السنة
2020
الرقم
14
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي ، مأمون كلش

 

الجهة المدعية المخاصمة :

  1. تيسير نمر درويش عقاد / نابلس
  2. درويش نمر درويش عقاد / نابلس
  3. ياسر نمر درويش عقاد / نابلس
  4. امير نمر درويش عقاد / نابلس
  5. فارس نمر درويش عقاد / نابلس
  6. سعاد نمر درويش عقاد / نابلس
  7. نجود نمر درويش عقاد / نابلس
  8. اميرة نمر درويش عقاد / نابلس

المدعون من 2 - 9 بصفتهم من وبالإضافة لتركة وورثة المرحوم والدهم نمر درويش عقاد

وكيلهم المحامي : ساهر كوسا / نابلس     

المدعى عليهم "المخاصمون" :

  1. القاضي ايمان ناصر الدين / قاضي محكمة النقض
  2. القاضي محمد مسلم / قاضي محكمة النقض
  3. القاضي محمد الحاج ياسين / قاضي محكمة النقض
  4. القاضي رشا حماد / قاضي محكمة النقض
  5. القاضي كمال جبر / قاضي محكمة النقض

الاجـــــــــــــــراءات

تستند الجهة المدعية بدعوى المخاصمة هذه في أساسها الى القول بأن الهيئة الحاكمة (المدعى عليها) قد أصدرت حكمها في الطعن بالنقض رقم 554/2017 المقدم من قبل الجهة المستانف عليها لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية القاضي برد دعوى الجهة المدعية باعتبارها سابقة لاوانها كون الاخطار العدلي لم يبلغ للمستاجر مورث الجهة المدعية في تلك الدعوى تبليغا صحيحا وبالتالي اعتبرت الدعوى تلك سابقة لاوانها .

ونجد ان الادعاء في هذه الدعوى منصب على ان هيئة محكمة النقض الجهة المدعى عليها أخطأت خطأ جسيما عندما اعتبرت ان تبليغ الاخطار العدلي للمدعى عليه كان تبليغا صحيحا وبالنتيجة قررت إلغاء حكم محكمة الاستئناف باعتبار الدعوى سابقة لاوانها وإعادة الأوراق اليها لتصدر حكمها على أساس ان تبليغ الاخطار العدلي المشار اليه صحيح وان الادعاء بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه هيئة محكمة النقض المدعى عليها هو انها استندت الى اعتبار تبليغ الاخطار صحيح وفق ما توصلت اليه بالقول بان من تبلغ الاخطار هو ابن المدعى عليه حسب اقراره في البند الأول من لائحة الاستئناف وهذا الاستنتاج وما خلص اليه الحكم مخالف للواقع والحقيقة وان هذا الاستنتاج قائم على غير  أساس .

وفي المحاكمة الجارية سرا ، تقرر السير بحق المدعى عليهم حضوريا لتبلغهم لائحة الدعوى وموعد الجلسة ولعدم حضورهم وتقرر قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية من حيث اشعار المجلس والتوكيل الخاص واستيفاء الرسم ودفع التأمين ، وحيث ان حكم محكمة النقض موضوع هذه المخاصمة هو حكم حاسم للنزاع من حيث البت بها في صحة تبليغ الاخطار والذي يترتب عليه الحكم نتيجة الدعوى ، وكرر وكيل الجهة المدعية لائحة الدعوى والتمس اعتماد ملف الدرجة الأولى رقم 1693/2012 والملف الاستئنافي رقم 299/2013 وملف النقض رقم 554/2017 والطلب المتفرع عنه بينة له وابرز الملف التنفيذي رقم 3580/2013 وختم بينته وقررت المحكمة عملا باحكام المادة 161 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ودعوة الجهة الطاعنة في النقض المدني رقم 554/2017 باعتبارها الجهة المحكوم لها محل دعوى المخاصمة وذلك لابداء اقوالها في هذه الدعوى وحضر وكيلها المحامي حسام كلبونة وقدم مذكرة خطية ضمت لملف الدعوى واخذت ارقام الصفحات من 9 الى 14 .

المحكمــــــــــــــــه

ان المحكمة وبعد التدقيق وحيث ان صلاحية هذه المحكمة باعتبارها المحكمة التي تنظر دعوى المخاصمة في بحث مدى تحقق سبب المخاصمة التي نصت عليها المادة 153 والتي جاءت على سبيل الحصر وهي ان يقع من القاضي المدعى عليه في عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه او في الأحوال التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي ، وحيث ان الادعاء في هذه الدعوى منصب فقط على وجود الخطأ المهني الجسيم ، وحتى يكون هذا الخطأ سبب للمخاصمة يجب ان يكون جسيما وفق مفهوم الخطأ الجسيم الذي يقتضي مساءلة القاضي بشانه والمقصود في هذه المادة هو الخطأ الذي يكون القاضي قد اخل بواجبه اخلالا جسيماً .

ومن حيث موضوع هذه الدعوى وسببها نجد ان محكمة الدرجة الأولى قررت الحكم بتخلية المأجور بسبب عدم دفع الأجرة المطالب بها بعد تبلغ الاخطار العدلي ونجد ان المحكمة الاستئنافية قررت اعتبار الدعوى سابقة لاوانها كون الاخطار العدلي لم يبلغ للمدعى عليه (المستاجر) تبليغا صحيحا وبعد الطعن بهذا الحكم امام محكمة النقض قررت هيئة محكمة النقض الجهة المدعى عليها اعتبار تبليغ الاخطار العدلي تبليغا صحيحا مستندة بذلك وفق ما جاء في حكمها (ولما كان من الثابت بان الذي تبلغ الاخطار هو ابن المطعون ضده (المدعى عليه) وذلك حسب اقراره الوارد في البند الأول من لائحة الاستئناف وبالتالي الادعاء بعدم صحة تبليغ الاخطار لعدم ذكر اسم الابن الذي تبلغ الاخطار وتثبته على ورقة الاخطار من النعي بأن والده كبير في السن ومريض لا يغير من الامر شيئا وان كبر السن والمرض لا يعتبر مانعا من تبليغ الأوراق القضائية الامر الذي يغدو معه ان هذا النعي غير سديد ويخالف واقع الحال) .

وبالرجوع الى لائحة الاستئناف رقم 299/2013 المشار اليها في حكم محكمة النقض موضوع دعوى المخاصمة هذه نجد ان واقع الحال لا يشير بالمطلق على ان المطعون ضده (المدعى عليه) اقر في البند الأول من تلك اللائحة بانه هو الذي تبلغ الاخطار بل نجد يقول في البند الأول من لائحة الاستئناف المشار اليها (ان ورقة تبليغ القرار المستانف تبلغها ابنه ياسر العقاد مخالفة للقانون)    مما يشير بوضوح لا لبس فيه ان الإقرار المشار اليه في الحكم الصادر عن الهيئة المدعى عليها غير متعلق نهائيا بالاخطار العدلي وانما بتبليغ القرار المستانف وبهذا يكون السبب الأساسي الذي اقامت عليه هيئة محكمة النقض (الهيئة المدعى عليها) حكمها غير موجود وبني الاستنتاج على شيء ليس له وجود .

وحيث ان هذه النتيجة التي توصلت اليها هي الحاسمة بالنزاع والتي سيترتب عليها الحكم النهائي في الدعوى فان الهيئة المدعى عليها تكون والحالة هذه قد وقعت في خطأ مهني جسيم اثناء عملها اذ لو قامت بجهد معتدل وقرأت البند الأول من لائحة الاستئناف قراءة متأنية لما وصلت الى تلك النتيجة وبهذا تكون قد اخلت بما يتوجب عليها القيام به .

وبما ان هذا الخطأ ترتب عليه حسم النزاع في موضوع الدعوى فانه يكون موجب لقبول        الدعوى .

لـــــــــــــــذلك

فأننا نقرر والحالة هذه قبول الدعوى والحكم ببطلان التصرف الصادر عن الهيئة المدعى عليها وهو الحكم الصادر بالطعن نقض مدني 554/2017 والغائه وإعادة الكفالة المدفوعة من الجهة المدعية وتعيين جلسة في الطعن الأصلي نقض مدني 554/2017 لسماع الخصوم للحكم فيه مجددا حسب الأصول .

             حكما صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/02/2021