السنة
2019
الرقم
521
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة الســادة القضـــاة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عوني البربراوي(منتدب)، مأمون كلش(منتدب)

المستــدعــي: محمد غالب خليل ابو صلاح-عرابة/جنين         

         وكيله المحامي غسان مساد و/او روزان جلاد و/او مجاهد ملحم/جنين

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1782/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/11/2019 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 227/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطعن والطلب والرجوع الى اوراق الملف فإننا نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء وذلك لطبيعة الدعوى مما يوجب قبول الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/12/2019