السنة
2018
الرقم
55
تاريخ الفصل
9 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية السادة القضاة آرليت هارون وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنفان: 1- ش.ا.ل .ت - شركة عادية عامة، سجل تجاري رقم (......) 

                        2- ا.ع / بصفته مالكش.ا.ل.ت والمفوض بالتوقيع عنها

 

المستأنف ضده: النيابة العامة

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب 26/2018 والصادر بتاريخ 8/1/2018 القاضي بإلقاء الحجز التحفظي على كافة الحركات المالية على الحسابات البنكية العائدة للمستأنفين المذكورين لدى جميع البنوك العاملة في فلسطين وبكافة العملات.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول: -

1.  النيابة العامة تتخبط في هذا الملف حيث أنها أقامت طلب جزائي لدى محكمة صلح الخليل سجل تحت الرقم 11/2017 وتم استصدار قرار بالحجز على جميع أموال المستأنفة الأولى وتم استئناف هذا القرار لدى بداية الخليل بصفتها الاستئنافية تحت رقم 285/2017 وصدر قرار بتاريخ 31/10/2017 والقاضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة صلح الخليل وفك كامل الحجوزات، وبعد ذلك تم رفع طلب جديد لدى محكمة بداية رام الله يحمل الرقم 1225/2017 وبتاريخ 2/11/2017 تم الغاء الحجز على الأموال العائدة للمستأنفين وتم استئناف هذا الطلب لدى محكمة استئناف رام الله وسجل تحت الرقم 329/2017 وصدر قرار بقبول الاستئناف وفك كافة الحجوزات.

2.  أخطأت المحكمة في نظر هذا الطلب حيث أنها غير مختصة في الفصل في هذا الطلب كون أن هذا الطلب تمركز حول جريمة جناية وليس نزاع حقوقي.

3.  أخطأت المحكمة في إصدار قرار حجز تحفظي لان النيابة العامة لم تقدم أي دليل على وجود اية شبهة في هذه الأموال والتعاملات الخاصة بالمستأنفين ناتجة عن احدى الجرائم الواردة في المادة (3) من القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتحويل الأرصدة.

4.  القرار المستأنف جاء مخالفاً للأصول والقانون حيث انه تم نظر من طرف واحد وهو النيابة العامة والتي لم تستطع ربط المستأنفة بأية جريمة أصلية او جريمة غسيل أموال استناداً لأحكام القانون.

5.  إن إصدار مثل هذا القرار فيه انتهاك لنصوص القانون الأساسي وخصوصاً المادة 22/2 منه.

6.  لم تتوفر في الطلب عناصر الطلبات المستعجلة التي تطلبها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وهي صفة الاستعجال وعدم الدخول في أصل الحق والضرر.

7.  القرار المستأنف من شأنه الحاق الضرر الفادح بالمستأنفين وسمعتهم المالية ويرتب عليهم التزامات نتيجة عدم الوفاء بها كون أن أموالهم محجوزة.

8.  إن النيابة العامة أخذت الوقت الكافي بالتحري والتحقيق حول حسابات المستأنفين ولم توجه لهم أي اتهام مما يدلل على عدم جدية النيابة العامة وتقصيرها في حق نفسها.

والتمس المستأنفون قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وبكافة أثاره القانونية وفك كافة الحجوزات وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

إجراءات المحاكمة

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 5/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، فكررت وكيلة الجهة المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرت ممثلة النيابة العامة لائحة الاستئناف وترافعت ممثلة الجهة المستأنفة ملتمسة اعتبار القرار الصادر في الاستئناف 329/2017 واعتباره جزء من مرافعتها وبالنتيجة الحكم بما جاء في لائحة الاستئناف، وبجلسة 12/3/2018 قدمت ممثلة النيابة العامة مرافعتها الخطية الواقعة على 3 صفحات ( أخذت الأرقام من 4-6) من الضبط التمست بها بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف. 

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد الرجوع إلى صورة الحكم الصادر عن محكمتنا هذه (استئناف جزاء 329/2017) بتاريخ 3/1/2018 نجد انه لذات الأطراف في هذا الاستئناف وعلى ذات الموضوع، حيث ان محكمتنا وفي قرارها السابق المشار اليه قررت قبول الاستئناف موضوعاً المقدم من الجهة المستأنفة و إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب1225/2017 والقاضي بإلقاء الحجز التحفظي على كافة الحسابات البنكية العائدة لها وذلك لان محكمة بداية رام الله مصدرة القرار هي محكمة غير مختصة ولان النيابة العامة سبق لها وان تقدمت بطلب لمحكمة صلح الخليل واحتصلت على قرار حجز وتم إلغاؤه من قبل محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية.

وعليه ولما كان الأمر كذلك من حيث أولاً: - إن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قد قررت الغاء الحجوزات الصادرة بحص المستأنف ضدها.

ثانيا: - ان محكمة بداية رام الله هي محكمة غير مختصة وفقاً لما قررته محكمتنا في قرارها السابق، الأمر الذي يعني ان محكمتنا قد قالت كلمتها في هذا الموضوع في قرارها السابق (329/2017 استئناف جزاء) وأصبح هذا الأمر مقضياً بالنسبة لها سيما وانه لم يطرأ أي أمر جديد، فتكون أسباب الاستئناف بمجملها وارده على الحكم المستأنف وتجرحه

لذلك

فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف الصادر في الطلب رقم 26/2018 عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 8/1/2018 والحكم بفك الحجز أصولاً على أموال المستأنفين وتسطير الكتب اللازمة بذلك.

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/5/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة