المادة رقم 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجل
يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.