السنة
2017
الرقم
309
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، عصام الأنصاري، محمد سلامة.

الطـاعــــــــــنة: ا.ع / بيت كاحل

         وكيلهما المحاميان: عوض البطران و/أو طارق البطران مجتمعين و/أو منفردين / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 15/05/2017 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيليها لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/04/2017 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف الجزائي رقم 25/2016 القاضي بقبول الاستئناف الجزائي رقم 25/2016 ورد الاستئناف الجزائي رقم 65/2016 وتعديل الحكم الصادر بحق المتهمة [الطاعنة] ليصبح وضعها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وعملا ً بأحكام المادة 99/3 عقوبات لسنة 1960 تخفيضها لتصبح الحبس لمدة سنة تحسم منها مدة التوقيف.

أسباب الطعن

يستند هذا الطعن للأسباب التالية:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون تطبيقا ً وتأويلا ً وتفسيرا ً كون المحكمة مصدرته أخطأت في ردها وتفسيرها لأسباب الاستئناف الأول والثاني والرابع.

2- الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب بما يتفق والبينات ومرافعة وكيل الطاعنة وأنه لم يتحرى الدقة في العقوبة الواجب إنزالها حسب القانون على الطاعنة.

3- الحكم المطعون فيه مخالف لما ورد في الفقرة السابعة في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.

وطلبت الطاعنة في نهاية لائحة طعنها قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإصدار قرار جديد يتفق وأحكام القانون.

بتاريخ 07/06/2017 تبلغت النيابة لائحة الطعن وبتاريخ 15/06/2017 تقدمت بلائحة جوابية التمست بنهايتها رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن هذا الطعن مقدم خلال المدة القانونية ومستوفيا ً لشرائطه القانونية لذا فقد نقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وحسبما تشير الأوراق ومجريات الدعوى فإن النيابة العامة وبتاريخ 26/06/2014 كانت قد قدمت لائحة اتهام ضد المتهمة [الطاعنة] ومتهم آخر هو ه.ا لمحكمة بداية الخليل بصفتها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المتهمة الأولى [الطاعنة] عن تهمة الشروع بالخطف خلافا ً لأحكام المادة 302/2 و68 عقوبات لسنة 1960 ومحاكمة المتهم الثاني ه. المذكور أعلاه بتهمة التحريض على الشروع بالخطف خلافا ً لأحكام المادة 80/1 بدلالة المواد 302/1 و68 عقوبات لسنة 1960، وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 12/01/2016 أصدرت حكما ً يقضي بإدانة المتهمة الطاعنة بما أسند إليها والحكم عليها خمس سنوات وسندا ً لأحكام المادة 99 عقوبات لسنة 1960 تنزيل العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنة وتحسم لها مدة التوقيف ونفقات محاكمة بقيمة 200 دينار وإعلان براءة المتهم الثاني مما أسند إليه.

لم تقبل الطاعنة [المتهمة الأولى] بالحكم فطعنت به استئنافا ً بموجب الاستئناف الجزائي رقم 25/2016 أيضا ً لم تقبل النيابة العامة بالحكم المذكور فبادرت للطعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف الجزائي رقم 56/2016 وبعد استكمال الإجراءات لدى محكمة استئناف القدس وبتاريخ 26/04/2017 أصدرت الحكم المطعون فيه المذكور في بداية الحكم بعد أن قررت قبول الاستئناف المقدم من الطاعنة [المستأنفة في الاستئناف رقم 25/2016] بخصوص تعديل الحكم بحقها ورد استئناف النيابة رقم 56/2016 الأمر الذي لم تقبله الطاعنة [المتهمة الأولى] فبادرت للطعن به نقضا ً للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الثالث والذي تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الفقرة السابعة في المادة [351] من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وحيث تفيد المادة 351/7 مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية وهي كأحد أسباب الطعن أمام محكمة النقض في هذا نجد بأن الطاعنة لم تبين كيفية مخالفة الحكم لأحكام الفقرة السابعة في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية المذكور فلم تبين من خلال هذا السبب كيفية مخالفة المحكمة مصدرة الحكم لقواعد الاختصاص و/أو كيفية تجاوزها لسلطتها القانونية وكون أسباب الطعن بالنقض يجب أن تكون واضحة وبشكل يمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها عليها وعكس ذلك فإنها تكون مجرد كلام أو عبارات مرسلة وحيث أن هذا السبب افتقر لذلك فإنه يكون واجب الرد ونقرر رده.

أما بالنسبة لسبب الطعن الثاني وبخصوص التعليل والتسبيب فإن الثابت من الحكم المطعون فيه يفيد بأن محكمة استئناف القدس بينت في حكمها كل ما تطلبه المشرع في الأحكام القضائية وصياغتها حسب نص المادة [276 و333] من قانون الإجراءات المذكور وبين الحكم الأسباب والأسانيد التي حمل عليها وبشكل يمكن الخصوم وهذه المحكمة من معرفة سبب الحكم بالطريقة الوارد به أما بالنسبة للعقوبة وما نعاه الطاعن بخصوصها، فإن ما تنعاه الطاعنة بخصوص العقوبة أيضا ً غير وارد كون العقوبة المحكوم بها تتفق مع ما حدده المشرع في مثل الفعل الذي تقرر إدانة الطاعنة به وان تنزيل العقوبة من ثلاث سنوات لمدة سنة أيضا ً يتناسب مع ما نص عليه المشرع في المادة 99/3 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 بسبب هذا فإن ما تنعاه الطاعنة في سبب طعنها الثاني يكون واجب الرد ونقرر رده.

أما بالنسبة لسبب الطعن الأول والذي تنعى به الطاعنة على الحكم الاستئنافي [الطعين] عدم الرد على أسباب الاستئناف الأول والثاني والرابع فإن محكمتنا من خلال الرجوع للائحة الاستئناف رقم 25/2016 [المقدمة من الطاعنة] نجد بأن سبب الاستئناف الأول تنعى بموجبه الطاعنة على حكم الدرجة الأولى مخالفته للقانون والسبب الثاني يتعلق بوزن البينة والرابع تنعى به على حكم الدرجة الأولى الخطأ بتطبيق القانون على الواقع فإن محكمتنا وبعد الرجوع إلى الحكم الاستئنافي رقم 25/2016 ورقم 56/2016 نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد عالجت وبشكل قانوني نقرها عليه أسباب الاستئناف المذكورة أعلاه وبينت في حكمها بأن السبب الأول من أسباب الاستئناف واجب الرد كونه لم يبين ماهية مخالفة حكم محكمة الدرجة الأولى للقانون وبالنسبة لسبب الاستئناف الثاني والرابع [الاستئناف 25/2016] نجد بأنها قامت بممارسة دورها كمحكمة موضوع حيث قامت باستعراض البينات وبينت في حكمها الوقائع الثابتة من خلالها  وكونت عقيدتها في بينات وأدلة قانونية لها أصل ثابت في الأوراق وتوصلت بالنتيجة لإدانة الطاعنة بما أسند إليها وبشكل سائغ يتفق مع الأدلة الثابتة والتطبيقات القانونية السليمة لذا فإن ما ينعاه الطاعن في هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.

لذلــــــــــــــــــــك

وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تقرر رد هذا الطعن موضوعا ً وعلى ضوء ذلك وحيث أن الطلب رقم 37/2017 أصبح غير ذي موضوع فإننا نقرر رده.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/07/2017

   الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس

         ن.ر