السنة
2020
الرقم
154
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

 

الطــاعـــــــــــن : ص.م / نابلس

 وكيلته المحامية : آية أبو شحادة  

المطعـون ضـده: الحق العام  

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 17/02/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/02/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية 637/2019 المتضمن السير بالاستئناف دون وجود وكيلة المستأنف ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 10/03/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً لعدم إيداع التأمين النقدي البالغ خمسون ديناراً ، وموضوعاً .

 

 

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن ص.م  لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية البالغ خمسون ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ، وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/03/2020

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د