المادة رقم 103 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تقديم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة إلى: 1- قاضي الأمور المستعجلة بصورة مستقلة. 2- المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الأصلية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية