يرد هذا الطعن طالباً الحكم وعدم الاعتداد بالاحكام الصادرة عن محكمة الجرائم الاستئنافية في الاستئنافات المدنية رقم (3/2018)، و(4/2018)، و(7/2018)، و(8/2018)، والاستئناف الجزائي رقم (8/2018)، والحكمين الصادرين عن محكمة النقض بالنقض المدني رقم (1546/2018)، و(1543/2018)، مع التأكيد على استمرار سريان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم (7/2017)