السنة
2017
الرقم
1214
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة السـادة: خليل الصياد،عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـاعــــــن: مرسيل زياد سليم بدران / طولكرم.

                    وكيله المحامي: يزيد مخلوف / طولكرم.

 المطعون ضده: محمد طلال جميل خالد / طولكرم.

                     وكيله المحامي: جاسر خليل / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 9/7/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه  بتاريخ 30/5/2017 في الاستئناف المدني رقم 94/2017 ،المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- لا يعقل ان يتنازل شريك لشريك آخر عن منفعته بعقد الايجار بموجب اقرار بدون موافقه الجهة المؤجره التي اشترط القانون موافقتها على ذلك التنازل اذ ان أي تغيير او تعديل او الغاء على أي عقد يكون من طرفي هذا العقد.

2- الحكم الصادر عن محكمة البدايه بصفته الاستئنافيه معيب بعيب القصور اذ انه لم يعالج معارضه الطاعن للمطعون ضده لانتفاعه بالعقار ولم تثبت معارضه الطاعن للمطعون ضده في منفعته بالعقار.

3- أخطأت المحكمة مصدره الحكم بحرمان الجهة المستأنفه من تقديم بيناتها والمتمثله بمدير الغرفه التجاريه.

         وطلب نقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى رقم 276/2015 و/أو فسخ الحكم المستأنف والسماح للجهة الطاعنه تقديم ما لديها من بينات ودفوع وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

         تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحه جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لاوضاعه القانونيه لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع

وعن سبب الطعن الاول وحاصله القول بعدم قانونية الاقرار الموقع عليه من قبل الطاعن وذلك لعدم موافقه الجهة المؤجره على التنازل.

ولما كانت الوقائع تشير سنداً لما بان من اوراق الدعوى ان الطاعن (المدعى عليه) في الدعوى الاساس كان قد استأجر عقاراً مع المدعو محمد طلال جميل خالد (المدعي) في الدعوى الاساس من الغرفه التجاريه الصناعيه الزراعيه في طولكرم للانتفاع به بالشراكه بينهما بموجب عقد الايجار المنظم بين اطرافه بتاريخ 1/4/2011، وبعد اشغال المأجور من قبل المستأجرين مده من الزمن تنازل الطاعن مرسيل بدران عن حقه بالايجاره الى شريكه محمد طلال المطعون ضده بموجب اقرار عرفي صادر وموقع منه بتاريخ 4/1/2015، الا ان الطاعن عاد بعد ذلك وأخذ يعارض المطعون ضده في انتفاعه بالمأجور حسبما جاء في لائحه الدعوى الاساس المقدمه من المدعي (المطعون ضده).

 لم ينكر المدعى عليه (الطاعن) معارضته للمدعي وادعى انه يملك حق الانتفاع بالمأجور، وان الاقرار الوارد ذكره الموصوف في لائحه الدعوى اخذ منه بطريقه غير قانونيه ولا يرتب اثراً قانونياً على حقوق انتفاعه بالمأجور.

بعد اطلاع المحكمة على اوراق الدعوى ومجرياتها والبينات المقدمه بها نرى انه ووفقاً لدفع المدعى عليه من حيث القول بأن الاقرار المبرز في الدعوى قد اخذ بالاكراه، ولما كانت محكمتي الموضوع قد توصلتا سنداً للبينات المقدمه في الدعوى ان الاقرار قد وقع باختيار ورضى المدعى عليه (الطاعن) كما ثبت لها ان ارادته لم تخدش بأي عيب من عيوب الاراده، فإن نقطه الطعن الواجب الرد عليها وبحثها من ناحيه قانونيه هي الاثار المترتبه على الاقرار المبرز في الدعوى.

 على ضوء عدم وجود ما يثبت موافقه المؤجر على تنازل المستأجر (الطاعن) لشريكه المستأجر (المطعون ضده) عن حقه بالمأجور، وبهذا نقول وبعد تمحيصنا في عقد الايجار ان المؤجر وضع شرطاً يمنع بموجبه المستأجر بالتنازل عن المحل المأجور لشخص آخر بدون اذن خطي منه، ولم يشترط منع احد المستأجرين من التنازل للآخر عن حق المنفعه الا بإذنه او موافقته الخطيه ويعتبر ذلك قبولاً ضمنياً منه بتنازل احدهما للآخر هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن من صور انتهاء عقد الايجار تنازل المستأجر عن حقه بالمنفعه بارادته وبهذا اذا كان التنازل لمصلحه شريكه في المنفعه فإن اقدامه على التنازل دون موافقه المؤجر مؤداها ان يبقى مسؤولاً في مواجهة المؤجر بالالتزامات المترتبه بذمته سنداً للقانون وليس سنداً للعقد الذي تخلى عنه واسقط حقه به بارادته لشريكه، وهو بهذا يصبح ضامناً للمدين الاصلي وهو شريكه المستأجر في مواجهة الدائن المؤجر من حيث ضمان سلامة المأجور ودفع الأجره او أي التزامات تترتب في ذمة المستأجر قانوناً او تنفيذاً لشروط العقد ويمكن ان يتحلل من تلك الالتزامات باعلام المؤجر بتنازله عن حق المنفعه وموافقه المؤجر على ذلك او ان يقوم المؤجر بقبول المنتفع الجديد بقبض الأجره منه دون ان يؤثر ما اوردناه على صحه تصرفه ونفاذه في مواجهة المتنازل له الذي يصبح صاحب الحق بالمنفعه بالمأجور وحيداً كون شريكه قد تنازل له عن حقه بموجب اقرار صحيح ملزم له، وان سعيه الى نقض ما تم من جهته بذلك يرد اليه، ذلك ان القانون لا يمنع ان يتنازل منتفع عن حق انتفاعه بمأجور لمنتفع غيره ما دام ان المؤجر لم يشترط ذلك بشرط مسبقاً في العقد، ولما كان الامر كذلك فإن سبب الطعن هذا يغدو مستوجباً للرد لعدم استناده للقانون.

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله القول بأن المدعي (المطعون ضده) لم يثبت معارضه الطاعن له وبهذا نقول ان ما جاء في اللائحه الجوابيه المقدمه من المدعي عليه (الطاعن) تنطوي على معارضه قانونيه صريحه للمدعي في حقه بالانتفاع بالمأجور ما دام انه ادعى بشكل صريح وواضح ان له حقاً بالانتفاع بالمأجور ولا يشترط وجود المعارضه الماديه لثبوت عنصر المعارضه التي يتوجب معها التوجه الى القضاء، ولما كان الامر كذلك فإن سبب الطعن هذا يغدو مردوداً لعدم استناده الى واقع صحيح.

وبالنسبه للسبب الثالث والقول بخطأ المحكمة مصدره الحكم المطعون بحرمان (المستأنف) (الطاعن) من تقديم مدير الغرفه التجاريه للشهاده لاثبات عدم موافقته على الاقرار الذي تم الاستناد اليه في اقامه دعوى المدعي، نقول اضافه لما اوردناه في معرض ردنا على السبب الاول من اسباب الطعن ان عدم موافقه المؤجر على التنازل لا اثر له قانوناً في تقويض الاقرار او الغاءه ويبقى حقه قائماً في مواجهة المتنازل عن الايجاره قانوناً في تنفيذ متطلبات واثار العقد كضامن للمتنازل له (المدين الاصلي) فقط، وعليه فلا انتاجيه لشهادته على صحه الاقرار او بطلانه ولا تداعيات له على اثار العقد بين طرفي الدعوى بخصوص الحق محل النزاع في الدعوى الاساس مما يستوجب رد سبب الطعن هذا ايضاً.

لــــــــــذلك

ولما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/9/2018