السنة
2016
الرقم
191
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

  " الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو     
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، تيسير ابوزاهر، محمد سلامة، اسامة الكيلاني.

 

الطـاعــــــــن: الحق العام (النيابة العامة) 

المطعون ضده: غ.ر/جنين

وكيلته المحامية سائدة دلبح/جنين 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 28/3/2016 تقدمت النيابة العامة بواسطة رئيس النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/2/2016 في الملف الاستئنافي رقم 228/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وادانة المطعون ضده بتهمة السرقة وتأييد الحكم الصادربحقه والقاضي بالحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاثة سنوات وعملاً باحكام المادة 99 عقوبات رقم 16 لسنة 60 تخفيض العقوبة الى الحبس لمدة سنة لوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي وتعديل وصف التهمة الثانية من تهمة الحرق خلافاً للمادة 368 الى الحرق خلافاً للمادة 371 عقوبات رقم 16 لسنة 60 والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية مقدارها مائتي دينار اردني وحيث ان الفعل مضى عليه وقت طويل وان المستأنف متزوج ويعيل اسرته وان الفعل وقع في نطاق الاسرة بين المستأنف وخاله ولوجود الاسقاط الشخصي حيث المشتكية زوجة خال المستأنف وحضرت الى قاعة المحكمة وصرحت بانها اسقطت حقها الشخصي عن المتهمان بما فيهم المستأنف ولا يوجد لها اي حقوق لديه وقد تصالحت معهم فان المحكمة عملاً باحكام المادة 284 و285 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر وقف تنفيذ الحكم بالحبس فقط والزامه بدفع غرامة مقدارها 200 دينار اردني.

وتتلخص أسباب الطعن في:

اولاً: تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً.

ثانياً: تلتمس الطاعنة قبول الطعن موضوعاً والحكم بفسخ القرار موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة استناداً للفقرتين الخامسة والسادسة من احكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية، وذلك للاسباب التالية:

1- اخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون من حيث التطبيق والتفسير عندما قررت تعديل وصف التهمة الثانية المسندة للمطعون ضده من تهمة الحرق الجنائي خلافاً لاحكام المادة 368 عقوبات لسنة 60 الى التهمة المعدلة وهي الحرق خلافاً لاحكام المادة 371 من ذات القانون والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية قدرها مائتي دينار.

2- اخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت استخدام الاسباب التخفيفية للمرة الثانية بحق المطعون ضده ما دام ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد استخدمت الاسباب المخففة بحقه حيث ان الاسباب المخففة لا يجوز استعمالها الا مرة واحدة ولا يجوز استعمالها مرتين.

3- ان القرار موضوع هذا الطعن غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً وضد وزن البينة كون ان محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون.

بتاريخ 7/4/2016 تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية.

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع: فإننا نجد ان النيابة العامة قد احالت المتهمين لمحكمة بداية جنين بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لاحكام المادة 404و76 عقوبات لسنة 1960 وتهمة الحرق بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة 368و76 عقوبات لسنة 1960.

وبعد اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 29/4/2015 بوضع المدان الاول  غ.ر 27 سنة من سيلة الظهر وقت ارتكاب الفعل بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عملاً باحكام المواد 404/1 و76 عقوبات لسنة 60 وبوضعه بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن تهمة الحرق عملاً بالمادة 368/1 و76 من قانون العقوبات والحكم بوضع المدان الثاني الحدث الفتى س.ا من سيلة الظهر مواليد 26/4/1983 في دار الاعتقال لمدة ستة اشهر عن تهمة السرقة عملاً باحكام المادة 404/1 و76 لسنة 60 وعملاً باحكام المادة 13/6 من قانون الاحداث رقم 16 لسنة 54 وبوضعه بدار الاعتقال لمدة ستة اشهر عن تهمة الحرق وذلك عملاً باحكام المواد 368/1 و76 من قانون العقوبات وعملاً باحكام المادة 13/6 من قانون الاحداث رقم 16 لسنة 54 وحيث ان المدان الاول التمس الرأفة والرحمة وحيث ان الحدث مضى عليه فترة طويلة فإن المحكمة وعملاً باحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات تقرر تخفيض العقوبة الاشد لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ونصف وعملاً باحكام المادة 72 من ذات القانون دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد بحق المدانين على ان تحسم لكل واحد منهما المدة التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى وارجاء تنفيذ العقوبة بحق المدان الاول وذلك عملاً باحكام المادة 340 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك باعتماد الكفالة السابقة وذلك لابدائه الرغبة بالاستئناف حكماً حضورياً بحق المدان الاول وغيابياً بحق المدان الثاني.

لم يقتنع المطعون ضده بهذا الحكم فطعن به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 228/2015 وبعد اجراءات المحاكمة وبتاريخ 17/2/2016 اصدرت حكمها برد الاستئناف موضوعاً من حيث ادانة المستأنف بتهمة السرقة وتأييد الحكم بحقه القاضي بالحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وعملاً باحكام المادة 99 عقوبات لسنة 60 تقرر تخفيض العقوبة الى الحبس لمدة سنة لوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي.

اما بخصوص التهمة الثانية تقرر تعديل وصف التهمة من الحرق خلافاً للمادة 368 الى الحرق خلافاً للمادة 371 عقوبات لسنة 60 والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة مقدارها مائتي دينار اردني.

ونظراً للمصالحه واسقاط الحق الشخصي وعملاً باحكام المادة 284و285 اجراءات جزائية تقرر وقف تنفيذ الحكم بالحبس فقط والزامه بدفع غرامة مقدارها 200 دينار اردني.

لم ترتضي الطاعنة (النيابة العامة) بحكم محكمة استئناف رام الله فطعنت به لدى محكمتنا للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن:

فإننا نجدها وفي السبب الاول منها تنعى على خطأ المحكمة في تعديل الوصف الجرمي من الحرق الجنائي خلافاً لاحكام المادة 368 عقوبات لسنة 60 الى الحرق خلافاً لاحكام المادة 371 عقوبات لسنة 60 ولما كانت المادة 368 عقوبات لسنة 60 تفيد فقرة 1(... كل من اضرم النار قصداً في ابنية او مصانع او ورش ومخازن او عمارات اهلة او غير اهلة واقعة في مدينة او قرية...) المادة 368 فقرة 5 في ابنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الامكنة الاهلة سواء كانت ملكه ام لا) وبالتالي ان المادة 368 عقوبات لسنة 60 قد حددت اركان جريمة الحرق المعاقب عليها بموجبها.

وجاءت هذه الاركان من 1- فعل الحرق 2- نوع الشيء المحروق 3- القصد الجنائي اي ان اركان الجريمة حسب ما جاء في هذه المادة هي الحرق اي اضرام النار.

ثانياً: المكان الذي اضرم فيه النار وهو حسب مفهوم المادة 368/5 ابنية معدة مسكونة اومعدة للسكن.

ثالثا: القصد الجنائي وهو ان يكون عالماً بالفعل وبذلك يتوفر القصد بمجرد توجه الارادة اختياراً لاشعال النار في المكان اياً كانت نتيجة او الباعث عليه.

وباستقراء القرار المطعون فيه نجد انه ثابت لدى المحكمة من خلال الواقعة وكما تحصلت لديها ان الجاني قد توفر لديه الركن المادي لجريمة الحرق وهو فعل الحرق من خلال سكب البنزين على محتويات المنزل واشعال النار فيها.

كما توفر لديه محل الحرق وهي محتويات المنزل من فرش واثاث وثلاجة مما يوفر فيه الجاني.

واما القول بأن نية المستأنف قد اتجهت لحرق منزل خاله بسبب خلاف سابق بينهما اي ان الفعل الذي اقدم عليه المستأنف هو اتلاف مال الغير.

فإننا نجد ان المحكمة قد جانبها الصواب في هذا الاستنتاج حيث ان واقعة مكان الحريق وهو المنزل وهو مكان سكن ومعد للسكن وهي احد اركان جريمة الحرق خلافاً لاحكام المادة 368/5.

حيث توفرت لديه اركان جريمة الحرق 368 عقوبات لسنة 60 والقصد الجنائي توفر فور اضرام الجاني النار عن عمد لحرق (اثاث المنزل) ومهما كان القصد او الباعث فإنه لا يعتبر من حقيقة الامر قيام جريمة الحرق في ابنية مسكونة او معدة للسكن.

حيث ان بقية الامور تعتبر من الملابسات المحيطة بالفعل المقترف والاصل في هذه الجريمة هو خطورتها على القاطنين فالضرر في هذه الحالة لا يقتصر على اتلاف المال بل قد يتعداه الى ازهاق الارواح ولا عبرة للباعث التي اعتبرته المحكمة اساساً اتجاه النية لاعادة الوصف الجرمي للفعل مما يجعل الحكم قاصراً في التعليل واصابه الفساد في الاستدلال ومخالفاً للقانون وبالتالي مستوجب النقض وبدون معالجة اسباب الطعن الاخرى.

لذلـــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني حسب الاصول.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/2/2017

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة