السنة
2018
الرقم
1885
تاريخ الفصل
24 أغسطس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين:  بشار نمر وعبد الجواد مراعبة

   

 الطاعنون: 1- سليمان مسلم سليمان ابو عواد /رام الله

               2- محمد مسلم سليمان ابوعواد /رام الله

              3- خضرة سليمان محمد ابو عواد /رام الله  

وكيلهم المحامي : عبد الله ابو صاع /رام الله  

المطعون ضده: فواز عبد الحميد حسين شحادة /رام الله

      وكيله المحامي : رائد زوارع /رام الله 

   الاجراءات

بتاريخ 23/12/2018 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 5/12/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 91/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

  1. ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وتعتريه الجهالة وغير مسبب
  2. ان الحكم مبني على تأويل خاطئ للقانون خاصة فيما اتصل بالخصومة وصحتها كون المدعى عليهم خوصموا بصفتهم الشخصية وليس الارثية والاخطار وجه لهم بصفتهم الارثية
  3. ان تبلغ الاخطار العدلي باطل لعدم بيان كيفية التعذر لعدم تبليغهم بالذات

وبالتالي طالب المدعى عليهم الطاعنون قبول الطعن شكلا وموضوعا

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمة

بعد  التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد  القانوني نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع : وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى ان المدعي فواز شحادة المطعون ضده اقام  الدعوى المدنية رقم 272/2014 ضد المدعى عليهم المطعون ضدهم كل من سليمان ومحمد وخضرة وذلك بطلب تخليتهم من مأجور ومطالبتهم بدل اجرة بمبلغ 3360 دينار اردني، المدعى عليهم وبجوابهم على الدعوى اقروا انهم مستأجرين من مورث المدعي بصفته احد الورثة وانه تراكم عليهم ايجارات لعدم المطالبة ولعدم وجود وثائق وانهم وجهوا اخطار عدلي جوابي ردا على الاخطار العدلي .

بعد اكمال الاجراءات امام محكمة الصلح اصدرت حكمها القاضي بالتخلية والزامهم بالمبلغ بتاريخ 27/2/2018

لم ينل الحكم الصلحي رضا المدعى عليهم فبادروا الى الطعن فيه امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 91/2018 والتي اصدرت حكمها في 5/12/2018 بعد اكمال الاجراءات امامها وقضت برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف

لم ينل الحكم الاستئنافي رضا المدعى عليهم فبادروا الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملينه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم

وعن اسباب الطعن وبخصوص السبب الاول وحاصله الاخذ على الحكم بمخالفته القانون والجهالة وعدم التسبيب فاننا نشير الى ان المشرع في المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتارية قد اشترط ان تكون اسباب الطعن واضحة ومحددة ولما كان هذا السبب غير واضح وغير محدد اذ لم يبين الطاعنون وجه المخالفة للقانون وموقعها وموضعها ولم يبينوا كذلك كيف ان الحكم به جهالة واين يكمن عدم التسبيب فيكون من المتوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله الاخذ على الحكم عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة فاننا من خلال الاوراق تبين بان المؤجر بعقد الايجار هو عبد الحميد شحادة والمستاجر هو مسلم سليمان ابو عواد وان الاجرة 960 دينار سنوي لشقة مكونة من ثلاث غرف ومنافعها كما تبين بان المستاجر مسلم المذكور قد انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ 28/3/2009 وان عقد الايجار محرر في 10/10/1986 وان ملكية العقار المؤجر هي للمدعي فواز منذ تاريخ عقد البيع الذي تم من والده عبد الحميد في 9/2/1981 اي قبل تاريخ عقد الايجار كما نجد انه من الثابت ان ورثة المستاجر مسلم المذكور هم فقط المدعى عليهم ابنيه وزوجته فقط من خلال حصر الارث وكذلك من الثابت انهم هم المنتفعون بالماجور بعد وفاة مورثهم وهذا ثابت من اقرارهم بموجب اللائحة الجوابية وبموجب الاخطار العدلي الجوابي كما ثبت من الاوراق ان بدل الايجارات مستحقةعن العام 2010 وما يليه اي عن فترة لاحقة لوفاة المستاجر الاصلي مورث المدعى عليهم الذي ثبت وفاته بالعام 2009 كما سلف لنا تاكيده اعلاه وانهم كذلك اقروا بانشغال ذمتهم بالمبلغ المطالب به، وبالتالي بوفاة المستاجر الاصلي تنتقل حقوق الانتفاع بالماجور (الشقة السكنية) الى الورثة وهم المدعى عليهم وعليه مطالبتهم بصفتهم الشخصية بالدعوى لا يجعل من الدعوى غير قائمة على خصم صحيح كونهم هم المنتفعون الحاليون بالمأجور باقرارهم وعليه تكون الدعوى مقامة بخصومة صحيحة متفقة والقانون والاوراق المقدمة .

اما بخصوص التناقض بين الاخطار العدلي واللائحة بخصوص الخصومة فان ذلك لا يجعل الدعوى مقامة بشكل مخالف للقانون فتوجيه الاخطار العدلي لهم بصفتهم من ورثة المرحوم مورثهم لا يحول دون اقامة الدعوى سواء بصفتهم الشخصية او الارثية طالما تبين انهم المنتفعون بالمأجور وما زالوا كذلك ما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن والاخذ على المحكمة الخطأ بالحكم بالاستناد الى تبليغ الاخطار العدلي غير الصحيح فاننا نشير الى ان المدعى عليهم قد ردوا على الاخطار العدلي باخطار جوابي خلال مدة الاخطار اي خلال 30 يوم من تبلغهم اذ تم تبليغهم في 25/11/2013 وردوا باخطار جوابي في 17/12/2013 وبالتالي تحققت الغاية من الاجراء فيما لو كان باطلا بصريح نص المادة 23 من قانون الاصول التي ذكرت ( 1- يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء 2- لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ) .

ومن جهة اخرى فان تبليغ الاخطار العدلي جاء للمدعى عليه سليمان بالذات وهو كذلك من تبلغ عن شقيقه محمد وعن والدته خضرة وبالتالي ووفق احكام المادة 13/1 من قانون الاصول فالتبليغ صحيح ولا شائبة تشوبه اذ جاء شرح المحضر (بعد السؤال عن الشخص المراد تبليغه تعذر تبليغه بالذات وبذلك تبلغ عنه شقيقه سليمان مسلم ابو عواد العاقل الراشد الساكن معه واستلم ووقع) وكانت ورقة التبليغ حملت التاريخ واليوم والساعة واسم المحضر وتوقيعه وتوقيع المستلم واسمه وبالتالي يتفق هذا التبليغ مع احكام المادة 13 من الاصول ما يوجب كذلك رد هذا السبب.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/8/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       س.ز