المادة رقم 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

بيانات لائحة الطعن بالنقض
تتضمن لائحة الطعن بالنقض البيانات الآتية:
1- اسم الطاعن وعمله وعنوانه واسم محاميه وعنوانه.
2- اسم المطعون ضده وعمله وعنوانه.
3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4- بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة.
5- طلبات الطاعن وتوقيعه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية