السنة
2016
الرقم
1087
تاريخ الفصل
19 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني,طالب البزور.

الطـاعــــــــــــــن:  ماجد اسماعيل خليل ابو عرقوب بصفته وكيلاً بموجب الوكالة العامة المنظمة لدى سفارة دولة فلسطين في عمان سجل رقم(1521) صفحة (47/2015)

              وكيله المحامي: زين الدين وصوص / الخليل

المطعون ضده   :  محمود حسين محمود مسلط بصفته وكيلاً بموجب الوكالة العامة عدل بيت لحم رقم (4103/2015) بتاريخ 20/8/2015

              وكيله  المحامي:  احمد العصا/بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعـن بتاريـخ 31/7/2016 للطعن بالقـرار الصـادر عن محكمة استئناف القدس الموقرة في الاستئناف المدني رقم (86/2016/2010) بتاريخ 20/6/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة استناداً للسبب المشار اليه مع تضمين المستأنف بصفته الشخصية بالرسوم والمصاريف.

يستند الطعن لما يلي :-

1- القرار المطعون فيه بالنقض مخالف للأصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله .

2- اخطأت محكمة استئناف القدس الموقرة في القرار المستأنف بتأييد القرار المستـأنف ورد الاستئناف موضوعاً بالاستناد الى الجهالة الفاحشة في تحديد الخصوم وصفاتهم على الرغم من ان الوكالة العامة هي مرفقة بلائحة الدعوى وتم ابرازها ايضاً من ضمن اوراقها مما ينفي وجود اية جهالة بخصوص الخصوم وصفاتهم.

3- اخطأت محكمة الاستئناف الموقرة برد الاستئناف بالنظر الى السبب التي استندت اليه حيث انه لم يثر او يدفع بدفه الجهالة في كافة مراحل المحاكمة ولا يجوز للمحكمة التطرق لأسباب لم يتعرض لها الخصوم في دفوعهم ومرافعاتهم.

4- القرار المطعون فيه بالنقض مخالف للأصول والقانون وذلك لعدم وجود اية جهالة وان اعتبار الوكالة جزء لا يتجزأ من لائحة الطلب والدعوى ينفي وجود اية جهالة سواء من حيث الخصوم او الصفات وان الطلب جاء متفقاً واحكام المادة(52) من قانون الاصول المدنية حيث تضمن الاسماء صحيحة وصفاتهم ومن يمثلهم وعنوانهم وبالتالي فان قرار محكمة الاستئناف واجب النقض.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن القرار المطعون فيه لا يتأصل بالقرارات الفاصلة في موضوع الدعوى وغير قابلة للطعن ابتداء أمام محكمة النقض إعمالا ً بصريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ فيما نصت المادة (226) منه (يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع).

وباستقراء نصوص القانون المتعلقة بطريق الطعن التي وردت كأحكام عامة أو هذه المتعلقة بالنقض أو تلك المتعلقة بالاستئناف وعلى ما أفصحت عنه إرادة المشرع وصريح النصوص حصر طريق الطعن المباشر بالنقض في الأحكام النهائية فقط مميزا ً بين القرارات والأحكام ذلك أن القرارات المستعجلة التي تتخذها المحكمة لا تتسم  بالأحكام النهائية ولا تعدو أن تكون قرارات وقتية  لا ينتهي النزاع بها وبذلك فإن أي قرار تصدره المحكمة سواء موضوعيا ً أو وقتيا ً وإن أنهى النزاع في جزء من لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً بطريق النقض بل الطعن فيه فيكون مبنيا ً للحكم الذي يفصل في موضوع النزاع بكامله.

ولما كان القرار الطعين لا يعدو أن يكون قرارا ً وقتيا ً فإنه والحالة هذه لا يقبل الطعن المباشر بالنقض استقلالا ً.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/10/2016