السنة
2018
الرقم
91
تاريخ الفصل
14 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة و رياض عمرو
 

المســـــــتأنفين : 1. ع.خ (غ.) / دير الغصون

                        2. ي.غ / دير الغصون

                            وكيله المحامي سهيل أبو صاع

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب الجزائي رقم 1/2018 بتاريخ 07/03/2018 المتضمن بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال المتحفظة ع الجريمة موضوع القضية التحقيقية رقم 1293/2016 تحقيق نيابة طولكرم (جريمة غسيل أموال) لدى جميع حسابات المستأنفون لدى كافة البنوك ولدى دائرة تسجيل الأراضي والمالية ودوائر الترخيص السير وذلك لمدة ثلاثة شهور.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  القرار المستأنف جاء غير مسبب وغير معلل ولا يستند الى أي سند قانوني سليم.

2.  ان ما تم حجزه لا يرتبط وليس له أي ارتباط بجريمة غسيل الأموال.

3.  ان المستأنفان يلحق بهما ضرراً جراء الحجز المتكرر بالطلبات المتكررة.

4.  ان القرار المستأنف مجحف بحق المستأنفان.

إجراءات المحاكمة

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 02/04/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وأنكرتها ممثلة النيابة ، وترافع وكيل المستأنفين ملتمساً اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له ، وبذات الجلسة تقدمت ممثلة بمرافعة خطية واقعة على خمس صفحات ضمت الى ضبط الدعوى بعد تلاوتها علناً التمست في نهايتها رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف ، وبجلسة 30/4/2018 تقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها الهيئة الحاكمة السابقة وكرر وكيل المستأنفين أقواله ومرافعاته السابقة وكررت ممثلة النيابة أقوالها ومرافعاتها السابقة وقد قامت بإحضار الملف التحقيقي 1293/2016 بناء على طلب المحكمة في الجلسة السابقة ، وبجلسة 14/5/2018 تقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة الحاكمة السابقة وكرر وكيل المستأنفين أقواله ومرافعاتها السابقة وكذلك ممثلة النيابة ، وتم حجز الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع لملف اطلب محل الاستئناف نجد ان النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب للحجز على أموال المستدعى ضدهما (المستأنفين) على اعتبار ان هذه الأموال ناتجة عن جرم غسل الأموال وجناية التزوير في أوراق رسمية واستخدام مستند مزور (تزوير وكالات وشراء سيارات وأراضي بالأموال المتحصلة من جرم التزوير) وقد أصدرت المحكمة قرارها بإيقاع الحجز.

 

لم يرتضي المستدعى ضدهما بهذا القرار وبادرا للطعن به بطريق الاستئناف ، وحيث ان الاستئناف قدم ضمن المدة القانونية فقد تقرر  قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على ظاهر ملف التحقيق الخاص بالنيابة العامة رقم 1293/2016 نجد ان ما توصلت له محكمة الموضوع واقع وفي محله لوجود مبررات اصدار القرار بالحجز.

 

وعليه فان السبب الثاني ولوروده بصورة عامة ولم يبين المستأنف وجه مخالفة القانون لذا تقرر المحكمة رده.

وعن باقي أسباب الاستئناف وحاصلها النعي على القرار المستأنف مخالفته للمادة 33/6 من القرار بقانون 20/2015 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم استناده للقانون وعدم ارتباط المال المحجوز بجرم غسل الأموال ووقوع الضرر على المستأنفان وعدم انتهاء التحقيق.

 

فإننا نجد ان المشرع أعطى المحكمة وعملاً بالمادة 33/6 من القرار بقانون المشار إليه أعلاه صلاحية إيقاع الحجز على اموال المستدعى ضده حال وجود شبهات على مشروعية الأموال وإعطاء فرصة للتحقيق من قبل النيابة العامة ، وبالرجوع الى ملف التحقيق نجد ان النيابة العامة مثابرة في إجراء التحقيقات والتي استمرت حتى شهر 3/2018 هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد ان بعض الأوراق المدعى تزويرها جزء منها بالمحكمة الأردنية الهاشمية وجزء آخر بجمهورية مصر العربية وهذا بطبيعته يحتاج الى فترة ليست بالقصيرة لإجراء التحقيق لصعوبة الإجراءات وانها بحاجة لاتصالات بين وزارات الدول ، وبالتالي فان هذه الأسباب لا ترد على القرار المستأنف ونقرر ردها.

 

اما فينا يتعلق بالسبب السادس فلم نجد ان هذا الأسير له اسم في الطلب أو القرار ولم يمثل بالاستئناف وبالتالي لا يمكن بحثه وتتقرر رده كذلك.

 

وعليه تقرر المحكمة :-

 

لــــــــــــــــذلك

 

وسنداً لما ذكر أعلاه ولعدم ورود أي من أسباب الاستئناف على القرار المستأنف وعملاً بالمادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/5/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة