المادة رقم 368 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

حرق الابنية ومركبات القطارات والسند والطائرات
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو
2- في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص، أو
3- في سفن ماخرة أو راسية في المرافئ، أو
4- في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، سواء أكانت ملكة أم لا، أو
5- في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه أم لا .

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية