دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.
المستــدعــــــي : وضاح حاتم سليمان صباح / جنين.
وكلاؤه المحامون: احمد نصره و/او نضال ابو فرحه و/او ريم حسن و/او عيسى ابو حاج / رام الله.
الإجـــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 12/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/11/2018 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 143/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن واوراق الملف (دعوى تخليه) ولطبيعة الدعوى فإننا نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب.
لــــــــذلك
تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه محل النقض فيما يخص اخلاء المأجور وذلك لحين البت بالطعن.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2019