السنة
2018
الرقم
89
تاريخ الفصل
26 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                             دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطــاعـنان : 1- ماجد احمد سليمان شحاده / طولكرم

                    2- رامي عبد الرؤوف محمد مدني / طولكرم

                 وكيلهما المحامي: محمد محمود

المطعــــون ضده : وليد محمد مصطفى حبايب / طولكرم

                وكيله المحامي: يوسف صبري

الاجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/3/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/2/2018 في الاستئناف المدني رقم 231/2017 والمتمضن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف والزام المستانفين بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- كان على قاضي محكمة الاستئناف (كما ورد في لائحة الطعن) ومن قبله قاضي محكمة صلح طولكرم الحكم برد الدعوى كونها سابقة لاوانها لتوجيه الاخطار العدلي ممن لا يملك الحق في توجيهه وان الاخطار لا يحتوي على الشروط الواجب توافرها في الاخطارات العدلية المتعلقة بإخلاء المأجور.

2- ان الدعوى المدنية رقم 1028/2014 مقدمة من الاستاذ يوسف صبري بموجب وكاله لا تخوله تقديمها حيث لم يرد في الوكاله العامة أي حق بإقامه دعوى أو توجيه اخطار عدلي.

3- ان الدعوى كانت واجبه الرد ذلك انه لا وجود صفة لزميلي حيث ان وكالته العامه خلت من تخويله في متابعه الدعوى المدنية المذكورة ومن تقديم البينات.

4- ان حكم محكمة الصلح وبالفقره الحكمية القاضي بالزام المدعين بدفع المبلغ المطالب به بالتضامن والتكافل ولم يرد في طلبات الجهة المطعون ضدها اي نوع من هذه الطلبات.

5- ان محكمة الاستئناف لم تعالج جميع أسباب الاستئناف.

6- ان محكمة الاستئناف وفي معالجتها لاسباب الاستئناف والمتعلقه بالتباين بين الاخطار العدلي وعقد الايجار بالنسبة للاقساط الممتده من تاريخ 10/10/2011 لغاية 9/6/2013 وان الاجره وفقاً لمجله الاحكام العدلية تدفع في نهاية المده وليس في اولها.

7- ان ما ابدته محكمة الاستئناف في ردها على الدفع المثار بخصوص عدم صحة اقامه الدعوى حيث أن العقد تم تنظيمه من قبل السيد عبد الرحمن أبو قعيه الشاهد الذي شهد في المحكمة وهو من كان يقبض الاجره وبالتالي فإن حقوق العقد تعود على عاقديه لا على من وقع عقد الايجار حيث أن الايجاره تنعقد مشافهةً ولا تنعقد كتابةً.

طلب قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحــــــكمة

بالتدقيق والمداوله نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع.

وعن اسباب الطعن الاول والثاني والثالث وحاصلها القول ان الوكاله العامة الممنوحه لوكيل المدعي في الدعوى الاساس لا تخوله الحق بتوجيه الاخطار العدلي، ولا تقديم دعوى التخليه وذلك لعدم وجود نص في الوكاله تخوله الحق بإقامه الدعوى أوتوجيه اخطار الى المدعى عليهما، وان الاخطار لم يحتوِ على الشروط الواجب توافرها بالاخطارات كما أنه لم يخول بتقديم البينات وحصرها وحق المدافعه والمرافعه في الدعوى.

وباطلاع المحكمة على الوكاله التي استند اليها وكيل المدعي في توجيهه للاخطار العدلي الى المستأجرين (المدعى عليهما) في الدعوى الاساس وفي اقامه الدعوى ضدهما ومتابعتها امام المحاكم نجد أنها اشتملت على عبارات والفاظ واضحة المعنى والدلاله تبين فيها انصراف اراده معطيها لان يمنح الوكيل وكاله عامه ويفوضه بموجبها القيام بكافه اعمال الادارة وما هو من مقتضاها كالحفظ والادارة وتمتد صلاحيات الوكيل الى اعمال التصرف المسموح بها والمنصوص عليها في الوكاله ومن ضمن ذلك  توجيه الاخطارات والانذارات العاديه والعدليه، وكذلك اقامه الدعاوى والمقاضاه لدفع اي تعرض لأموال الموكل وكل ما من شأنه أن يجر نفعاً عليه.

 ولما كان الوكيل العام المعين في الوكاله العامه محامياً مزاولاً لمهنة المحاماه فانه بالتالي يستطيع مباشره توجيه الاخطار وتقديم الدعوى ومتابعتها بنفسه كونه مخولاً للقيام بتلك التصرفات قانوناً، ولما كان الامر كذلك فإن ما جاء في أسباب الطعن هذه بهذا الخصوص لا يستند الى قانون مما يتيعن رده.

 اما بخصوص القول ان الاخطار العدلي لم تتوافر به الشروط الواجب توافرها في الاخطارات العدلية ومع ان الطاعن لم يبين ماهية تلك الشروط الذي خالفها الاخطار الموجه اليهما الا ان المحكمة تجد ان الاخطار اشتمل على صفه من وجهه واسماء المخطر اليهما ومحل الاخطار بشكل واضح ومفصل مما يفيد انه بني وقدم ووجه بشكل يتفق وأحكام القانون مما يستوجب رد ما جاء في اسباب الطعن بهذا الخصوص ايضاً.

وفيما يتعلق بالسبب الخامس وحاصله القول ان محكمة الاستئناف لم تعالج جميع أسباب الاستئناف ولما كان من فرائض القانون على الطاعنين ان يبينا في لائحة الطعن الاسباب التي لم يتم معالجتها من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بشكل واضح وصريح لا لبس فيه ولا غموض تبعاً لاحكام الفقره 4 من الماده 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، مما يستوجب رد هذا السبب ناهيك انه وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد بأن المحكمة مصدرته قد عالجت جميع أسباب الاستئناف تبعاً لمصدرها الذي رسمه لها الشارع وفق أحكام الماده 219 و 220 من القانون سالف الاشاره.

وبالنسبة للسبب الرابع من أسباب الطعن والقول بأن المحكمة قد الزمت المدعى عليهما بدفع المبلغ المطالب به بالتضامن والتكافل دون ان يرد ذلك غي طلبات الجهة المدعيه.

وفي هذا نقول ان التضامن والتكافل حاله قانونية لا يفرضها ولا يقررها الخصوم، وحيث أن المدعى عليهما كما هو ثابت مستأجرين لمحل المدعي فان ذمتهما مضمومتين لبعضهما في مواجهة المؤجر كما ان كل واحد منهما مدين بكامل الدين المستحق في ذمتها، بحيث اذا دفعه أياً منهما برئت ذمه الاخر منه الامر الذي يعني تضامنهما وتكافلهما في مواجهة المؤجر بخصوص ما يترتب بنتيجة عقد الايجار بذمتهما، وعليه فإن المحكمة تقرر ذلك تطبيقاً للقانون وليس لاراده الخصوم وحيث أن ما قضت به فيما يتصل بذلك هو تطبيق سليم لمقتضيات القانون ومن صميم صلاحياتها فلا يكون ما قضت به تجاوز لطلبات الخصوم ولا يثلم حكمها ما جاء في سبب الطعن هذا مما يتيعن رده.

وبخصوص السبب السادس وحاصله القول ان المحكمة مصدره الحكم الطعين خالفت أحكام المجله بخصوص ميعاد دفع الاجره التي تستحق في نهاية المده وليس في اولها وبمراجعتنا للاخطار العدلي والدعوى الاساس نجد انه تضمن المطالبه ببدل اجره سنتين تنتهي الثانية في 10/10/2013 وقد وجه الاخطار بتاريخ 2/4/2014 اي بعد انهاء السنة الثانية مما يعني ان الاجره كانت مستحقه في ذمة المستأجرين (المدعى عليهما) عن توجيه الاخطار وعليه فلا مبرر ولا جدوى مما ورد في سبب الطعن هذا من بحث متى تستحق الاجره في بدايتها ام في نهايتها ما دام ان الثابت من الاوراق يفيد ان الاجره المطالب بها عن سنتين مضتا ولم يوجه الاخطار خلال السنة الثانية من الايجاره المطالب بها وعليه فإن المحكمة ترد سبب الطعن هذا ايضاً.

وفيما يتعلق بالسبب السابع من اسباب الطعن وحاصله النعي ان حقوق العقد تعود على عاقديه لا على من وقع عقد الايجار.

وبمراجعتنا لاوراق الدعوى نجد أن الشاهد عبد الرحمن ابو قعيه الذي قام بتنظيم عقد الايجار وتسلم بدل الايجاره عن أول سنتين من عقد الايجاره.

الا ان المؤجر الذي وقع على العقد هو وليد محمد حبايب الوارد اسمه في العقد كمؤجر وعليه فيكون هو من باشر العقد واجراه بغض النظر عن من نظم العقد الذي ينتهي دوره بتنظيمه ولا يرتب هذا العمل اي حق له على العقد او واجباً عليه بل ان اثاره تعود فقط على العاقدين المؤجر والمستأجر والكفيل في حدود كفالته ان وجد، وعليه فإن ما اورده الطاعنان في سبب الطعن هذا يخالف ابجديات القانون وبديهياته وان ايراده كسبب طعن منظم من محام مزاول يثير الدهشة والاستغراب بعدم التفريق بين طرفي العقد ومن ينظمه. وحيث أن سبب الطعن هذا يخالف لابسط قواعد القانون وابجدياته فإن المحكمة تقرر رده.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة  رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم وكذلك رد طلب وقف التنفيذ رقم 89/2018 وتكبيد الطاعنين الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/3/2018