السنة
2019
الرقم
7
تاريخ الفصل
6 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي السيد عبدالكريم حنون وعضوية السادة القضاة امنه حمارشه و عواطف عبدالغني

 

 

المستأنفان

:

1. محمد ربحي محمد محيسن /بيت امر. 2. خليل ربحي محمد محيسن / بيت امر

وكيلاهم المحاميان

:

ياسر قوقاس و لؤي العلامي /بيت امر.

المسـتأنـف عليها 

:

فائقة اسعيد موسى حسين /بيت امر .

وكيلاها المحاميان

:

احمد العصا و احمد الشريف .





 

 

القرار المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة تسوية حلحول بتاريخ 20/12/2018 في الطلب رقم 70/2018 والقاضي بمنع المستأنفين من الاعمال  ووقف اجراءات تغيير التصرف في قطعة الاراضي موضوع الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى ان القرار المستأنف مخالف للقانون و الخطأ في تطبيق احكام القانون و صادر عن محكمة غير مختصة ، وجاء القرار المستأنف ايضاً ضد وزن البية

وفي المحاكمة الجارية علنا ً، تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة وقدم بينته وابرز سندات المبرز (س/1) و ختم بينته و التمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع و بخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب هذه الاستئنافين :

فإن السؤال المطروح في مثل هذه الطلبات هو هل قاضي التسوية مختص بنظر هذه الطلبات وهل قاضي التسوية هو قاضي امور مستعجلة ؟

لقد حددت المادة 103 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الجهة المختصة لنظر الطلبات المستعجلة وهي:

اولاً قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة .

ثانياً المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعيه للدعوى الأصلية .

وعليه وبما انه لا يوجد لدى قاضي التسوية دعوى اصلية حتى ينظر الطلب المستعجل بالتبعيه فهل يعتبر قاضي التسوية قاضي امور مستعجلة حتى ينظر الطلب المستعجل بصورة مستقلة ؟

لقد حددت المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 كيفية تسمية قاضي الامور المستعجلة ، فقد جاء في تلك المادة (بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدت قاضي او اكثر للنظر في الأمور الوقتية و المستعجلة يسمى قاضي الامور المستعجله طبقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية ) وبالتالي لا يمكن اطلاق تسمية قاضي التسوية تحت مسمى قاضي الامور المستعجلة لأنه لم ينتدب بقرار من مجلس القضاء الاعلى لهذه الغاية ولم ينظر الطلب ايضاً بالتبعية لعدم وجود دعوى اصليه .

هذا من جانب ومن جانب اخر فقد جاء في الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 4 لسنة 1952 ان محكمة التسوية لا تنظر القضايا المحالة اليها إلا إذا تقدم احد الفرقاء باعتراض لديها على جدول الحقوق أي انها لا تنظر القضايا المحالة اليها إلا بالتبعية الاعتراض المقدم على جدول الحقوق ولا ينظر اي دعوى محالة اليها على استقلال بمعزل عن الاعتراض الذي يجب ان يقدم وفق الاصول المشار اليها في ذات القانون ، وقد حددت الفقرات 6،7،8 من المادة 13 من قانون التسوية المشار اليها اختصاصات قاضي التسوية اي قبل تقديم الاعتراض في الفترة الممتده ما بين اعلان التسوية حتى انتهاء اعمال التسوية وجاءت على سبيل الحصر .

1.  صلاحية محكمة التسوية اصدار قرار وضع اليد مؤقتاً على اية ارض شملها امر التسوية الفقرة 6 من المادة 13 المشار اليها .

2.  صلاحية محكمة التسوية باصدار قرار بوقف اي معاملة تسجيل تتعلق بالأرض في اي منطقة تسوية الفقرة 7 من المادة 13 المشار اليها .

3.  صلاحية محكمة التسوية في نظر دعاوي الشفعه و الأولوية الفقرة 8 من المادة 13 المشار اليها .

وفيما عدا هذه الاختصاصات الواردة على سبيل الحصر لا يوجد اي اختصاص لقاضي التسوية بنظر اية دعوى او نزاع قبل تقديم الاعتراض ، وان ما جاء في قرار محكمة النقض الفلسطينية في طلب تعين المرجع بهذا الخصوص لم يخرج عما حددته الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون التسوية والتي اشترطت ان يتم نظر الدعوى المحالة من قبل قاضي التسوية فقط عند تقديم اعتراض لديها ، ولم يشر قرار تعين المرجع المذكور الى اختصاص قاضي التسوية بنظر الطلب المستعجل على استقلال وبشكل فوري وقبل تقديم الاعتراض أي لم تقرر الاختصاص الفوري لقاضي التسوية بنظر هذه الطلبات اذا كانت خارج الفقرات 6 ، 7 من المادة 13 من قانون التسوية ، وبما ان القضاء المستعجل له شروطه وخصائصه واسبابه وان قانون التسوية هو قانون خاص يبقى في الخصوص المخصص له ولا يمكن تطبيق باب القضاء المستعجل بعمومه على قانون التسوية لإختلاف العموم عن الخصوص ولا يوجوز إلباس قاضي التسوية لباس قاضي الامور المستعجلة الذي لم يلبسه اياه قانونه الخاص ( قانون التسوية ) ، ولو اردنا تطبيق قانون التسوية على الطلبات المستعجله بعيداً عن باب القضاء المستعجل الوارد في قانون الاصول فإن هذا يعني ان الطلب ان لم يكون من ضمن الطلبات الواردة في الفقرت 6،7 من المادة 13 لا يملك قاضي التسويه نظره قبل تقديم الاعتراض على جدول ادعاءات الحقوق وهذا يتنافى مع طبيعة هذه الطلبات وينافى مع غاية الشرع من اقرار باب خاص بالطلبات المستعجلة في قانون الاصول المدنية ويتنافى ايضاً مع غاية الشرع من انتداب قاضي خاص لهذه الامور سمي قاضي الامور المستعجله وبما ان قاضي التسوية ليس قاضي امور مستعجلة وبما انه لا يملك قبل تقديم الاعتراض نظر اي نزاع خارج الامور الواردة في احكام المادة 13 من قانون التسوية فإن في هذه الامور تبقى من اختصاص قاضي الامور المستعجلة المعين من قبل مجلس القضاء الاعلى لهذه الغاية وفق قانون تشكيل المحاكم وما يؤكد صحة ما توصلنا اليه ايضاً ما جاء في نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي و المياه رقم 3 لسنة 1952 الذي حدد رسوم الاعتراضات و الطلبات التي تقدم لمحكمة التسوية اذ حددت  الرسم 1% من قيمة الدعوى في حال تقديم الاعتراض وحددت رسم دينارين عند تقديم طلب وفق الفقرات 6،7 من المادة 13 من قانون التسوية فقط  وعدل هذا النظام بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 20 لسنة 2011 والذي حدد رسم هذه الطلبات بمبلغ 25 دينار مما يعني ان الطلبات التي تقدم لقاضي التسوية خلاف الاعتراض هي ما جاء في الفقرات 6،7 من المادة 13 من قانون التسوية وفق ما تم الاشارة اليه سابقاً ويجب استيفاء رسم قدره 25 دينار عنها وبما ان هذا الطلب موضوع هذا الاستئناف ليس طلب من ضمن الطلبات الواردة في الفقرات 6 ،7 من المادة 13 من قانون التسوية وبما ان هذا الطلب مقدم لقاضي التسوية على استقلال بمعزل عن الاعتراض (الدعوى الاصلية) فإن هذا الطلب يكون مقدم خلافاً لأحكام المادة 103 من قانون الاصول المدنية ولجهة غير ذات اختصاص ويكون القرار صادراً عن جهة غير مختصةً ولا تملك قانوناً الحق بإصداره بإستثناء القرار القاضي بوقف اجراءات تغيير التصرف ووقف معاملات التسجيل التي هي فقط من اختصاص قاضي التسوية سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون التسوية بعد ان قامت المستأنف عليها بدفع فرق الرسم حسب الاصول اما باقي ما اشتمل عليه القرار المستأنف يكون صادر عن جهة غير ذات اختصاص.

لذلك

فإننا نقرر االحكم بقبول الاستئناف موضوعاً و تعديل القرار المستأنف و اصدار القرار المؤقت بوقف اي معاملة تسجيل و تغيير تصرف في قطع الارض موضوع الطلب و رد الطلب فيما عدا ذلك .

حكماً حضوريا صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/5/2019.

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة