السنة
2016
الرقم
997
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد رفيق زهد
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعـــــــن : ساهر فوزي حمدان عبوشي بصفته الشخصية من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة

                  المرحوم فوزي حمدان محمود عبوشي / طولكرم

                 وكيله المحامي ابراهيم الشيخ / طولكرم

المطعون ضدها : نور فواز حمدان عبوشي بصفتها الشخصية من ورثة المرحوم

                    فواز حمدان محمود عبوشي / عنبتا - طولكرم

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/07/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني 199/2015 بتاريخ 29/05/2016 والمتضمن رد استئناف الطاعن موضوعاً وتأييد القرار المستانف وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت محكمة بداية طولكرم بتطبيق القانون والحكم على تصرفات القاصر التي تمت بواسطة ولي امره ومن خلال دائرة تنفيذ طولكرم وفي تفسير نص الماده 967 من مجلة الاحكام العدلية حيث ان البيع تم مع والدتها ولية امرها وان تصرفاتها حكما تدور بين النفع والضرر وان محكمة بداية طولكرم لم تعالج هذا الموضوع معالجة قانونية سليمة .

2- ان المطعون ضدها ووقت اقامة الدعوى ولغاية الان لم تعيد الثمن الذي قبضته وقيمته 45000 خمسة واربعون الف دينار الى الطاعن فهل يحق للمطعون ضدها بعد البيع بواسطة الوصية عليها ان تقبض الثمن وان تملك حق المنفعه في ان واحد .

3- ان تعليل محكمة بداية طولكرم ان المبرز م/1 هو من العقود الخاضعه لاحكام قانون المالكين والمستاجرين وان المطعون ضدها وريثه وان حق الانتفاع غير قابل للتجزئة فان المطعون ضدها لها الحق بالانتفاع بالماجور بالاشراك بمقدار حصصها التي الت لها ارثا والتخارج عنها ولها والمباعه من قبل الوارثين فوزي وفاطمه بموجب الاقرار العدلي رقم 4953/2014 فان هذا التعليل يناقض نفسه بنفسه فتارة ان حق المنفعه لا يتجزأ وان الانتفاع يخضع لاحكام قانون المالكين والمستاجرين يناقضه تصرفات المطعون ضدها والتي اشترت حصص كل من فوزي وفاطمة بموجب الاقرار العدلي رقم 4953/2014 المبرز م/4 اي ان محكمة بداية طولكرم تارة تقول انه لا يجوز البيع حيث ان الاجارة غير قابلة للتجزئة في حال شراء حصص المطعون ضدها لحصص كل من فوزي وفاطمة - علما بان الماجور هو مخزن ويجوز البيع والتنازل بين الشركاء وليس كما ورد بالقرار المطعون به ويكون قرار محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه متناقضا مع نفسه ومخالفا للقانون لا سيما في حال ترك احد الشركاء للمأجور والعودة له بعد مدة يعتبر اشراكا بالماجور وهو من اسباب التخلية الواردة على سبيل الحصر وتكون محكمة بداية طولكرم اخفقت في تطبيق القانون ولم تعالج تصرفات المطعون ضدها معالجة قانونية سليمة وكذلك فان ما ورد في القرار المطعون فيه من ان حجة الوصاية لم تخول الوصي فهي تصرفات مطلقة وتدور قانونيتها بين النفع والضرر ومعالجة محكمة بداية طولكرم للموضوع هي معالجة غير قانونية وهي معالجة خاطئة في تطبيق القانون حيث ان الماده 967 من مجلة احكام المجلة اقرت البيع بواسطة ولي الامر او الوصي وان قرار محكمة بداية طولكرم مخالف لنص الماده 967 من احكام المجلة .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 07/06/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المدعى عليه في الدعوى المدنية الصلحية صلح طولكرم تحت رقم 470/2011 قدمت ضده هذه الدعوى من قبل المطعون ضدها المدعيه وموضوعها عدم معارضة في حق منفعه وبعد استكمال اجراءات المحاكمة قضت محكمة صلح طولكرم بتاريخ 12/10/2015 بعدم معارضة الطاعن للمطعون ضدها في حصصها الارثية والمتخارج عليها والتي اشترتها مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة اول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 199/2015 والذي قضى بتاريخ 29/05/201 برد الاستئناف موضوعاً .

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافيه في طولكرم فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن بانزال حكم القانون على الواقع والذي نراه حول اوجه الطعن سيما خطأ محكمة البداية الاستئنافيه في طولكرم بتطبيق القانون والحكم على تصرفات القاصر التي تمت بواسطة ولي امره وخطأ في تفسير صريح الماده 967 من المجلة حيث ان البيع تم مع والدتها وان تصرفاتها حكماً تدور بين النفع والضرر وان المحكمة لم تعالج هذه المسألة .

ونحن وبالتدقيق في هذا النعي تحديداً وبالرجوع لصريح الماده 967 من مجلة الاحكام العدلية والتي تنص (يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان حقه تقع نفع محض وان لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبوله الهدية والهبه ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض كهبته وان اذنه بذلك وليه واجازه . وان العقود الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على اجازه وليه ووليه مخير في الاجازه وعدمها ، فان رآها مفيده في حق الصغير اجازها والا فلا . مثلا اذا باع الصغير المميز مالاً بلا اذن كان مفاد ذلك البيع موقوفاً على اجازة وليه وان كان قد باعه بأكثر من ثمنه لان عقد البيع من العقود المتردده بين النفع والضرر في الاصل .

ونحن وبتدقيق اوراق الدعوى بمجملها والرجوع الى لائحة الدعوى واللائحة الجوابية وموضوع الدعوى لنجد ان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان القاضي ملزم بنطاق الدعوى من حيث الخصوم والسبب والموضوع ومأمور باتباع طرق الاثبات القانونية ووفقاً للاجراءات المقررة قانوناً فلا يجوز ان يتثبت من صحة المدعى به الا على مقتضى الدليل المعتبر في نظر القانون ولا يجوز له قبول هذا الدليل وتحقيقه الا من خلال الاجراءات التي رسمها القانون .

والقاضي مأمور بفهم واقع الدعوى فهماً قانونياً اي باستنباط حقيقة الواقع من خلال الادلة والتوافق التي اجازها القانون ورقابة محكمة النقض تتناول التحقق من صحة المصدر الذي استنبط منه هذا الواقع فضلاً على سلامة استنباطه او استخلاصه اي التحقق مما اذا كانت النتيجة التي استخلصها من الوقائع تتفق مع موجب هذه الوقائع .

والقاضي مأمور بتكييف الواقع طبقاً للتكييف القانوني الصحيح وبانزال حكم القاعدة القانونية واجبة التطبيق على ما يبين صحته وتأكد حقوقه من الواقع المطروح عليه كما ان القاضي ليس حراً في اختيار المحل القانوني للنزاع المعهود اليه بسلطة الفصل فيه وحتى في الحالات التي يمنحه القانون فيها سلطة التقدير فان هذه السلطة شأنها شأن كل السلطات - يتعين ان يكون استعمالها غير مشوب بغلو او شطط في التقدير وان يكون استعمال القاضي لها استعمالاً صحيحاً محققاً اهداف القانون .

صفوة القول ان حكم القاضي على جهة المجاز حكمان

اولهما : بصحة او عدم صحة المراكز القانونية والحقوق المدعى بها .

ثانيا : باعلان حكم القانون في هذه المراكز او تلك الحقوق .

ولما ان لائحة الدعوى تضمنت بفحواها وموضوعها واسبابهاعدم معارضة في منفعة عقار اجرته السنوية (500) دينار اردني وان اللائحة الجوابية تضمنت ان هذه الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومه ومقامه بدون سبب قانوني سليم . ثم ان الجهه المدعيه وولية امرها واثناء ما كانت قاصره قد سلمت المأجور الى المدعى عليه تسليماً قانونياً وانتهت علاقتهم بحق الانتفاع ، حيث ان حق الانتفاع يقتصر على من يعمل في المأجور اثناء حياة المستاجرين والتبعيون وان المدعى عليه مستاجر قانوني وان الدعوى مكيفه تكييف خاطئ وان المدعيه قبضت كامل حقوقها من خلال بيعها حصصها بحق المنفعه من خلال ولية امرها بموجب القضية التنفيذية رقم 576/2005 وتم تسديدها .

وعلى ضوء ما تقدم وبالرجوع لعقد الايجار والمبرزات بمجملها في هذه الدعوى نجد ان عقد الايجار مدون به باسم المستأجر وشهرته فوزي وفواز ابناء حمدان محمودعبوشي من طولكرم وان الدعوى مقامة من المدعوه نور فواز حمدان عبوشي وهي غير متأصله بعقد الايجار ابتداء وليست مؤجرة في نفس الوقت وان ما ال اليها يدخل في اطار حصصها الارثية التي الت اليها من مورثها المرحوم فواز حمدان عبوشي ومورث المدعى عليها مستاجران لمحل تجاري من المالك المؤجر حلمي حنون رئيس بلدية طولكرم ...

وان ما توصلت اليه محكمة البداية الاستئنافيه بتصديقها وتأييدها لحكم محكمة اول درجة التي دللت في حكمها بما يلي (ولما ثبت للمحكمة بان المدعية والمدعى عليه يملكون حصص ارثية عن مورثيهم فوزي وفواز عبوشي بالعقار موضوع الدعوى وان المدعى عليه هو الذي يتصرف بالعقار موضوع الدعوى ويمنعها من حقها بالانتفاع والتصرف بالحصص الارثية والتخارجية والشرائية التي الت اليها وبالتالي فان يد المدعى عليه يد غاصبه على حصص المدعيه في العقار موضوع الدعوى) .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه اخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ووقعت في خطأ التناقض الفاضح بمعنى ان تناقض الاسباب في الحكم بعضها مع البعض الاخر يجعل من الحكم خالياً من الاسباب ويؤدي الى انعدام الاساس القانوني للحكم وان تناقض الاسباب مع المنطوق فانه يؤدي الى فساد في الاستدلال .

وان قول محكمة البداية الاستئنافيه وما اشارت له ابتداء يتفق مع الواقع ولكن النتيجة التي توصلت اليها هي ان يد المدعى عليه يد غاصبه على العقار في حصص المدعيه فهذا قول مردود لا سند له وهذا التناقض الذي وقعت فيه افسد حكمها وهو ما تماحت به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه بحيث لا يفهم على اي اساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه وان التناقض الذي افسد الحكم المطعون فيه واقعاً في اسبابه بالحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اي اساس قضت المحكمة باعتبار يد المدعى عليه يد غاصبه في العقار وفق حصص المدعيه الامر الذي يبطل الحكم برمته  .

وعلى نحو ما تقدم فان تأسيس الدعوى على عدم المعارضة في حق المنفعه في حصص ارثية لا يتفق مع الواقع والقانون لان عقد الايجار وحدة واحدة ولا يتجزأ وان المدعيه ووفق ما هو وارد وال اليها تستطيع ان تعود بالمطالبه بالريع والربح وليس التصرف في حال ثبوت حقها لان العقد يتأصل تحديداً بالمنفعه وليس الملكيه فيكون الحكم بعدم المعارضة واعتبار يد المدعى عليه غاصبة لا تتفق مع القانون ولا مع المنطق والعقل وتكون هذه الدعوى مؤسسة على غير سند او اطار قانوني سليم والذي كان يتوجب على محكمة البداية الاستئنافيه ان تحكم برد الدعوى .

وعلى ضوء ما تقدم تقرر بالنتيجة اعتبار الدعوى باطلة وغير قانونية .

                                                        لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعمالاً بصريح الماده 237/2 من القانون الحكم برد دعوى المدعيه والزامها بالرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة .

    حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/09/2016