السنة
2017
الرقم
245
تاريخ الفصل
23 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة : شركة دمس للتجارة والاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة

                       وكيلها المحامي محمد الهريني / رام الله   

المستأنف عليها:  شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة

وكلاؤها المحامون راسم كمال واياد حلايقة وهبة محيسن واسحق ضراغمة .

      القرار المستأنف:  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 1/2/2017 في الطلب رقم 84/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 78/2017 والقاضي بالرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم 52/2017 ورفع الحجز المقرر بموجب الطلب المشار اليه .

يستند هذا الاستئناف الى :

1-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في اجراء محاكمة المستدعى ضدها ( المستأنفة ) حضوريا في جلسة 19/1/2017 واخطا في عدم السماح لها بتقديم لائحة جوابية .

2-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم السماح للمستأنفة بتقديم بينتها المفندة .

3-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم 52/2017 الامر الذي يؤدي الى دخول في اصل الحق وان المخالفة التي استند اليها قاضي الامور المستعجلة المؤرخة في 24/12/2015 متعلقة باعمال متعلقة بجزء من الاعمال المنجزة

     وفي بالمحاكمة الجارية علنا ً  تقرر قبول الاستئناف شكلا  لتقديمة ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المتسانفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف  مرافعه له وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف  وقدم مرافعه خطية التمس في ختامها الحكم برد  الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف فأننا نجد ان تبليغ المستأنفة لائحة طلب الرجوع قد تم وفق صحيح القانون وذلك بتبليغ وكيلها المحامي محمد الهريني  بواسطة المتدرب في مكتبة وكذلك تبليغ احد العاملين لديها في مقرها  الرئيس هذا اضافة الى ان محكمة الدرجة الاولى قبلت دخول وكيل المستأنفة في طلب الرجوع وسمحت له بمناقشة البينة المقدمة وبالتالي تكون ايضا الغاية قد  تحققت اما القول بان محكمة الدرجة الاولى رفضت السماح لوكيل المستأنفة بتقديم لائحة جوابية فان القانون لا يشترط في طلب الرجوع بتقديم لائحة جوابية  من قبل المستدعى ضده وبالتالي فان محكمة الدرجة الاولى لم تصادر حقا قانونيا للمستانفة في ذلك ام القول بان المحكمة لم تسمح للمستأنف بتقديم البينة المفندة فان هذا القول لا يتفق مع الوقائع المثبتة في الدعوى هذا اضافة  الى ان المستأنفة كان بامكانها ان تطلب تقديم اية بينة تريدها  امام هذه المحكمة  باعتبارها محكمة موضوع الامر الذي لم تفعلة وعليه فان كل ما جاء في هذين السببين لا يردان على القرار المستأنف ونقرر ردهما .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف فأننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنفة كانت قد سبق وان تقدمت بالطلب رقم 52/2017 ضد المستأنف عليها  تطلب بموجبة القاء الحجز التحفظي على كافة اموال المستدعى ضدها المنقوله وغير المنقولة  استنادا الى الكتاب الصادر عن المستدعى ضدها المتعلق  باعطاء الامر للبنك الوطني  بتحويل من سبعة ملايين دولار امريكي من حساب الشركة المستدعى ضدها ( شركة بيتي للاستثمار العقاري الى حساب المستدعية شركة دمس للتجارة والاستثمار ونجد ان كتاب التحويل هذا صادر بتاريخ 8/11/2013 والذي على اساسة احتصلت المستأنفة على قرار بالقاء الحجز المذكور وتقدمت المستأنف عليها بالطلب رقم 84/2017 تطلب فيه الرجوع عن قرار الحجز التحفظي عملا بأحكام المادة 109 من قانون الاصول المدنية كون طلب الحجز نظر بحضور فريق واحد ولكون طلب الحجز قدم سندا لاحكام المادة 102 من قانون  الاصول مع انه كان يتوجب تقديم طلب الحجز التحفظي  سندا لاحكام المادة 266 من قانون الاصول  المدنية  وذلك بان ينظر تدقيقا من قبل قاضي الامور المستعجلة او من قبل المحكمة المختصة بنظر الدعوى استنادا للمستندات المرفقه بالطلب  والتي يجب ان تثبت ان الدين معلوم المقدار ومستحق الاداء  وغير معلق على شرط واجاز القانون في المادة 271 منه للمدين المحجوز عليه تقديم طلب رفع الحجز الى المحكمة التي اصدرته وللمحكمة ان تقرر  رفع  الحجز  بكافلة او بدونها ونجد ان طلب القاء الحجز التحفظي افرد له القانون بان خاص وهو الفصل الثاني من الباب  الثالث عشر من قانون الاصول في المواد 266 حتى 273 منه وهو امر يختلق عن الطلبات التي تقدم لاتخاذ اجراء وقتي على صفة الاستعجال  خشية من فوات الوقت سندا لاحكام المادة 102 من قانون الاصول  التي يشترط فيها توافر صفة الاستعجال  وشرط عدم المساس باصل الحق وهذا امر مختلف من طلب  الحجز التحفظي المقدم سندا للمادة 226 من الاصول في شروحها وطرق تطبيقها ذلك ان اما يشترط في الحجز التحفظي شيء مختلف عن شروط المادة 202 من الاصول المدنية وهي ان يكون الدين مثبت بسند ويكون مستحق الاداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط .

وعلى الرغم من هذا الخطأ وبما ان المستأنفة قد احتصلت على قرار الحجز التحفظي  وان قدم للمحكمة خلافا لأحكام المادة 266 من الاصول  وبما ان المستأنف عليها  تقدمت بطلب الرجوع وبما ان المستأنفة في طلب الحجز استندت على كتابة التحويل  المؤرخ في 8/11/2013 وبما ان المستأنف عليها تقدمت بالمخالصة  المبرز ت/1 والذي يتبين في ظاهرها ان المفوض بالتوقيع عن المستأنفة ( شركة دمس للتجارة والاستثمار يقر بانه توصل الى تسوية لكافة الالتزامات المترتبة لها بذمة المستأنف عليها ( شركة بيتي للاستثمار العقاري ) حتى تاريخ هذا السند في 24/12/2015 البالغة 4666627 شيكل  اسرائيل ويمثل هذا كافة الالتزامات المالية المترتبة على المستأنف عليها لصالح المستأنفة وانه يبرئ المستأنف عليها ابراء تام عام شامل مانع من سماع أي دعوى او دعاء نظير استلامة هذا المبلغ وبما ان سند التحويل الذي على اساسة صدر  قرار الحجز السابق كان في 8/11/2013 أي بتاريخ سابق على المخالصة التي تمت في 24/12/2015 ويشير الكتاب الصادر عن البنك الوطني انه تم تحويل مبلغ 5413287 شيكل من تاريخ 1/1/2016 وحتى 31/12/2016 لحساب الشركة المستأنفة 

وبالتالي الاساس الذي بني عليه  قرار الحجز في الطلب رقم 52/2017 قد قدم للمحكمة ما يشير الى عكسة وما يشير  في ظاهره الى الدين المطالب به غير مستحق الاداء وبالتالي شروط المادة 266 من قانون الاصول لم تعد قائمة وان قرار محكمة الدرجة الاولى بالرجوع عن قرار الحجز متفق مع الوزن السليم لظاهر البينة ويتفق مع الاصول القانونية اما منازعة المتسانفة في المخالصة المبرز ت/1 فان مكانها موضوع الدعوى وليس في هذا الطلب وعليه فان  الاستئناف والحاله هذه لا يرد على القرار المستأنف

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/03/2017

 

الكاتب                                                                               رئيس الهيئة

                                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون