السنة
2019
الرقم
438
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســادة القضــــاة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، محمد إحشيش، مأمون كلش (منتدب)

المستــدعــي: بسام محمود أحمد براهمة/جنين

        وكيلاه المحاميان اسامة وولاء الكيلاني/رام الله-جنين

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1510/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/11/2018عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 143/2018، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف نجد ما يبرر الخروج على الاصل واعمال الاستثناء الوارد بالمادة 240 المشار اليها وذلك لطبيعة الدعوى كونها اخلاء مأجور مما يوجب اجابة الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2019