السنة
2016
الرقم
997
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفة: الشركة العربية لمنتجات الباطون المساهمة العامة تحت التصفية بواسطة المصفي القانوني للشركة علي وجيه علي دويكات / نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 1045/2014 بتاريخ 21/12/2015

                          وكلاؤها المحامون: سمير دويكات  و/ علي دويكات و/أو هبة فطوم مجتمعين او منفردين / نابلس

المستأنف عليهم: 1. عمر زاهر عبد العزيز دويكات

2- نادر زاهر عبد العزيز دويكات

3- عبد الحكيم زاهر عبد العزيز دويكات بصفتهم الشخصية وبصفتهم الممثلون والمالكون والمتضامنون والمتكافلون لشركة كسارات وحفريات المعتمدون العادية العامة

                         

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة المذكورة اعلاه بواسطة و كلائها المذكورين بتاريخ 11/10/ 2016 بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية نابلس بتاريخ 29/08/ 2016 في الطلب المدنية رقم 505/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 898/2016 والقاضي برد الطلب موضوعا والذي موضوعه ايقاع الحجز التحفظي .

 

وتتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي: -

1.  اخطأ قاضي الامور المتسعجلة في الحكم الذي توصل اليه واغفل ان المستانفة وضعت تحت التصفية الاجبارية بموجب قرار صادر عن محكمة بداية نابلس واخطأ في وزن البينة وان البينات المقدمة توضح العلاقة ما بين المستانفة والمستانف ضدهم وان المصفي يسعى من وراءه هذا الطلب الحصول على الاموال المترصدة في ذمة جميع الاطراف التي تعاملت مع المستانفة وان عدم القاء الحجز يلحق بالمستانفة الضرر ولم يراع الحكم المستانف ما ورد في شهادة الشاهد (المصفي) ان البينة الخطية تبين العلاقة ما بين الاطراف وتبين المبلغ المستحق في ذمة الجهة المستانفة.

2.  الحكم المستانف غير معلل تعليلا كافيا وان الدين محدد ومستحق وظاهر للعيان حسب قانون الاصول وشرط المادة 266 متوفرة وكذلك شهادة الشاهد المصفي نبيل الضرر الحاصل بالمستانفة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 08/12/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا، وكررت وكيلة المستانفة لائحة الاستئناف وترافعت ملتمسة اعتماد اقوالها ومرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف مرافعة لها وبالنتيجة طلب قبول الاستئناف موضوعا وتضمين المستانف ضدهم. الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس الى ما قدم من بينات والى اسباب الاستئناف تجد.

ان اسباب الاستنئاف مجتمعة تتكلم عن خطأ قاضي الامور المستعجلة في وزن البينة وعدم الاخذ بها وان شروط المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية متوفرة وباستعراض المحكمة الى كامل البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى نجد بان المستانفة قد ابرزت لغاية القاء الحجز التحفظي بينات خطية تمثلت في اتفاقية بيع ما بين المستانفة والمستانف ضدهم يظهر من خلال هذه الاتفاقية بان المستانفة كانت تملك كسارة للباطون في منطقة رامين قضاء طولكرم وقد قامت المستانفة ببيع هذه الكسارة للمستانف ضدهم بمبلغ (126000) دولار امريكي تدفع عدا ونقدا عند التوقيع على الاتفاقية ويقوم الفريق الثاني المستانف ضدهم بتوريد 8500 طن كرستا(سمسمية وعدسية وفولية) للفريق الاول المستانفه مجانا و 171500 طن بخصم 7 شيكل للطعن عن اقل سعر سوق وقد تقدمت كذلك بملاحق عدد 2 لهذه الاتفاقية وان الملحق رقم 2 قد جاء فيه بان يدفع المستانف عليه مبلغ عشرون الف دولار من باقي ثمن الكساره وباقي الثمن البالغ (1338000) يتم دفعه عن طريق قيام الفريق الثاني المستانف عليهم بتوريد ماتحتاجه المستانفة من كرستا ( سمسمية وعدسية وفولية) وبحد ادني (5000) طن شهريا وعلى ان لا تتجاوز فترة سداد باقي ثمن الكسارة (توريد الكرستا) عن 6.5 سنوات وان هذا الملحق قد تم تحريره بتاريخ 30/06/2009 وبرجوع المحكمة الى تاريخ تقديم هذا الطلب نجد قد قدم الى قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 22/09/2016 اي بعد حوالي سبع سنوات وثلاث شهور اي بعد سنة وثلاث شهور من موعد الاستحقاق وان المستانفة وخلال السنوات الست والنصف المحددة لتوريد المواد يفترض ان استوفت حقها وان الاتفاقية المشار اليها والملاحق يوجد فيها التزامات تعاقدية متبادلة وان المبلغ المذكور ضمن الملحق رقم 2 قد تم استبداله بان يقوم المستانف ضدهم بتوريد البضاعة للمستأنفة ولم يبقى مجرد مبلغ نقدي وصحيح بان الديون المؤجلة تستحق في حالة الافلاس والتصفية الاجبارية ولكن المستانفة لم تقدم البينة التي تطلبتها احكام المادة 266 من قانون الاصول وحيث نصت هذه المادة انه في حالة الحجز يجب ان يكون الدين ثابت وغير معلق على شرط ومستحق الاداء وان البينة الاولية المقدمة من قبل المستانفة لم تثبت بان الدين ثابت لكون ان الدين قد تم استبداله من مبالغ نقدية الى مبالغ عينية وان المستانفة منذ ان وقعت الاتفاقية رقم (2) بينها وبين المستانف ضدهم منذ حوالي سبع سنوات ونصف لم تراجع القضاء لتثبت المبلغ المدعى به وبناء على ذلك ولكون ظاهر البينة لا تخول قاضي الامور المستعجلة القاء الحجز التحفظي على اموال المستانف ضدهم فان قراره من حيث النتيجة يكون صحيح

وبناء على ذلك

ولكون اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف ولم تجرحه وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا  وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016

                                                                                         القاضي فواز عطية

 

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة