الطبية والمواصلات، وفي ذلك نرى ان هذا الذي تنعاه الطاعنة غير قائم على أساس كونه يتعلق بوزن البينة والتقرير في شأنها فضلا عن ان ما تم بيانه عند معالجة السببين السادس والسابع ما يكفي للرد على الأسباب المشار اليها والتي في كثير منها ترديد ما سبقها من أسباب ونحيل بذلك لما اوردناه في معالجتها للسببين السادس والسابع تحاشيا للتكرار .

وعن السبب الثالث عشر والمتعلق باتعاب المحاماة التي حكمت بها المحكمة، فان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان الحكم للمدعي بالتعويض يقتضي وبحكم اللزوم الحكم باتعاب المحاماة، ناهيك عن ان تقدير قيمة الاتعاب مرهون بالجهد المبذول والوقت المستغرق في نظر الدعوى وهي من اطلاقات محكمة الموضوع .

وعن السبب الرابع عشر والمتعلق بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة فإنه ما كان على محكمة الاستئناف ان تاتي على ذلك طالما ان محكمة الدرجة الأولى اغفلت ذلك ولم تقل كلمتها فيه بما يقتضي اعمال حكم المادة 185 بتقديم طلب لذات المحكمة لتقول كلمتها فيما تم اغفاله من طلبات موضوعية

لذلك

وعليه ولما كان الامر كذلك تقرر المحكمة قبول الطعن الأول (نقض1613/2017) ورد الطعن الثاني (نقض 1617/2017) ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه الحكم للمدعي بكامل ما حكمت به محكمة الدرجة الثانية على النحو المبين ادناه .

أ‌-   بدل مبيت في المشفى 10ايام ×40 دينار مبلغ 400 دينار

ب‌- بدل اجراء عملية جراحية مبلغ (500) دينار

ج‌- بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز 28%×50 دينار=1400 دينار

     د- بدل مصاريف وعلاجات مبلغ (61715) شيكل

      هـ - بدل مواصلات مبلغ (1500)شيكل

      و- بدل علاج طبيعي (570) دينار

     ز- بدل خسارة دخل حقيقية عن مدة تعطله البالغة 18 شهرا مسحوم منها مبلغ 9000 شيكل بدل الدفعة  المستعجلة مبلغ 3500×18-9000 =54000 شيكل

      ح_بالإضافة الى خسارة الدخل المستقبلي مرسملة حيث ان المصاب من مواليد 30/7/1981 وتاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى 16/2/2017 وحيث انه بالتاريخ المذكور يتبقى له لبلوغ الستين من عمره 24سنة و7اشهر و14 يوم .

169.3185×28% ×3500=165932 شيكل

أي بمبلغ 2870 دينارا اردنيا و283147 شيكل

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــس

هـ.ج