السنة
2017
الرقم
772
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستانف : نبيل عبد الرحمن "الحاج اسعد" عثمان

وكيله  المحامي  علاء ديريه

 

المستأنف عليه :  نبهان عبد الرحمن "الحاج اسعد" عثمان

وكيله  المحامي مندي الاسطه

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ   6/12/2006  في   الطلب الذي يحمل الرقم 1047 /2016  والقاضي ايقاع الحجز التحفظي على قطعه الارض موضوع الطلب وما عليها من بناء

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1 . القرار مخالف للقانون لانتفاء الخصومه وانعدامها وللجهاله الفاحشه ولانعدام المصلحة

2 .اخطا قاضي الامور المستعجله في وزن البينه

3. اخطاء قاضي الامور المستعجله عندما دخل في اصل الحق

4. اخطا قاضي الامور المستعجله في ما توصل اليه ذلك ان احكام الماده 266 من قانون اصول المحاكمات والمتعلق بالحجز التحفظي لا تنطبق على حال هذا الطلب

كما ان الماده 102 من قانون اصول محاكمات لا تتعلق بالحجز التحفظي وقد اخطا  قاضي الامور المستعجله بالاستناد اليها كما ان قاضي الامور المستعجله لم يلتفت الى ان المستدعي في شهادته نفي صفه الاستعجال

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 12/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة اما عن السبب الاول الذي يتعلق بان القرار مخالف للقانون لانتفاء الخصومه و انعدامها و الجهاله الفاحشه و انتفاء المصلحه. فان المحكمه تجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ذلك ان بحث صحه الخصومة والمصلحة يعود الى قاضي الموضوع وليس الى قاضي الامور المستعجله  ويكفي لقاضي الامور المستعجله ان يتحقق ان كانت هنالك مصلحه محتمله وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف

 

اما عن السببين  الثاني و الثالث  اللذان يتعلقان  بان قاضي الامور المستعجله اخطا في وزن البينه وانه دخل في اصل الحق عند بحث هذا الطلب فان محكمتنا سوف تبحث هذا الامر عند بحث باقي اسباب الاستئناف

 

واما عن السبب الرابع والاخير الذي يدور حول ان قاضي الامور المستعجلة خالف احكام القانون واخطأ فى تطبيق احكام المادتين 266 و 102 من قانون اصول المحاكمات فان محكمتنا تجد ان هذا النعي واقع في محله ذلك ان المستدعي كان قد تقدم بهذا الطلب طالبا القاء الحجز التحفظي ولما كان الامر كذلك وكانت الماده 266 من قانون اصول محاكمات هي التي تعنى بشروط القاء الحجز التحفظي وليست احكام الماده 102بغض النظر عن الاوصاف التي اطلقها المستدعي  على طلبه والمواد القانونيه التي حاول اسباغها عليه،  فان محكمتنا تجد ان  شروط الماده 266 غير متوافره ذلك ان الطلب المستعجل المتعلق بالحجز التحفظي يشترط وجود دين ثابت من ظاهر الاوراق بحيث استعملت هذه  الماده عباره ( للدائن أن يقدم طلباً مؤيداً بالمستندات……) والمقصود بهذه المستندات هي المستندات المنسوبه الى خط يد المدين  والتي يظهر من ظاهرها و دون حاجه الى بحث اية بينة شفويه يظهر منها ان  المستدعى ضده مدين للمستدعي وان يكون هذا الدين مستحق الاداء معلوم المقدار غير معلق على شرط وهي كلها امور لم تثبت في هذ الطلب .

 

واما عن البينة التي تقدم بها المستدعي في هذا الطلب فان محكمتنا تجد ان البينه الخطيه التي تقدم بها تخلو من اي ورقه تنسب الى المستدعى ضده ذكر فيها بانه مدين للمستدعي باي دين مستحق الاداء معلوم المقدار غير معلق على شرط.

 

من جانب اخر وحتى لو انصرف  طلب المستدعي الى وقف البيوعات لحين البت في صحه ملكيه العقارـ  رغم انه تارة يدعي  في لائحه الطلب انه شريك مع المستدعى ضده وتاره اخرى يدعي انه قدم له خدمات وان هذا المبلغ ناشي عن تلك الخدمات ـ حتى لو كان ما يقصده المستدعي ذلك فان البينه المقدمه في هذا الطلب عجزت عن اثبات هذا الامر فان الاوراق المبرزة كلها تشير  من خلال  الاطلاع على ظاهرها الى ان ما قام به المستدعي كان عن طريق الوكاله والانابه عن المستدعى ضده كما انه لم يفهم من ظاهر الاوراق الاتفاق على منح المستدعي شقه  بدل اتعابه ويبقى ذلك الامر من اختصاص قاضي الموضوع ليبت  فيه بعد الاستماع الى البينات في الموضوع.

 

وعلى ضوء ما تقدم فان محكمتنا تجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف وتنال منه على النحو الذي بيناه انفا.

لــــذلك

فان محكمتنا تقرر قبول الاستناف موضوعا والغاء القرار المستانف والحكم برد الطلب رقم 1074 /2016 مع تضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في   06/09/2017