المادة رقم 99 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

العقوبات على الجرائم عند توفر اسباب مخففة
إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
1- بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة.
2- بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى خمس سنوات.
4- ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية