السنة
2016
الرقم
1108
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيــق زهـــد 
وعضويــــة القضــــــاة الســـادة: مصطفى القاق، أحمد المغني، طلعت الطويل، طالب البزور

 

الطـاعــــــــــن: أيمن أمين محمد عابد / نابلس 

              وكيله المحامي : عمار سعدي جبر 

المطعون ضده: إيهاب هلال محمد زعتر / نابلس 

              وكيله المحامي : علاء عامودي                

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/08/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 83/2016 والصادر بتاريخ 28/06/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة وإعادة الدعوى لمحكمة صلح نابلس للسير بها من النقطة التي وصلت إليها.

يستند الطعن لما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام القانون و/أو الخطأ في تطبيقه وتأويله.

2- وبالتناوب فإن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لم تعالج كافة لائحة الاستئناف .

3- وبالتناوب أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في وزن البينة فكان لزاماً عليها الرجوع كافة أوراق الطلب موضوع الاستئناف محل الطعن .

4- وبالتناوب الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان حيث أن الهيئة التي انعقدت بتاريخ 08/05/2016 والتي نظرت الاستئناف موضوع الطعن مشكله بشكل يخالف أحكام القانون حيث انه قد شارك في نظر الاستئناف قاضٍ نظر جميع جلسات الدعوى التنفيذية رقم 4301/2013 بصفته قاضي التنفيذ وهي موضوع الدعوى الحقوقية المنظورة أمام محكمة صلح نابلس والتي تحمل الرقم 1928/2014 المتفرع عنها الطلب رقم 50/2015 موضوع الاستئناف محل هذا الطعن .

5- وبالتناوب الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام القانون وإجراءاته حيث أن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قد خالفت حكم القانون فيما يتعلق بحالة الضرورة الاستعجال ولم تبحث فيه حسب الأصول والقانون حيث أن المستأنف (الطاعن ) قد تقدم بالطلب المستعجل والذي يحمل الرقم 300/2014 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 1928/2014 ليس فقط بالاستناد صورة مصدقة عن الإخطار التنفيذي موضوع الدعوى التنفيذية ذات الرقم 4301/2014 وإنما إضافة الى ذلك الإقرار القضائي الصادر عن المطعون ضده (المستأنف ضده في الاستئناف رقم 83/2016 والمدعى عليه في الدعوى رقم 1928/2014 والمنفذ في الدعوى رقم 1928/ 2014) والذي أقر صراحة بموضوع الدعوى الحقوقية وموضوع الاستئناف المشار إليهما أعلاه .

6- وبالتناوب فإن محكمة بداية نابلس قد خالفت نصوص المواد 102 ، 105من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ لسنة 2002 والتي نعت حكمها الطعين على تلك المادتين حيث أنها فسرت الإقرار القضائي الصادر عن المطعون ضده (المنفذ) في الدعوى التنفيذية رقم 4301/2014 هو لصالحه كما أنها لم تنتبه إلى أقوال المدعى عليه في الدعوى الحقوقية 1928/2014 صلح نابلس في الطلب 50/2015 موضوع الاستئناف موضوع الطعن حينما أيضاً أقر بموضوع الدعوى الحقوقية المرقومة أعلاه والسؤال الذي يثور هنا الا تتوفر بظروف هذا الاقرار حالة الاستعجال والضرورة والذي خالفته محكمة الاستئناف الموقرة من هذا الجانب، ومن جانب اخر أن قول محكمة الاستئناف قولها (بأن الإقرار لا يغير من الأمر شيئاً) فهي أيضاً لم تنتبه الى موضوع الدعوى الأساس والطلب رقم 300 المتفرع عنها الاستئناف والذي موضوعه الطعن والذي جاء به وعلى لسان الطاعن (المستدعي في الطلب) أنه أعطى المطعون ضده (المستدعى عليه) بضاعة بقيمة 8500 شيكل فكيف لا يغير اقرار الطاعن شيئاً . 

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن القرار المطعون فيه لا يتأصل بالقرارات الفاصلة في موضوع الدعوى وغير قابلة للطعن ابتداء أمام محكمة النقض إعمالا ً بصريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ فيما نصت المادة (226) منه (يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع).

وباستقراء نصوص القانون المتعلقة بطريق الطعن التي وردت كأحكام عامة أو هذه المتعلقة بالنقض أو تلك المتعلقة بالاستئناف وعلى ما أفصحت عنه إرادة المشرع وصريح النصوص حصر طريق الطعن المباشر بالنقض في الأحكام النهائية فقط مميزا ً بين القرارات والأحكام ذلك أن القرارات المستعجلة التي تتخذها المحكمة لا تتسم  بالأحكام النهائية ولا تعدو أن تكون قرارات وقتية  لا ينتهي النزاع بها وبذلك فإن أي قرار تصدره المحكمة سواء موضوعيا ً أو وقتيا ً وإن أنهى النزاع في جزء من لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً بطريق النقض بل الطعن فيه فيكون مبنيا ً للحكم الذي يفصل في موضوع النزاع بكامله.

ولما كان القرار الطعين لا يعدو أن يكون قرارا ً وقتيا ً فإنه والحالة هذه لا يقبل الطعن المباشر بالنقض استقلالا ً.

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/10/2016