السنة
2019
الرقم
263
تاريخ الفصل
13 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشه و عواطف عبدالغني

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

هشام محمد صالح اسماعيل الجبريني / الخليل

وكلاؤه المحامون

:

اسحق مسودي و وسيم مسودي و معتصم مسودي و عائشه حلايقه

المستأنف عليها  

:

انس شعبان راغب سلمي .

القرار المستأنف  : القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي الخليل بتاريخ 4/3/2019 في الطلب رقم 7/2019 والقاضي برد الطلب

يستند هذا الاستئناف الى   :

1. القرار المستأنف صادر عن جهة غير مختصة .

2. القرار المستأنف مخالف للمادة 7 من قانون الاصول و بالنتيجة اخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتأويله و تفسيره

 

وفي المحاكمة الجارية علنا ً، تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

 

 

الـــمـــحــــكـــمــــة

اما من حيث الموضوع  وبخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب الاستئناف :

فان السؤال المطروح في مثل هذه الطلبات هو هل قاضي التسوية مختص بنظر هذه الطلبات وهل قاضي  التسوية هو قاضي امور مستعجله ؟

لقد حددت  الماده 103 من قانون  اصول المحاكمات  المدنيه والتجاريه  الجهه المختصه  لنظر الطلبات  المستعجله وهي :

 اولا : قاضي  الامور  المستعجله  بصوره  مستقله

ثانيا :  المحكمه  التي تنظر موضوع  الدعوى  بالتبعيه  للدعوى  الاصليه

 وعليه وبما انه لا يوجد لدى  قاضي  التسوية  دعوى اصليه  حتى ينظر الطلب المتسعجل  بالتبعيه  فهل يعتبر  قاضي التسوية  قاضي امور مستعجله  حتى ينظر الطلب  المستعجل بصوره مستقله ؟

لقد حددت  المادة 11 من قانون  تشكيل  المحاكم النظاميه رقم 5 لسنة 2001 كيفيه تسمية قاضي الامور المستعجله  فقدجاء  في تلك  الماده ( بقرار   من مجلس القضاء الاعلى  ينتدب قاضي  او اكثر  للنظر في  الامور الوقتيه  والمتسعجله  يسمى  قاضي الامور المستعجله  طبقا لاحكام  قانون اصول  المحاكمات  المدنيه ) وبالتالي لا يمكن تسميه  قاضي التسوية  تحت مسماه  قاضي الامور المستعجله  لانه  لم  ينتدب بقرار  من مجلس  القضاء الاعلى  لهذه الغايه  ولا يملك  نظر الطلب  بالتبعيه لعدم وجود  دعوى اصليه  تحت يده ومن جانب  اخر فقد   جاء في الفقره  الخامسه من  الماده 13 من قانون  تسوية الاارضي  والمياه  رقم 4 لسنة 1952  ان محكمة التسوية  لا تنظر  القضايا  المحاله اليها  الا اذا  تقدم احد الفرقاء  باعتراض  لديها  على جدول الحقوق اي ان محكمة التسوية لا تنظر القضايا  المحاله اليها الا بالتبعيه  للاعتراض  ولا تنظر  اي دعوى  محاله اليها  على استقلال  بمعزل  عن الاعتراض  الذي يجب  ان يقدم  وفق الاصول  المشار اليه  في ذات  القانون  وقد حددت الفقرات 6و7و8  من الماده 13  من قانون التسوية  المشار  اليها اختصاصات  قاضي التسوية  في الفتره الممتده  ما بين اعلان  التسوية  حتى انتهاء  اعمال التسوية  وجاءت على سبيل الحصر

1.  صلاحية محكمة التسوية اصدار قرار وضع اليد مؤقتاً على اية ارض شملها امر التسوية الفقرة 6 من المادة 13 المشار اليها .

2.  صلاحية محكمة التسوية باصدار قرار بوقف اي معاملة تسجيل تتعلق بالأرض في اي منطقة تسوية الفقرة 7 من المادة 13 المشار اليها .

3.  صلاحية محكمة التسوية في نظر دعاوي الشفعه و الأولوية الفقرة 8 من المادة 13 المشار اليها .

وفيما عدا هذه الاختصاصات الواردة على سبيل الحصر لا يوجد اي اختصاص لقاضي التسوية بنظر اية دعوى او نزاع قبل تقديم الاعتراض ، وان ما جاء في قرار محكمة النقض الفلسطينية في طلب تعين المرجع بهذا الخصوص لم يخرج عما حددته الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون التسوية والتي اشترطت ان يتم نظر الدعوى المحالة من قبل قاضي التسوية فقط عند تقديم اعتراض لديها ، ولم يشر قرار تعين المرجع المذكور الى اختصاص قاضي التسوية بنظر الطلب المستعجل على الاستقلال وبشكل فوري وقبل تقديم الاعتراض وانما اشار الى الاختصاص العام وهي اختصاص قاضي التسوية بنظر كافة القضايا و المنازعات بعد تقديم الاعتراض ، وبما ان القضاء المستعجل له شروطه وخصائصه واسبابه وان قانون التسوية هو قانون خاص يبقى في الخصوص المخصص له ولا يمكن تطبيق باب القضاء المستعجل بعمومه على قانون التسوية لإختلاف العموم عن الخصوص ولا يجوز إلباس قاضي التسوية لباس قاضي الامور المستعجلة الذي لم يلبسه اياه قانونه الخاص قانون التسوية ، ولو اردنا تطبيق قانون التسوية على الطلبات المستعجله فإن هذا يعني ان الطلب انه لم يكون من ضمن الطلبات الواردة في الفقرت 6،7،8 من المادة 13 وسواء هذا الطلب احيل الى محكمة التسوية او قدم ابتداً لديها لا يملك قاضي التسوية نظره قبل تقديم الاعتراض على جدول ادعاءات الحقوق وهذا يتنافى مع طبيعة هذه الطلبات وينافى مع غاية الشرع من اقرار باب خاص بالطلبات المستعجلة في قانون الاصول المدنية ويتنافى ايضاً مع غاية الشرع من انتداب قاضي خاص لهذه الامور سمي قاضي الامور المستعجله وبما ان  قاضي التسوية  ليس قاضي  امور مستعجله  لا يملك قبل تقديم  اعتراض  نظر  اي نزاع  خارج احكام  الماده 13  من قانون التسوية  فان الاختصاص  في الامور المستعجلة يبقى والحالة هذه من اختصاص  قاضي الامور المستعجله المعين من قبل  مجلس القضاء الاعلى لهذه الغاية وفق قانون  تشكيل المحاكم وما يؤكد صحة ما توصلنا اليه ايضاً ما جاء في نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي و المياه رقم 3 لسنة 1952 الذي حدد رسوم الاعتراضات و الطلبات التي تقدم لمحكمة التسوية اذ حددت الرسم 1% من قيمة الدعوى في حال تقديم الاعتراض وحددت رسم دينارين عند تقديم طلب وفق الفقرات 6،7 من المادة 13 من قانون التسوية وعدل هذا النظام بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 20 لسنة 2011 والذي حدد رسم هذه الطلبات بمبلغ 25 دينار مما يعني ان الطلبات التي تقدم لقاضي التسوية خلاف الاعتراض هي فقط ما جاء في الفقرات 6،7 من المادة 13 من قانون التسوية وفق ما تم الاشارة اليه سابقاً والتي توجب استيقاء رسم قدره 25 دينار وبما ان هذا الطلب موضوع هذا الاستئناف ليس من ضمن الطلبات الواردة في الفقرات 6،8 من المادة 13 من قانون التسوية وبما ان هذا الطلب ابتدأ قدم صحيحاً لدى قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بالطلب رقم 25/19 وحيث قرر قاضي الأمور المستعجلة الذي ينظر ذلك الطلب بإحالته الى قاضي التسوية فإن قرار الاحالة يكون في غير محله و الطلب يكون قد احيل من جهة الاختصاص الى جهة غير ذات اختصاص اذ لا يجوز تقديم هذا الطلب ابتداءً الى قاضي امور التسوية او احالته اليه على استقلال وبمعزل عن الدعوى الاصلية (الاعتراض).

 

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن كونه صادر عن جهة غير ذات اختصاص ومحال لجهة غير ذات اختصاص واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالطلب الاول رقم 25/2019 المقدم الى قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل لإصدار حكم في موضوعه حسب الاصول على ان تعود كافة الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً حضورياً صدر و تلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/5/2019.