السنة
2019
الرقم
353
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، كفاح الشولي ، منال المصري

 

الطــاعـــــــــــن  : عوني محمد سعيد علي كلبونة / نابلس 

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجــــــــراءات

  • بتاريخ 02/06/2019 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 02/06/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 606/2018 المتضمن رفض الطلب وتبليغ موعد الجلسة وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 26/06/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية البالغ خمسون ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً ، ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك ، فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2019.