المادة رقم 103 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقديم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة
تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة إلى:
1- قاضي الأمور المستعجلة بصورة مستقلة.
2- المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الأصلية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية