السنة
2016
الرقم
728
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة نائب رئيس المحكمة العليا القاضـــي السـيــد عماد سليم سعد  

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد , أحمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعـــــــــن: زكي جورج حنا عواد / بيت ساحور

               وكيله المحامي ميشيل ابراهيم / بيت لحم

المطعون ضده: فراس حسن جبرين مسالمه / بيت لحم

               وكيله المحامي عطيه مسالمه / بيت لحم

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/05/2016 للطعن بالقرار الصادر حضورياً عن محكمة استئناف القدس المنعقده في رام الله بتاريخ 14/04/2016 في الاستئناف المدني رقم 128/2016 والمتضمن " بوضع يد المستأنف عليه على الارض موضوع الطلب بشكل مؤقت لمدة خمسة ايام اعتباراً من تاريخ 11/11/2013 ، ولكون مثل هذا القرار هو قرار مؤقت وان المدة انتهت منذ اكثر من سنتين ، وبالتالي فان مثل هذه القرارات لا تكون والحالة هذه قابله للاستئناف " .

                                                     لذلك

       نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف .

 

 

يستند هذا الطعن الى ان محكمة استئناف القدس خالفت القانون في تعليلها برد الاستئناف شكلاً دون ان تبين المادة القانونية التي تنص وبشكل واضح وصريح بان القرار المستانف غير قابل للاستئناف حيث ان الماده 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واضحة وصريحة وتنص بشكل لا حاجة الى الاجتهاد في مورد النص حيث استثنت هذه الماده بعض القرارات والتي بالنتيجة يجوز الطعن بها وعلى سبيل الحصر ومنها القرارات الوقتيه والمستعجلة وحيث ان القرار المستانف هو قرار صادر بطلب مستعجل امام سعادة قاضي محكمة التسوية في بيت لحم وبالتالي فان القرار المستانف هو قرار فاصل رغم انه مؤقت الا انه قرار فاصل نهائي وان مثل هذا القرار يكون بالنتيجة قابل للطعن بدلالة الماده 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 14/06/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة وحيث ان القرار المطعون فيه لا يتأصل بالقرارات الفاصله في موضوع الدعوى وغير قابلة للطعن ابتداءً امام محكمة النقض اعمالاً بصريح الماده (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ فيما نصت الماده (226) منه (يجوز للخصوم ان يطعنوا بطريق النقض في اي حكم نهائي اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم او اذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الامر المقضي به وصدر بين الخصوم انفسهم وبذات النزاع) .

وباستقراء نصوص القانون المتعلقة بطريق الطعن التي وردت كاحكام عامة او هذه المتعلقه بالنقض او تلك المتعلقة بالاستئناف وعلى ما افصحت عنه ارادة المشرع وصريح النصوص حصر طريق الطعن المباشر بالنقض في الاحكام النهائية فقط مميزاً بين القرارات والاحكام ذلك ان القرارات المستعجلة التي تتخذها المحكمة لا تتسم بالاحكام النهائية ولا تعدو ان تكون قرارات وقتية لا ينتهي النزاع بها وبذلك فان اي قرار تصدره المحكمة سواء موضوعياً او وقتياً او انتهى النزاع في جزء منه لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بطريق النقض بل الطعن فيه طبقاً للحكم الذي يفصل في موضوع النزاع بكامله .

ولما كان القرار الطعين لا يعدو ان يكون قراراً وقتياً فان والحالة هذه لا يقبل الطعن المباشر بالنقض استقلالاً .

                                                       لـــــــــــــــــــذلك

     تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/09/2016