السنة
2018
الرقم
393
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : 1. ا.ط / طولكرم - علار

                       2. ف.ج / طولكرم - علار

                       3. م.ب / طولكرم - علار

                       وكيلهم المحامي محمد شديد

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 06/2014 بتاريخ 26/11/2018 القاضي بإعلان براءة المستأنف ضدهم من التهمة المسندة اليهم وهي جناية السلب بالطريق العام المعاقب عليها بنص المادة 402/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك لعدم كفاية الادلة.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وحريا بالفسخ لعلة القصور بالتعليل والفساد في الاستدلال ولانعدام التسبيب القانوني السليم.

2.  القرار المستأنف ضد وزن البينة.

 

 

 

إجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 25/02/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف ضدهم ، وترافعت ممثلة النيابة ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون ، بذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف ضدهم ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن النيابة العامة احالت المستأنف ضدهم بلائحة اتهام لمحكمة بداية طولكرم لمحاكمتهم عن جرم السلب بالطريق العام خلافا لاحكام المادة 402/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م. على سند من القول انه " بتاريخ 31/10/2013 وفي ساعات المساء واثناء توجه المشتكي الى بلدته كفر راعي من عتيل وعلى الطريق العام وفي ساعات المساء ما بين الساعة السادسة والنصف والسابعه اعترض المتهمين للمشتكي واعترضوا طريقه اثناء قيادته لمركبته وهي باص تابع لشركة باصات عرابة حيث كان المتهمين في سياره من نوع جيب قاموا بإشهار السلاح على المشتكي وضربه واحتصل المشتكي على تقرير طبي اولي بحالته الصحيه كما قاموا بسرقة مبلغ 20000 شيكل (عشرون الف شيكل ) وقاموا بأخذ الباص من المشتكي " .

 

وباشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة الا ان صدر الحكم المستأنف القاضي ببراءة المستأنف ضدهم من التهمة المسندة اليهم الامر الذي لم ترتض به الجهة المستأنفة - النيابة العامة -  فتقدمت بهذا الاستئناف.

 

وبالرجوع الى لائحة الاستئناف نجد ان جميع اسبابها تمحورت حول وزن البينة وذلك بالنعي على الحكم المستأنف عدم معالجته للبينة واستبعاد قسم منها دون مبرر او مسوغ قانوني لاستبعاده لافادة المشتكي وعدم الاخذ بها لتناقضها مع غيرها من البينات وان هذا التناقض على فرض صحته لا يشكل تناقضا جوهريا يستدعي استبعاد شهادة المشتكي ولعدم معالجة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف للتناقض

 

 

الواقع في شهادة الشاهد نادر صبيح امام المحكمة وامام النيابة العامة وكذلك شهادة الشاهد يوسف طقاطقة وان ما ورد في افادة المتهمين لدى الشرطة يكفي لادانتهم وان

البينات المقدمة من النيابة العامة كانت كافية لاثبات قيام المتهمين بواقعة اعتراض طريق المشتكي والاعتداء عليه وسرقة الباص الخاص به .

 

وبمعالجة البينات المقدمة في الدعوى فانه قد ورد بشهادة الشاهد ن.ص بجلسة 29/10/2014 والذي كان مع المشتكي وقت وقوع الحادث موضوع الدعوى (...  انني لا اعرف المتهمين ، اعرف المشتكي و. وهو ابن بلدي ولا يوجد بيننا قرابه وبين و.، واذكر الحادث الذي حصل مع المشتكي وكنت موجود معه وقت الحادث ….. وان الواقعه التي اشهد حولها هي قيام المشتكي و. بتسليم الباص الى المتهم الاول ا. ، وان المشتكي سلم الباص للمتهم الاول من اجل ان يقوم بحل الماتور الموجود على الباص وتركيب ماتور اشتراه من ا. المتهم الاول ، حيث حصل بينهم خلاف على شيك قام المشتكي بايقافه وعدم صرفه حيث اتفق المشتكي والمتهم الاول ان ياخذ كل واحد ماتوره ، وان المتهم الاول ا. اتفق مع المشتكي ان يحضر لطولكرم لاخذ الماتور واعادة ماتور السياره الخاص بالمشتكي وهذا ما  اتفق عليه المشتكي والمتهم الاول يوم تسليم المركبه ، وانني اذكر المكان الذي حصل تسليم المركبه به ، وكان ضمن حدود بلديه علار،  وهو مكان مأهول بالسكان ويوجد مدارس ومنتره ودكاكين ومسجد ، وان موقع الحادث يبعد عن مركز الشرطه 50 الى 60 متر ،  … ووقت تسليم المركبه كان الشارع مليء بالناس ، وان و. سلم المركبه ل ا. المتهم الاول وبعد ان غادر المتهم الاول توقف المشتكي وصار يصيح بالشارع ويقوم يا ناس اسمعوا والناس تجمهروا علينا ويقول ا.ط  المتهم الاول سرق الباص مني ومعه ملثمين ومعهم سلاح وبالحرف الواحد قال معهم كلاشينات علما باني شاهدت اثنين غير ملثمين وما كان معهم سلاح واحد الاشخاص الموجودين في المكان اتصل بالشرطه وحضرت الشرطه وقال لهم المشتكي و. ان المتهم ا. معه ملثمين ومعهم اسلحه وسرقوا السياره مني ، واصطحبوني الى مركز الشرطه وسالوا المشتكي اذا كان معه شهود ووضعني المشتكي كشاهد ، وان المتهم ا. لم يكن يحمل اسلحه وكذلك الاشخاص الذين كانوا معه لم يكن معهم اسلحه لا مخفي ولا ظاهر وكانوا يلبسون ملابس عاديه ولا يخفون اسلحه ، وانا اركب مع المشتكي وعرفت كل شي ولم يكن بالسياره زيت ، ولا اي جلن زيت ، وكانت السياره تحمل حطب ، وانه لا يوجد مبالغ بالباص كون ان الباص قبل اسبوعين من موضوع هذه الجنايه قد حصل معه حادث وتكسر التابلو الخاص بالباص ولا يوجد اي مبالغ ماليه كانت بالباص ، وانه طيله مشواري مع المشتكي بالباص من كفر راعي الى عتيل لم يتحدث معي عن وجود اي مبالغ ماليه معه بالباص ، وان المشتكي دفع مبلغ 300 شيكل لصاحب الحطب فقط ، وبجوز انه بقي معه مبلغ لا يزيد عن الف شيكل، وانه لا يوجد اي شخص اخذ هذا المبلغ من المشتكي ، وانني منذ بدايه الحادث الى نهاية لم اسمع اي من الاشخاص سواء المتهمين او غيرهم يهدد المشتكي ، وان نوع الباص هو ( ال تي) ، لونه ابيض وعليه خطوط زرقاء ، وهو معروف لاهل البلد كلها لانه يعمل على خط جنين ، وانه بعد الحادث انقطعت علاقتي مع المشتكي ، وبمجرد دخولي الى الشرطه مع المشتكي انقطعت علاقتي معه لان المشتكي يريد ان يجبرني وانا بهذا العمر على شهادة زور  .... وانني قلت  امام النيابه العامه بان هناك جيب شاهدته يقف امام الباص ونزل منه شخصين ولم يكونوا ملثمين ولم يكون بحوزتهم اسلحه وقاموا بانزال المشتكي من الباص ورموه على الشارع ) ، وقد ورد بشهادته ضمن المبرز ن/6 امام النيابة العامة بتاريخ 17/11/2013 "..اذكر انه قبل حوالي 12 يوم وحوالي الساعة الرابعه بعد العصر اتصل بي و.ا وطلب مني ان ارافقه الى عتيل لشراء حطب من عند شخص يعرفه و. وبالفعل ذهبت معه واشترى طن حطب بمبلغ 300 شيكل وعدنا من نفس الطريق الذي ذهبنا منه وعند مفترق في واد علار خفف و. من سرعته وفجأه شاهدت جيب قام بالوقوف امام الباص ونزل منه شخصان ولم يكونوا ملثمين ولا يوجد بحوزتهم اسلحة وقاموا بانزاله من الباص ورموه على الشارع وانا ترجلت من البالب الاخر وهؤلاء الشخصان غادروا المكان ، و لم يكن يوجد سوى الحطب الذي شراه من عتيل لاني متأكد من ذلك وساعدتهم في وضع الحطب داخل الباص ، س / هل شاهدت مبلغ كبير من المال بحوزة و. ، ج/ لا لم اشاهد ، س / هل كان يوجد في الباص مبلغ كبيرمن المال ، ج/ لا واود اضافة ان التابلو الداخلي في الباص كان مكسر ومتلف والباص نفسه مطبق من الخلف ، س هل تحدث و. عن مبلغ عشرين الف شيكل امامك ، ج / لا ابدا وان الشخصان قاما بأخذ الباص بسرعة ولم يقوموا بتفتيشه اصلا وتفاجأت بالشرطه وبان و. يتحدث عن جلان زيت عدد عشرين ومبلغ عشرين الف شيكل واذكر انه اثناء ما حضر الشخصان اعتقدت بانهم لصوص ولكن و. قال لي لا هذا (و.) لا بل ا.ط  وهذا ما اعرف ..) ،وبالتالي فان شاهد النيابة النيابة العامة يؤكد في شهادتيه ان الاشخاص الذين اخذوا الباص لم يكونوا ملثمين ولم يحملوا اسلحة ولم يقوموا بسرقة اي مبلغ مالي او اي شيء اخر وان عدم التطابق الكامل باقوال الشاهد بخصوص انزال المشتكي من الباص بالشهادتين لا يؤخذ على خلاف ما ادلى به الشاهد في شهادتيه سواء لدى النيابة العامة او امام المحكمة اذ ان اقوال الشاهد تطابقت واكدت عدم صحة اقوال المشتكي والذي اراد حمله على الشهادة بخلاف الواقع حيث جاء بشهادة  المشتكي و.ا امام المحكمة بجلسة 22/10/2015  " ...  إن الإفادة التي تطلعني عليها المحكمة هي إفادتي لدى النيابة العامة بتاريخ 6/ 11/ 2013 وتقع على صفحتين وقمت بالتوقيع عليها بمحض إرادتي وكل ما جاء بها صحيح ... أنا أعرف المتهم الأول إ. منذ سنوات طويلة وعلاقة عادية ولا يوجد خلاف بيننا ، وبيجي عنا ووالدته من بلدنا وكنا نزور بعض وباقي المتهمين لم أشاهدهم من قبل ، وفي خلاف على ماتور باص ، أنا لم ألتقي به يوم الحادث وبالليل كنت في عتيل أعمل في موسم الزيتون وكنت أشتري حطب وزيت في عتيل ، وكان المتهم الأول إ. كان مكشوفاً وكانوا رابطينلي وعندما كانوا بعاد لم أعرفهم وعندما اقتربوا عرفتهم ، وعندما اقترب كان بده يئذيني لأنه شدني من الباص ودبني على الأرض والشباب الي معاه واحد أجا من الناحية الجانبية وضربني من ورى وشدوني ودبني على الأرض وقام مزع القميص وذهبت بعدها إلى شرطة علار وبعدها إلى المستشفى واحتصلت على تقرير طبي (وقال الشاهد بعد أن سمعها من وكيل النيابة بأنه كان يحمل مسدس والاثنين الآخرين كان معهما سلاح طويل) وضربني على رأسي من الخلف ولكن لم يستعمله بإطلاق النار وآذاني وكان هدفه أن يخوفوني قدر استطاعتهم ويؤذيني من أجل سرقة الباص ، إن المنطقة كانت في الخلاء بين كفر راعي وعلار وبعيد بجوز كيلو عن مركز الشرطة ، وفي مدرسة بعديها ولا أعرف إذا كان هناك أناس ساكنين أم لا ، ويوجد محل بناشر مسكر قريب من موقع الحادث ، ولا يوجد بيوت سكن من الجهتين ولا أعرف إذا كان في هذه المنطقة بيوت أم لا ، ممكن أن يكون هناك منتزه كبير ومشهور ولكن لا أعرفه ، أنا أسكن في منتصف كفر راعي من الجهة العليا ، ويجوز يبعد المنتزه خمس كيلو ، وهي مسافة بين بلد وبلد ، لا أعرف إذا كان الموقع الذي كنت فيه ضمن حدود بلدية علار ، وأخذت الباص بعد خمسون يوماً من النيابة ، وإن المتهم إ. عرض عليّ أن يدفع لي مخاسر خمسة آلاف دينار وجاب اثنين معه ولكنني رفضت ، إن الوقت كان ليلاً وشتاء وعتمة ، ولا توجد إضاءة .. إنني استطعت أن أتعرف على وجه المتهم الأول لأنه اقترب مني وبجانبي وفتح علي الباب رغم أنها كانت عتمة ، وليس الظلام دامساً و إن باصي كان مضاء ، وأنا لا زلت أشتكي عليهم ).

 

كما جاء بشهادة المشتكي لدى النيابة العامة ضمن (المبرز ن/8 ) بتاريخ 6/11/2013  ( س/ ما هي تفاصيل شكواك اتجاه المدعو ا.ط وهو من بلدة علار واني اعرفه قد شريت منه ماتور سيارة وجير وذلك قبل 6 شهور وان الذي حدث بتاريخ 31/1/2013 عندما كنت في عتيل وعندما قمنا بشراء جلان زيت 20 جلن زيت بعد ذلك توجهت من عتيل الى كفر راعي وكان برفقتي نادر عبد القادر صبيح واثناء عودتنا الى كفر راعي على الطريق الرئيسي بين علار وكفر راعي وكان ذلك في ساعات المساء ما بين 6.30 -7 مساءا حيث كنت استقل باص وسط 19 راكب حيث شاهدت جيب لون ابيض كيسف (شاه) يقف وسط الشارع امامي وقاموا بالنزول ثلاث اشخاص اثنين لا اعرفهما ويحملوا اسلحة رشاشة وقاما باشهار السلاح عليه وقام ا.ط بالهجوم علي وقام بداية بضربي على راسي وظهري واحتصلت على تقرير طبي من مستشفى جنين الحكومي وبعد ان قام بتمزيق قميصي المعروض امام معزتكم الان من الجهة اليسرى وكان بداخل جيب القميص مبلغ 20000 شيكل من فئة المئتين شيكل وان القميص سكني ابرز وميز القميص بالحرف ن/1 مضيفا اني احتصلت على تقرير طبي وهو المعروض علي الان ابرز وميز بالحرف ن/2 وانه بعد ان قام بسرقة المبلغ 20000 شيكل من جيبي ومشهرا السلاح بوجهي وقام بسرقة الباص وسرقة جلان الزيت والشخصين الاخرين قاموا باخذ الجيب والذهاب به ، س/ هل شاهد المدعو ن.ص ما حدث ، ج/ ان ن.ص عندما شاهد الجيب يقف بعرض الشارع لاذ  بالفرار خوفا مما حدث ولم يشاهد ما حدث مضيفا انه ورد ،اتصال على جوال ن. من شخص يسأله اين هو مضيفا ان هناك شخصين او ثلاث في المنطقة وكنت ملقى على الارض وشخص يدعى ي.ا وقد حضر بذات الوقت ن. عندما ذهب ا. سارق الباص وايضا ذهب الجيب وبعد ذلك حضر شخص يدعى م. و هو شقيق ي.م وان الجيب لون سكني يميل الى البرونزي .. ) وبالتالي تجد المحكمة ان ما ورد بشهادة المشتكي يناقض تماما ما ورد بشهادة الشاهد ن.ص الذي كان يرافق المشتكي وقت وقوع حادثة الدعوى من حيث حمل المتهمين للاسلحة الرشاشة والتي انكرها المتهمين ومن حيث وجود جلان زيت بالباص والذي انكره الشاهد والمتهمين -علما ان المشتكي اقر بوجود خلاف على ماتور الباص - كما نجد ان واقعة سرقة المبلغ المالي غير ثابتة باي بينة ولم يرد ذكرها سوى باقوال المشتكي الذي شهد بان هذا المبلغ كان في جيبه ثم فقده بعد المشكله وبحث عنه خارج الباص فلم يجده فتوصل الى استنتاج بان المتهم ا. هو من سرق هذا المبلغ ، كما ورد التناقض باقوال الشاهد المشتكي بان ذكر بشهادته لدى المديرية العامة للشرطة بان الشاهد ن.ص بقي معه طيلة المشكلة ثم عاد وغير باقواله لدى النيابة العامة ذاكرا ان الشاهد المذكور لم يبقى معه وانه لاذ بالفرار - وذلك بعد ان تبين له موقف الشاهد ورفضه لتغيير اقواله بناءا على طلب المشتكي - وبالتالي فان التناقض الذي لحق بشهادة المشتكي قد ادخل الشك والريبة لدى محكمة الموضوع بصحة ما ورد بها الامر الذي يجعل من استبعادها من معرض وزن البينة هو امر يتفق وصحيح القانون ونقرها عليه ، حيث ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ،وبالتالي فان اسباب الاستئناف حول ذلك لا ترد على الحكم المستأنف.

 

وبالرجوع الى شهادة الشاهد ي.ط  والتي استندت اليها الجهة المستأنفة ضمن البند الثاني من لائحة الاستئناف  تجد محكمتنا انه شهد امام المحكمة بجلسة 22/4/2015 "…اعرف المتهمين……. كنت اريد ان ابدل جرة الغاز وكانت الساعه تقريبا سبعه ونص وكانت الدنيا معتمه وكنت بعيد عن الحادث 150 متر وسياره وقفت امام الباص وهي من نوع جب ولا اعرف نوعه وحصل حديث بين سائق السياره والباص واعتقدت انها شرطه ولم اتقدم وبعدها الباص راح والسياره راحت ، وكان هناك شب من كفر راعي وقلت له شو في وقال لي ان ا. معروف هو وشباب قشطني الباص ، وطلب مني ان اتصل له على الشرطه وهذا ما حصل امامي ولم اشاهد شيء من الحادث ..  انه وقفت السياره مقابل الباص وحصل عراك بينهم وبعدها نزله من الباص وانا رحت عليه وسالته شو القصه ، ولا اذكر اذا كان قد وقع احد على الارض وقت العراك ، وان ما ذكرته لدى النيابه من انه قام بوقوع  احد على الارض هو في محله ، وانا لم اشاهد الاشخاص وحيث انهم كانوا ذاهبين بالباص ، وعلى قول تاع كفر راعي انه ا. معروف ، وانا لا اعرف تاع كفر راعي بالمره ولكن بالشكل اعرفه ، وانني ادليت بافادة لدى النيابه العامه وكل ما ذكرته فيها صحيح ...  انا لم اشاهد المتهمين الثلاثه بمكان الحادث وان بيتي يقع بالوعر ، وكنت حامل جره غاز لكي ابدلها ومكان الحادث بعيد عني 150 متر ، وهذا الحادث كان بعلار ، وان المنطقه التي وقع بها الحادث ماهوله بالسكان وفيها نادي وملعب ومسبح ، وهناك مقيمين بها باعداد كبيره، وهذا شارع رئيسي يربط بين جنين وطولكرم ، وبعد ثلاثه كيلو تقريبا ينتهي شارع علار ويدخل في اراضي كفر راعي ، وانا شاهدتهم وهم يتحدثون مع بعض ولكني لم اسمع ماذا يقولون ، ولم اشاهد احد منهم يحمل اي شيء، وانا عندما جيت على صاحب الباص كان واقف ولا اذكر اذا كان عليه اثار اعتداء، وان ما قلته بالنسبه ل ا. بناء على اقوال المشتكي تاع كفر راعي ، وما قلته امام المحكمه بناء ايضا على اقوال المشتكي ، وان المشتكي لم يقل لي انه وقع على الارض والذي اخبرني به هو ان ا. معروف وجماعته ضربوه ، انا لم اتعرف على المشتكي الا بوقت الحادث ولا اعرف اسمه ... ان هناك لمبات في الشارع ولا اذكر اذا كانت الاناره واضحه ، وان هناك جزيره بمنتصف الشارع ، وان الشجر كان معيق للرؤيه في مكان الحادث ، وانا لم اشاهد سوا اثنين لا اذكر اذا كانا يتعاركان ام يتحدثان ، وانه لم يكونا يتحدثان بصوت عالي مش هالطوشه ، وبعد ان مشى الباص فكرت في اشي ، وانا لم اشاهد ا. وانما على قول تاع كفر راعي المشتكي ، ان الباص كان ظهره لي بمعنى ان الباص كان حاجب الرؤيه عني ، وان السياره التي كانت واقفه امام الجيب كان زجاجها اسود…. ) اي ان الشاهد صرح امام المحكمة بان ما ذكره لدى النيابه من وقوع  احد على الارض هو في محله ، وانه لم يشاهد الاشخاص حيث انهم كانوا ذاهبين بالباص ، وعلى قول تاع كفر راعي انه ا.م ، وانه لا يعرف اي من المتهمين وانه ادلى بافادة لدى النيابه العامه وكل ما ذكره فيها صحيح ... و انه لم يشاهد المتهمين الثلاثه بمكان الحادث وان بيته يقع بالوعر ،ثم يؤكد الشاهد بشهادته ويجزم بشهادتيه امام النيابة العامة وامام المحكمة ( ان ما قلته بالنسبه ل ا. بناء على اقوال المشتكي تاع كفر راعي ، وما قلته امام المحكمه بناء ايضا على اقوال المشتكي ) وحيث ان محكمة الموضوع قد عالجت شهادة الشاهد المذكور حيث ورد بالحكم المستأنف ( وباستعرض المحكمة لشهادة الشاهد ي.ط يتبين من خلال هذا البينة ان الشاهد لم يشاهد اي شيء من الحادث وعلى بعد ١٥٠ متر شاهد الشاهد والدنيا كانت معتمة ان سيارة من نوع جيب وقفت امام الباص وحصل حديث بين المشتكي وسائق الجيب وبعد ذلك جاء المشتكي يدعي ان المتهم سرق الباص وهذه البينة لا تثبت لمحكمتنا ارتكاب المتهمين لجرم السلب ) وذلك بان وجدت ان شهادة الشاهد المذكور هي شهادة سمعية بالاستناد لاقوال المشتكي للشاهد غير منتجة لاثبات ارتكاب المتهمين لما اسند اليهم من اتهام وبالتالي فان هذا السبب للاستئناف يستوجب الرد .

 

وبالرجوع الى سبب الاستئناف الثالث تجد المحكمة ان اقوال المستأنف ضدهم وردت ضمن (المبرز ن/3 ) ، حيث جاء في محضر استجواب المتهم الاول ا.ط امام النيابة العامه انه  (…بتاريخ 31/10/2013 اتصل شخص صديقي يدعى ع. (ا.م) ولا اعرف اسمه بالضبط ولكنه من باقة الغربية وابلغنا و. انه بعشر دقائق سوف يكون عند دار ا.ك وذهبت بجيب الهونداي لون برونزي ويحمل لوحة ارقام المانية وهو يعود لي وكان شخص مع ع. (ا.م ) ولا اعرفه واظن انه من نفس باقة الغربية وقمت واخذ الباص من و. برضاه وحيث كنت متفقين على ذلك وكان ذلك الساعه السادسة مساءاً على شارع علار كفر راعي الرئيسي وانا قمت بتسليم الباص للشرطة بعد تقديم المشتكي بشكوى علي …و لم يكن معي سلاح ولم تكن بحوزة الاشخاص الذين معي سلاح ، س/ ما هو ردك انك قمت بالاعتداء على و.ا واشهار سلاح عليه ، ج / لا بل سرقة مبلغ عشرون الف شيكل كانت بحوزة المشتكي ، ج / ان هذا الكلام غير صحيح وان قمت بأخذ الباص بطريقة ودية بإتفاق معه وهذه ليست اول مره اخذ الباص منه ولم اقم بسرقة مبلغ 20000 الف شيكل ولا يوجد بالباص جلان زيت ، …اني لم اقم بتمزيق القميص ويمكن ان يكون المشتكي مزقه ، وكان ن. متواجد طوال الفتره وكان متواجد عندما اخذت الباص من و. وطلب مني ن. ايصاله لكفر راعي ولكني رفضت وقلت له اطلب تكسي واني غير مذنب عن التهمه المسنده لي) وقد افاد المتهم الاول في محضر استكمال الاستجواب بتاريخ 25/11/2013 (…. ابتداء ان من كان معي بالجيب هم ف.ج وم.ب كانوا معي وقت الحادثه …. وعندما اعترضنا سبيل المشتكي كان بناء على طلبه ان الاقيه بالطريق وحدث هذا اكثر من مره مضيفا اني قد تقدمت بشكوى بحق المتهم حيث انه قام بسرقتي وبعد ذلك تقدم هو ضدي بشكوى …) ، اما محضر استجواب المتهم الثاني ف.ج امام النيابة العامه بتاريخ ١١/٨/٢٠١٣ فقد ورد ضمن ( المبرز ن/4 ) وجاء فيه  ( …. انا لم اقم بارتكاب هذه التهمة س/ هل يعرف المتهمين ا.ط والمتهم م.ب وجميعهم من بلدة علار ، ج/ نعم اعرفهم حيث انهم ابناء بلدتي واعرف ا. اكثر اشي حيث كنت ارسل له مواد بناء ، س/ هل تعرف المشتكي و.ا ، ج/ لا اعرفه بالمطلق ، س/ هل تذكر الحادثه ومتى حصلت ، …. بحدود الساعة السادسة الى السابعة مساء ا في بلدة علار وهي منطقة مأهولة بالسكان،.. كنت متوجه الى عرس في بلدة علار وقام المتهم ا. بإيقاف سيارة صديقي التي كنت اركب بها ويدعى صديقي م.ش وقال له ا. بدك فادي فقال له م. بدك اياه خذه وقال ا. عاوزه بشغلة …وتوجه ا. الى مكان حصول الحادث … ووقف في مكان الحادث وكان يقف جانبا بالسيارة وبعدها بعشر دقائق مرت سيارة من نوع باص وهو باص طويل وقام ا. على الفور باعتراض الباص حيث حرك الجيب امام الباص ووقف امامه عند نزول ا. و م. بعد اعتراض الباص انا بقيت بالسيارة فطلب مني ا. ان اروح له الجيب وانني لم اشاهده ماذا فعلوا بعد نزولهم حيث اني ركبت الجيب وتوجهت اتجاه بلدة علار وركض ورائي م. وأوقفني واخذ الجيب مني وانا بقيت اسير على الاقدام وكملت على العرس وإني لم اشاهد احد يحمل شيء بيده لا سلاح ولا غيره كما لم اشاهد المشتكي وانني لم أسال م.  ولا إ. ماذا يفعلون وهذا كل ما حصل وان عند طلبي من قبل الشرطه حضرت بطوعي واختياري ، …. س/ هل كنت وباقي المتهمين اي منكم مقتنعين ، ج / هذا غير صحيح ، س / هل الشارع الذي حصلت به الحادثه مضاء ليلاً ج / نعم الشارع مضاء ، س/ هل توجد خلافات ما بين المتهم ا. والمشتكي ج / انا عرفت من جديد وتحديدا من الشرطه ان هناك خلاف مالي بين المتهم ا. والمشتكي ، س / هل يوجد منزل بالقرب من مكان الحادث لشخص يدعى ا.ك  ج / نعم يوجد دار تدعى ا.ك ، ….) ومحضراستكمال استجواب المتهم ف. بتاريخ 25/11/2013 امام النيابة العامة وجاء فيه (.. انا ما حضرت بتاريخ 31/10/2013 وكان معي ا.ط وم.ب وانا ولا يوجد احد سوانا ولا يوجد شخص يدعى ع...) ، اما محضر استجواب المتهم الثالث م.ب امام النيابة العامه بتاريخ 26/11/2013 (المبرز ن/5 ) جاء فيه (…..واذكر انه من مدة شهر لا اذكر التاريخ بالضبط وكان يوم خميس وحوالي الساعة الخامسة مساء اتصل بي المدعو ا.ط من علار على جوالي …. فحضر المدعو ا. بواسطة جيب نوع هونداي لون فراني وكان يركب بجانبه المدعو ف.ج من علار … وتحرك بالجيب الى اخر علار على طريق كفر راعي وقال لي ا. بدي اخذ باص من شخص من كفر راعي وقال لي انت بتسوق الجيب وانتظرنا بجانب الطريق مدة خمس دقائق تقريبا بحضر باص لونه ارزق وابيض وكانت متجها الى كفر راعي وكان الوقت يوشك على الغروب ونزل ا. من الجيب وتوجه الى الباص وتحدث مع صاحب الباص الذي لا اعرفه وقال لي ا. اذهب بالجيب وانا ركبت مكان ا. وقمت بسياقة الجيب ، وتوجهت الى علار وكان بجانبي ف. وكان ا. يقود الباص ويمشي خلفي وفي وسط البلد نزل ف. من الجيب وتوجهت انا بالجيب الى منزل ا. وتركت الجيب وبداخله المفتاح ولا اعرف اين ذهب ا. بالباص وانا لم يكن معي سلاح …) اما افادة المتهم الثالث م.ب امام الشرطه بتاريخ 25/11/2013  فجاء فيها (…واذكر انه من مدة اشهر لا اذكر التاريخ بالضبط وكان يوم خميس وحوالي الساعة الخامسة مساءً اتصل بي المدعو ا.ط من علار على جوالي وسألني وين انتي فقلت له انا في البلد وقال لي انا جاي اخذك …. فحضر المدعو ا.  بواسطة جيب نوع هونداي لون فيراني وكان يركب بجانبه المدعو ف.ج من علار وركبت في الكرسي الخلفي.. وتحرك بالجيب الى علار على طريق كفر راعي وقال لي ا. بدي اخذ باص من شخص من كفر راعي وقال لي انت تسوق الجيب وانتظرنا بجانب الطريق مدة خمس دقائق تقريبا فحضر باص لونه ازرق وابيض من الجيب وتوجه إلى الباص وتحدث مع صاحب الباص الذي لا اعرفه وقال لي ا. اذهب بالجيب وانا ركبت مكان ا. وقمت بسياقة الجيب وتوجهت لعلار وكان بجانبي ف. وكان ا. يقود الباص ويمشي خلفي وفي وسط البلد نزل ف. من الجيب وتوجهت انا في الجيب الى منزل ا. وتركت الجيب وبداخله المفتاح ولا اعرف أين ذهب ا. بالباص وانا لم يكن معي سلاح ….) وبالتالي تجد المحكمة ان المستأنف ضدهم انكروا التهم المسندة اليهم ولم تقم اي بينة على اثبات التهم المسندة للمستأنف ضدهم الامر الذي يجعل من الحكم ببراءة المتهمين لعدم قيام الدليل الكافي للادانة هو امر يتفق وصحيح القانون حيث ان الاحكام لاتبنى الا على الادلة والبينات الجازمة  . كما ان اقدام المستأنف ضده الاول باعتراض الباص لايقافه والذي جاء بشهادة الشاهد ن.ص ان المشتكي قال له ان هذا ا. وبالتالي قام بايقاف الباص ومن ثم جرى حديث بين المشتكي والمستأنف ضده الاول حول ماتور الباص الذي سبق وان ركبه المستأنف ضده الاول لباص المشتكي الا ان المشتكي يرفض دفع ثمن الماتور ، وبالتالي فان ما صرح به الشاهد ن.ص والمستأنف ضده الاول من وجود اتفاق بين المستأنف ضده الاول والمشتكي على الالتقاء وحل مشكلة الباص هو الامر الاقرب للصحة وحيث ان ما اقدم عليه المستأنف ضدهم لا تتوافر معه اركان جرم السلب خلافا للمادة ٤٠٢/٣ حيث ان اخذ الباص كان بناءا على الخلاف الواقع بين المستأنف. ضده الاول والمشتكي لغاية فك واعادة الماتور المختلف عليه كما لم يثبت للمحكمة حيازة او استخدام الاسلحة او العنف بحق المشتكي والذي تعارضت اقواله مع باقي البينات المقدمة ، كما لم يثبت للمحكمة توافر الركن المعنوي لدى المستأنف ضدهم بالتخطيط للهجوم والاستيلاء على اموال المشتكي.

 

وحيث ان البينة الدفاعية  المتمثلة بشهادة الشهود (و.ط و ف.ا و ف.ج و و.ا و ع.ا و م.ي وع.ا و ش.ا و م.ا وس.ش ) الذين اكدو وجود خلافات مالية بين المتهم الاول والمشتكي  مما اضطر المشتكي لزعم فقدان مبلع عشرون الف شيكل في مكان الحادث والادعاء بان المتهم الاول هو من قام بسرقتها رغم ما ورد بشهادته امام النيابة العامة بانه غير متأكد من مكان فقدان هذا المبلغ وانه قام بالبحث عنه في مكان الحادث الا انه لم يجزم بقيام المتهم الاول بسرقة هذا الملغ وان ما  ادلى به يقع ضمن الاحتمال الذي لم يقم الدليل على اثباته ولم يتم ضبط اي من المسروقات بحيازة اي من المتهمين ، وحيث ان اي من شهود الدفاع او النيابة على حد سواء لم يجزم بمشاهدته اي من المتهمين يحمل سلاحا ، كما ان اي من الشهود لم يجزم بقيام اي من المتهمين بالاعتداء على المشتكي  ، وحيث ان ما ورد في أقوال المستأنف ضدهم في محضر استجوابهم لدى النيابة العامة و لدى الشرطة ولدى المحكمة تنفي ارتكابهما للجرم المسند إليهم وهو ما قنعت به محكمة الدرجة الاولى وهو ما نقرها عليه ، وحيث أن اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

 

 

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً  باحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي  علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في ٨/٤/٢٠١٩

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة