السنة
2016
الرقم
727
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عمــاد سليــم ســعد   

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد ، أحمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعـــــــن : زكي جورج حنا عواد / بيت ساحور

             وكيله المحامي : ميشيل ابراهيم / بيت لحم

المطعون ضده : فراس حسن جبرين مسالمة / بيت لحم

            وكيله المحامي : عطية مسالمة / بيت لحم 

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/05/2016 للطعن بالقرار الصادر حضورياً عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/04/2016 في الاستئناف المدني رقم 129/2016 والمتضمن " إننا وبالتدقيق وهو القاضي بوضع يد المستأنف عليه على الأرض موضوع الطلب بشكل مؤقت لمدة خمسة أيام اعتباراً من تاريخ 11/11/2013 ، ولكون مثل هذا القرار هو مؤقت المدة وأن المدة انتهت منذ أكثر من سنتين ، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات لا تكون والحالة هذه قابلة للاستئناف"

يستند الطعن لما يلي :

1- خالفت محكمة استئناف القدس في تعليلها برد الاستئناف شكلاً دون أن تبين المادة القانونية التي تنص وبشكل واضح وصريح بأن القرار المستأنف غير قابل للاستئناف حيث ان المادة (192) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية واضحة وصريحة وتنص بشكل لا حاجة الى الاجتهاد في مورد النص حيث استثنت هذه المادة بعض القرارات والتي بالنتيجة يجوز الطعن بها وعلى سبيل الحصر ومنها القرارات الوقتية والمستعجلة قابل للطعن بدلالة المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .  

          تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 14/06/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة (225 و 226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ( ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف او كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله ).

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن بالنقض استقلالاً بالأحكام التي ليس من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الطعن يتعلق بطلب مستعجل فإن الطعن الماثل يكون غير مقبول قانوناً .

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/09/2016