السنة
2018
الرقم
89
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين رائد عصفور و وليد ابو ميالة
 

المســـــــــتأنف : ف.ع - بئر السبع فلسطين المحتلة

                      وكيله المحامي وسيم مسودة و/او اسحق مسودة

المستأنف ضده : الحق العام

                      

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 12/3/2018 بالطلب رقم 123/2016 والقاضي برفض طلب فك الحجز حتى تتمكن النيابة العامة من استكمال اجراءات التحقيق .

 

أسباب الاستئناف :-

1- الخطأ في اصدار القرار من محكمة البداية دون وجود معززات وبينات تشير الى وجود شبهة تهمة غسيل الاموال .

2- ان النيابة العامة لم تقدم أي لائحة اتهام ضد المستأنف طيلة فترة الحجز وان بقاء الحجز يزيد من الضرر الواقع على المستأنف .

3- ان قرار المحكمة خاطئ لنظره بحضور فريق واحد .

4- ان صدور القرار فيه انتهاء للمادة 22/2 من القانون الاساسي .

5- ان القرار المستأنف مخالف للمادة 120/4 من قانون الاجراءات الجزائية حيث لا يجوز ان تزيد مدة التوقيف عن ستة أشهر والا يفرج فوراً عن المتهم.

6- الخطأ في نظر الطلب سنداً للمادة 271 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية . 

 

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 2/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتم تكرار اللائحة من المستأنف وانكارها من المستأنف ضدها وترافعت وكيلة المستأنف وطلبت قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وفك الحجز على اموال المستأنف وذلك لعدم تقديم  أي دليل على شبهة هذه الاموال منذ ما يقارب السنتين وتضمين الجهة المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وتقدمت النيابة العامة بمرافعة خطية تقع على اربع صفحات والتمست بنتيجتها رد الاستئناف موضوعاً ذلك ان القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للاستئناف ولعدم توافر اسبابه .

 

المحكمة

 

بالتدقيق من قبل المحكمة نجد ان النيابة العامة وبتاريخ 7/2/2016 تقدمت لمحكمة بداية رام الله بطلب لإيقاع الحجز على الحساب البنكي رقم 2377095 لدى بنك الاردن وبكافة العملات والخاص بالمستدعى ضده المذكور وهو من سكان بئر السبع - داخل الخط الاخضر سنداً للمادة 33 فقرة 6 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفقاً لملف التحقيق رقم 21/2016 مرفق به تقرير وهذه المتابعة المالية ونجد ان المحكمة وبتاريخ 8/2/2016 قد اصدرت القرار بإيقاع الحجز على الحساب المذكور لدى بنك الاردن .

لم يرتضي المستأنف بقرار الحجز وبادر لتقديم طلب لفك الحجز بتاريخ 10/1/2018 وقررت المحكمة رفض الطلب حتى تتمكن النيابة من استكمال اجراءات التحقيق وذلك بتاريخ 31/1/2018 وتم استئناف ذلك القرار واصدرت محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 167/2018 حكمها بعدم قبول الاستئناف لوقوعه على قرار غير قابل للطعن ، وبتاريخ 21/2/2018 تقدم المستأنف بطلب ثاني للمحكمة (محكمة بداية رام الله) لفك الحجز ، وبتاريخ 12/3/2018 اصدرت المحكمة قرارها برفض الطلب لعدم الاختصاص ، وبتاريخ 12/3/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 12/3/2018 وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع نجد ان القرار الصادر بتاريخ 12/3/2018 هو رفض الطلب لعدم الاختصاص وليس كما ورد في لائحة الاستئناف من ان القرار رفض الطلب لتمكين النيابة العامة من استكمال اجراءات التحقيق وبالتالي ودون البحث بأسباب الاستئناف وعملاً بالمادة 330 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 335 من ذات القانون تقرر المحكمة :-

الحكم

 

وسنداً للمواد 330 و 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 عدم قبول الاستئناف شكلاً .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/4/2018

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة