دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي :عبد الكريم حنون.
وعضويــــة الســادة القضــــاة : رشا حماد ، محمود الجبشة ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي
المستــدعـــي: 1- أنس يعقوب صابر براهمي / طلوزة - نابلس
2- يعقوب صابر عبد القادر براهمي
وكيلهم المحامي : جبريل دراوشة / نابلس
الإجراءات
تقدمت المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1250/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 02/07/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 361+371/2017 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ونظراً لطبيعة الدعوى وما تضمنت من وقائع لا نجد سبباً للخروج من المبدأ العام بكون الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ .
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً في 28/08/2019