المادة رقم 402 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

السلب في الطريق العام
يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
1- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا حصل فعل السلب نهاراً من شخصين فأكثر باستعمال العنف.
2- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات، إذا حصل فعل السلب ليلاً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف أو كانوا جميعهم أو واحد منهم مسلحاً.
3- بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح.