السنة
2019
الرقم
636
تاريخ الفصل
1 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمد الحاج ياسين ، آرليت هارون ، عوني البربراوي ، كمال جبر

الطــاعـــــــــــنان : 1- ا.ج / جنين

                          2- ر.ع / جنين

                   وكيلتهما المحامية : سجود داود ومشاركيها

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 12/12/2019 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلتهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 6/11/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 110/2016 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 112/2016 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن  المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 20/1/2020 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الأول لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الطعن والرد على أسبابه طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية.

-   وعن أسباب الطعن جميعاً نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 63/2018 الصادر بتاريخ 22/5/2018 فيما يتعلق بهذه الأسباب وكافة الدفوع المثاره والوقائع الثابته والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حولها .

-   وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه كانت قد ابتعت النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء بحكم محكمة النقض طبقاً لما نصت عليه المادة 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الا انها عادت وأخطات في مقدار العقوبة المحكوم بها الطاعنين وقررت في حكمها المطعون فيه رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وفي هذا الخصوص نجد ان محكمة الدرجة الأولى وفي حكمها المطعون فيه بالاستئناف كانت قد قررت في القضية الجنائية رقم 22/2009 الصادر بتاريخ 27/1/2016 الحكم بإدانة الطاعنين ا.ج ور.ع بالتهمة  المسندة اليهما وهي السرقة الموصوفه بالمعنى المنصوص عليه في المادة 402/2 من قانون العقوبات ، ووضع كل واحد منهما بالاشغال الشاقة المؤقته مدة عشر سنوات (وهي تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً ) .

-   الا انها أخطأت في مقدار العقوبة لدى منحهما الأسباب المخففه التقديرية طبقاُ لما نصت عليه الفقرة الثالثه من المادة 99 من قانون العقوبات (وهي وضعهما بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات).

-   وكان عليها ان تقرر تخفيض العقوبة المحكومين بها الى النصف لتصبح وضع كل واحد منهما (بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس سنوات).

-   وحيث ان محكمة الاستئناف قد سهت عن ذلك في حكمها المطعون فيه ، وان النيابة العامة لم تطعن بالحكم بهذا الخصوص ، وحيث انه لا يضار الطاعن من طعنه نقرر الإبقاء على نفس العقوبة المحكومين بها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/7/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ع.ق