السنة
2018
الرقم
55
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضــاة الســادة: عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه، اسامه الكيلاني

الطعن الاول 55/2018

الطــــــاعــــــن: الحق العام

المطعـون ضدهما: 1- ش.ا / بيت لحم

                           وكيله المحامي: حسام عوده / بيت لحم

                           2- س.ا / بيت لحم

                           وكيله المحامي: سليمان أبو غوش / بيت لحم

الطعن الثاني رقم 66/2018

الطـــــــاعنان: 1- س.ا / بيت لحم

                   وكيله المحامي: سليمان أبو غوش / بيت لحم

                     2- ش.ا / بيت لحم

                     وكيله المحامي المناب: مصطفى ابو صوي / بيت لحم

المطعون ضده: الحق العام

 

 

الإجــــــــــراءات

قدم في هذه القضية طعنان الاول مقدم من النيابه العامه بتاريخ 25/1/2018 والثاني مقدم من المحكوم عليهما س.ا وش.ا ضد الحق العام وذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 19/12/2017 في الملفات الاستئنافيه رقم 194/2017 و 195/2017 و 231/2017 والقاضي بقبول الاستئنافات المذكوره وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن الاول بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت تأييد الحكم المستأنف والقاضي بتعديل وصف التهمة المسنده للمطعون ضدهما كون أن غايتهم كانت تتمثل في حرق محل المشتكي وذلك لوجود خلافات بينهما.

2- القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومشوب بعيب الجهاله وخاصه فيما يتعلق بما خلصت اليه المحكمة في قرارها والمتمثل بقبول الاستئنافات موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فهذا يجعل من قرارها يعتريه التناقض بين ما جاء في مضمونه وبين ما قررته المحكمة.

طالبت الجهة الطاعنه قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجه نقض القرار المطعون فيه وإصدار  القرار المتفق مع القانون.

تتلخص أسباب الطعن الثاني بما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للحقيقه والقانون وتعتريه الجهاله الفاحشه.

2- القرار المطعون فيه جاء ضمن وزن البينه.

3- القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب والتعليل.

طالب الطاعنان قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واتخاذ القرار المقتضى.

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ولورود الطعنين في الميعاد ولتوافر شرائطهما القانونية الشكليه فتقرر قبولهما شكلاً.

وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الاوراق تفيد أن النيابه العامه اسندت للمتهمين ش.ا وس.ا تهمة الحرق الجنائي بالاشتراك خلافاً للماده 368 و 76 من قانون العقوبات لسنة 1960 على سند من الوقائع التاليه (بتاريخ 13/11/2010 وحوالي الساعه الثالثه والنصف صباحاً أقدم المتهمين على إشعال النار في إطارات من الكاوتشوك باب محل المشتكي وهو محل هيدروليك وقد اشتعلت النار في الباب من الخارج وامتدت إلى داخل المحل مما ادى إلى حرق باب الالمنيوم الداخلي وتكسير الزجاج الداخلي وتم الاتصال بالدفاع المدني وقد القى المشتكي القبض على المتهم الاول أثناء محاولته الهروب).

جرى إحاله الاوراق إلى محكمة بداية بيت لحم التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحيتها واختصاصها وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها في الدعوى 34/2011 بتاريخ 13/6/2017 المتضمن تعديل وصف التهمه من الحرق الجنائي بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 368 بدلاله الماده 76 من قانون العقوبات إلى الحرق خلافاً للماده 371 من ذات القانون للمتهمين والحكم على كل منهما بالحبس لمده ثلاثه شهور على أن تحسب لهما مدة التوقيف وغرامه ماليه مائة دينار على أن يسجن كل منهما في حالة عدم الدفع.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين (المحكوم عليهما) وكذلك لدى النيابه العامه فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف القدس وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 19/12/2017 في الاستئنافات التي تحمل الارقام 194/2017 و 195/2017 و 231/2017 المتضمن قبول الاستئنافات وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الاطراف فطعنوا فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكوره في مقدمة هذا الحكم.

ولما كان الحكم الطعين على النحو الذي صيغ به قد جاء متناقض حيث ورد به قبول الاستئنافات المقدمة لدى محكمتنا والتي تحمل الارقام 231/2017و 194/2017 و 195/2017 وتأييد الحكم المستأنف حيث إختلت فيه عناصره وتلاشت فيه مقوماته وحيث أن الحكم له عناصر ثلاثه وهي الديباجه والاسباب والمنطوق وينظر إليه كوحده واحده مترابطة ولا يصار الرجوع إلى لائحة الطعن بالاستئناف أو ضبط المحاكمه لمعرفة الحكم المطعون فيه استئنافاً فضلاً عن أن منطوق الحكم يحمل على أسبابه والاسباب يجب أن لا يكتنفها الغموض بحيث تكون مؤيده للمنطوق مما يجعل الحكم معتلاً وأن علته هذه تنحدر الى درجة البطلان الامر الذي يستوجب النقض.

وحيث أن السبب الثاني من الطعن الاول وارد على الحكم المطعون فيه ويجرحه.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة ودون بحث باقي أسباب الطعنين قبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعاده الاوراق لمرجعها محكمة إستئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على أن تنظر من هيئة مغايره عملاً بأحكام الماده 372 من قانون الاجراءات الجزائية وإعاده مبلغ التأمين للطاعنين في الطعن 66/2018.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/04/2018