السنة
2016
الرقم
792
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف :   شوكت رضا حسين يحيى / كفر راعي -  جنين 

              وكيلها المحامي الاستاذ احمد ياسين

المستأنف عليهم: 1- وزارة الحكم المحلي ممثله بمدير الحكم المحلي في جنين و يمثلها

                             النائب العام

                      2- بلدية كفر راعي و يمثلها رئيس البلدية السيد صالح محمد محمود جوابرة بصفته الشخصية و الوظيفية من كفر راعي /جنين

                     3- شركة نوايا للمقاولات و يمثلها صاحبها ومديرها رشيد انيس رشيد عزام

                         من الفندقومية

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في  الطلب المستعجل رقم 170/ 2016 بتاريخ 8/6/2016  والقاضي برد الطلب .

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :-

1- لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ولاستيفائه كافة شرائطه الشكلية التمس قبوله الاستئناف شكلا

2- هذا الاستئناف مقدم ضد قرار قاضي محكمة بداية جنين الموقرة الصادر بالطلب المستعجل رقم 170/2016 بتاريخ 8/6/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 207/2016 والقاضي برد طلب الجهة المستدعية وقد جانبت محكمة البداية الصواب للأسباب التالية:-

اولاً. القرار المستأنف واجب الالغاء لمخالفته للأصول والقانون ومخالفته لنصوص المواد102و103و104و105 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ

ثانيا. القرار المستأنف واجب الالغاء لان قاضي محكمة بداية جنين لم يقم بوزن البينات المقدمة من وكيل المستدعي وزنا سليما

ثالثا. القرار المستأنف واجب الالغاء والفسخ كون ان قاضي الموضوع رفض الطلب بحجة عدم توافر صفة الاستعجال وهذا مخالف للقانون والواقع

رابعا. القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء كونه مخالف لما استقر عليه الفقة والقضاء بخصوص تعريف الاستعجال بانه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب حمايته والمحافظة عليه والذي يستلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون بالتقاضي العادي

خامسا.  ان القرار المستأنف واجب الالغاء والفسخ كون ان محكمة بداية جنين لم تاخذ بعين الاعتبار في قرارها  ان الجهة المستدعية ارفقت مع طلبها كفالة عطل وضرر وفق الاصول والقانون تضمن للجهة المستدعى ضدها ما قد يصيبها من ضرر.

سادسا. القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء كون القرار مخالف للتعريف القانوني او ما يعرف به الطلب المستعجل  وهو طلب وقتي والهدف منه اصدار حكم مؤقت لرفع الخطر المحدق او منعه او المحافظة عليه وهو ثابت من خلال البينات المقدمة

سابعا. القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء لان محكة بداية جنين ومع الاحترام لم تتطرق في قراها الى ما  تم تقديمة امامها من ادلة وبينات وانما اعتدت في حكمها على القرار الصادر في الطلب 94/2016 والمتفرع عن ذات الدعوى علما ان الطلب رقم 94/2016 كان لحظة بدء البلدية في شق الطرق وعلم المدعي من خلال التخطيط بانهم سوف يعتدوا على ارضه في حين ان الطلب 170/2016 تم تقديمه لخطة ـــــــــــ في شق الطريق من اراضي المستأنف.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 8/11/2016  تقرر السير بهذا الاستئناف بحضور المستأنف و ممثل المستأنف عليه الاول  ثم  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ،  و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار  اقواله و مرافعته امام محكمة اول درجة وما جاء بلائحة الاستئناف  مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و تضمين المستأنف عليهم الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و ترافع وكيل النيابة ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا ، وبجلسة 13/11/2016  وبعد التدقيق و المداولة ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  فاننا نجد ان جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة وتطبيق احكام القانون ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون  ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح ،  فاننا نجد ان المستأنف (المستدعي  ) تقدم بالطلب الصادر عنه الحكم المستأنف  لغايات وقف  المستأنف عليهم ( المستدعى ضدهم )  عن اعمال الحفر و التجريف وشق الطرق في قطعة الارض رقم 1 من الحوض رقم 9 من اراضي كفر راعي و المسمى باطن قيس  وذلك على اساس من القول انه يمتلك حصص مشاعيه في قطعة الارض موضوع الطلب و ان المستأنف عليهم شرعوا بشق طريق بقطعة الارض موضوع الطلب  دون أي اساس قانوني كونها غير موجوده ضمن المخططات التنظيمية    ، ومن خلال البينات المقدمة بالطلب  نجد المستأنف و بشهادته امام محكمة اول درجة يقول ( .. المستدعى ضدهم باشروا باعمال شق الطريق منذ حوالي شهر وقد تقدمت بطلب من السابق لذات الموضوع ..)   ومن خلال ملف الطلب رقم 94/2016 المودع بين اوراق ملف الدعوى الاصلية ،  فاننا نجد ان المستأنف سبق ان تقدم بطلب لوقف  المستأنف عليهم عن اعمال الحفر و التجريف وشق الطرق في قطعة الارض رقم 1 من الحوض رقم 9 من اراضي كفر راعي و المسمى باطن قيس وذلك لذات الاسباب التي سيقت في هذا الطلب ، ،  و لا يرد القول بان اسباب الطلبين مختلفه استنادا الى ان  الطلب رقم 94/2016 قدم لحظة بدء البلدية في شق الطريق وعلم المدعي بانهم سوف يعتدوا على ارضه في حين الطلب رقم 170/2016 لحظة البدء بشق الطريق من ارض المستأنف ، اذ ان هذا الادعاء ليس من شأنه ان يجعل هنالك اسبابا جديده ومختلفه بالطلبين فكل من الطلبين قدما لذات السبب وهو شروع  المستأنف عليهم  بشق طريق بذات قطعة الارض دون أي اساس قانوني كونها غير موجوده ضمن المخططات التنظيمية وفق ما ورد بهما مما يجعل العناصر الواقعية بالطلبين  هي ذاتها ، و القول بخلاف ذلك يعني فتح المجال بتقديم الطلبات بمناسبة  كل خطوه من خطوات شق الطريق  الامر  الذي يترتب عليه تأبيد المنازعات وعدم استقرار المراكز القانونية . هذا بالإضافة الى ان المستأنف وفي معرض اقواله الواردة بشهادته في الطلب رقم 94/2016 كان قد اكد الشروع في شق الطريق من ارضه حيث قال (ان المستدعى ضدهم شرعوا بشق الطريق من ارضي.)

مما تقدم  وحيث ان المستأنف سبق  وان تقدم بطلب رقم 94/2016 لوقف المستأنف عليهم  عن اعمال الحفر و التجريف وشق الطرق في قطعة الارض رقم 1 من الحوض رقم 9 من اراضي كفر راعي و المسمى باطن قيس وذلك لذات الاسباب التي سيقت في هذا الطلب ، وطالما ان المستأنف لم يتقدم بأسباب جديد او ادعاءات خلافا لادعاءاته الواردة بالطلب السابق و الذي تقرر رده  الامر الذي يعني ان القرار الصادر بالطلب رقم94/2016  قد اكتسب حجية الامر المقضي به ، و حيث لا يجوز اثارة النزاع المؤقت الذى فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرا عليها اى تغيير اذ ان الحكم المستعجل يضع طرفى الخصومة فى وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الامر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التى اوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره فإن طرأ تغيير مادى او قانونى فى مراكز الخصوم او فى اجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وساغ للقاضى ان يفصل فى النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون ان يعد ذلك فصلا فى نزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين الخصوم انفسهم ولما كان الامر كذلك فان الطلب الصادر به الحكم المستأنف  يكون واجب الرد لسبق الفصل فيه الامر الذي يعتبر من النظام العام وتقضي المحكمة به من تلقاء ذاتها وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره  بين ذات الخصوم وهذه الحجية اجدى بالاحترام واكثر اتصالا بالنظام العام من أي امر اخر ،  وحيث ان محكمة اول درجة قد انتهت الى رد الطلب الصادر به الحكم المستأنف فان حكمها يكون موافقا للقانون و لا ترد عليه اسباب الاستئناف  من حيث النتيجة .

 

لذلك

فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين  المستأنف الرسوم والمصاريف التي تكبدها دون الحكم باية اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 13/11/2016.