السنة
2020
الرقم
14
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

 

الطــاعـــــــــــن : م.خ 

 وكيله المحامي : أحمد العبيدي

المطعـون ضـده: الحق العام  

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 06/01/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/12/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 199/2019 المتضمن تبليغ المستأنف بالنشر والالصاق والتعليق ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 04/02/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

 

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن م.ع لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية البالغ خمسون ديناراً أو        ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ، فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ، وإعادة الأوراق لمصدرها.

       حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/03/2020

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.ف