السنة
2018
الرقم
150
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد عبد الكريم حنون   و عضوية السادة القضاة عواطف عبد الغني و مأمون كلش   

المســـــتأنفان

:

ب.م / الخليل  و.م / الخليل  وكلاؤهم المحامون : عمار النمورة وشريف ونسيم مسودي   

المسـتأنـف عليه

:

عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته . 

موضوع الاستئناف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/5/2018 في الطلب رقم 2/2018 والقاضي بايقاع الحجز التحفظي على كافة الاموال العائدة للمستأنفين ورفع السرية المصرفية عن حساباتهم لدى كافة البنوك .

أسباب الاستئناف

يستند الاستئناف في مجمله الى الاسباب التالية :-

  1. اخطأت المحكمة باصدارها قرارها المستانف تدقيقاً دون حضور او دعوة المستأنفين ( المستدعى ضدهم ) وفي الخطأ بتطبيق احكام قانون الاصول المدنية على مثل هذا الطلب .
  2. المستانفين حرما من تقديم بيناتهما ودفوعهما .
  3. ان المستأنفين لم يعلما بالملف التحقيقي 1765/2018 المتعلقة بتهمة غسيل الاموال وان الملف التحقيقي 958/2018 متعلقة بالتزوير واستعمال مزور وان المستأنف الثاني غير متهم بأي تهمة.
  4. اخطات المحكمة حين قررت ايقاع الحجز التحفظي على اموال وحسابات المستانف الاول كونه محامي ووكيل في عدد كبير من القضايا وهناك مبالغ طائلة يقوم بتحصيلها لموكليه شهريا مما سبب له اشد الضرر.

الاجــــــــــــــــــــــــــــراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم ولعدم تقديم اية بينه على ان الحهة المستانفة قد تبلغت القرار المستانف وكرر وكيل الجهة المستانفة لائحة الاستئناف والتمس تسطير كتاب الى النيابة العامة لتزويد المحكمة بالملف التحقيقي رقم 1765/18 و 952/18 نيابة الخليل. وقررت المحكمة تكليف النيابة بايداع ملفي التحقيق المشار اليهما ليتسنى للمحكمة الاطلاع عليها وقامت النيابة بتزويد المحكمة بصورة عن كامل الملفات المبرز س/1 وختم وكيل الجهة المستانفة بينته والتمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وانكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقوال النيابة في الطلب مرافعة له.

 

المحكمة

اما في الموضوع وبخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب الاستئناف فان طلب النيابة وهو النعي على خطأ المحكمة بعدم دعوى المستدعي ضده في طلب النائب العام اننا نجد انه قد جاء في نص المادة 33 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الاموال وتتمويل الارهاب انه يجوز للنائب العام وبناء على قرار صادر عن المحكمة المختصة صلاحية  1- مراقبة الحسابات المصرفية والحسابات المماثلة الاخرى 2- الوصول الى انظمة وشبكات الحاسوب واجهزة الحاسوب الرئيسية 3- الاخضاع للمراقبة او تعقب الاتصالات 4- التسجيل المسموع المرئي او تصوير الافعال والسلوك او المحادثات 5- اعتراض وحجز المراسلات 6- القاء الحجز التحفظي على الاموال والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب ويكون قرار المحكمة بالحجز التحفظي قابلا للاستئناف)

وهذا النص جاء في قانون خاص ولا يقرأ مع اي نص اخر وغير مرتبط بما جاء في قانون الاصول المدنية سواء من حيث الاجراءات في الطلبات المستعجلة او في طلبات الحجز التحفظي سندا لاحكام المادة 266 من الاصول المدنية وانه وفقا للقانون الذي جاء فيه هذا النص لا يشترط عند نظر هذا الطلب المقدم من النائب العام دعوة اي من الاطراف وانما ينظر في هذا الطلب تدقيقاً بناء على ما يقدم للمحكمة من مستندات واوراق تبين فيها اهمية قبول الطلب وان قرار القاضي في الطلبات من 1 الى 5 غير قابل للاستئناف وان الطلب السادس المتعلق بالقاء الحجز التحفظي هو فقط القابل الاستئناف وبالتالي لا تثريب على محكمة الدرجة الاولى في نظر الطلب تدقيقا وعليه فان السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف لا يردا على القرار المستانف.

اما بخصوص السبب الثالث والرابع من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان التهمة المسندة للمستانف الاول هي التزوير واستعمال مزور والاحتيال ودخول حساباته اموال متحصله عن هذه الجرائم الموجه له ويظهر من خلال التحقيقات الجارية في الملف التحقيقي 952/2018 ان جزء كبير من الاموال المتحصلة من التهمة المسندة للمستانف الاول قد اودعت في حساب المستانف الثاني وبالتالي يوجد سبب لالقاء الحجز التحفظي على امواله كون حساباته دخلت عليها اموال متحصلة عن جريمة يتم التحقيق فيها ويظهر ايضا من خلال التحقيقات انه قد دخل حساب المستانف الاول من متحصلات التهم المسندة اليه مبلغ 70 الف دينار اردني ويظهر من التحقيقات ان قيمة المبالغ التي دخلت حسابات المستانف الثاني المتحصلة عن الجريمة التي يتم التحقيق فيها هي مبلغ مائتي الف دينار اردني.

وبالتالي ايقاع الحجز على اموال المستانفين بحدود هذه المبالغ له سبب موجب مرتبط بالملف التحقيقي.

 

 

لذلــــك

 

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار وذلك بتعديل الفقرة الحكمية المتعلقة بايقاع الحجز التحفظي على كافة الاموال المنقولة وغيرالمنقولة العائدة للمستأنفين وذلك في حدود مبلغ سبعون الف دينار اردني للمستأنف الاول وبحدود مائتي الف دينار اردني بخصوص المستأنف الثاني وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/9/2018