السنة
2016
الرقم
228
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــــي السيــــــد طلعت الطويل 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطــاعــــــــن: عزام علي حسن الصيرفي / نابلس

            وكيله المحامي: نائل الحوح / نابلس

المطعون ضده: وحيد محمد حمد خطيب / رام الله

            وكيله المحامي: ابراهيم ابو عبيد / نابلس 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/4/2016  للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/3/2016 في الدعوى رقم 335/2013 والمتضمن التأكيد على الحكم المستانف من حيث النتيجة التي وصل اليها من حيث التسبيب بحيث يصبح المبلغ المحكوم به عن كل مطالبات المدعي هو مبلغ 24584.31 دينار مع الزام المستانف برسوم ومصاريف هذا الاستئناف ومبلغ مائة دينار اتعابم محاماة.

يستند الطعن لما يلي :-

1.  القرار المطعون مخالف للأصول والقانون وقد اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير القانون وتأويله وتطبيقه على الواقع وجاء ضد وزن البينة من ناحية قانونيته حيث:

· اخطأت محكمة الاستئناف باعتماد قانون التأمين اساسا لتعويض ذلك ان الحادث على فرض صحته دون الاقرار به يقع ضمن تطبيق قانون المسؤولية المدنية (قانون المخالفات المدنية)

· اخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وعدم صحتها والجهالة الواردة فيها حيث ان وكالة المحامي لا تخوله سلطة اقامة دعوى المطالبة بالتعويضات والادعاء بالحق المدني اذ انها جاءت خالية من سبب التوكيل وموضوعه.

· لم تعالج محكمة الاستئناف دفوع الجهة الطاعنة من حيث الموضوع ويعتبر الطاعن لائحة استئنافه جزء لا يتجزأ من لائحة هذا الطعن لهذه الغاية، حيث لم يثبت امام المحكمة العلاقة السببية بين الاصابة والضرب.

· وبالتناوب اخطأت محكمة الاستئناف في طريقة احتساب التعويض واستحقاقه حيث لم ينتقص دخل المدعي الابعد من ذلك فقد تناقضت بينة المدعي بشهادته وبينما ورد على لسانه تحت القسم وكان على المحكمة ان ترد الدعوى للتناقض.

· اخطأت المحكمة في وزن التقرير الطبي وزنا قانونيا سليما حيث لم يبين فيما اذا كان العجز دائما ً أو مؤقتا ً فيما إذا كان له أثر وظيفي على المطعون ضده وبالتناوب لم يربط نقص الدخل بالعجز بل ثبت عكس ذلك بان المدعي ما زال يعمل ويحقق دخل يزيد عن متوسط الدخل لامثاله من العاملين.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 21/9/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن المشتكى عليه في الدعوى الجزائية رقم 907/97 صلح نابلس قدم بموجبه لائحة شكوى مؤرخة في 12/6/97 عن تهمة الايذاء عن غير قصد خلافا للمادة 344/2 ع لسنة 60 وبعد استكمال اجراءات المحاكم قضت بالحق المدني بمبلغ 24584.317 دينار اردني وذلك بدل عطل خمس شهور وبدل فقدان دخل مستقبلي بعد رسملة المبلغ حسب جدول يلنك….

          لم يقبل الطاعن بحكم محكمة صلح نابلس فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 335/2013 والذي قضى برد الاستئناف والتأكيد على الحكم المستأنف.

لم يرتض ِ الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية في نابلس فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

          ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نجد ابتداء ً وحول وجه الطعن المتعلق بالوكالة الخاصه بالمحامي فقد اجابت عن ذلك محكمة الاستئناف باعتبار المطالبة بالادعاء المدني ملاصق للدعوى الجزائية ابتداء وان الدعوى الجزائية قدمت في ظل سريان قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني فقد بات هذا النعي غير وارد ويتعين رده.

اما فيما يتعلق باستناد محكمة الموضوع لقانون التأمين للحكم بالتعويض فإننا نجد ان الحادث كان نتيجة خطأ واهمال من قبل الطاعن ادى الى اصابة المطعون ضده المشتكي وما دونه من ضرر وعجز على صدد ذلك ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض والتمييز الاردنية بهذا الخصوص ان البينة التي اعتمدتها المحكمة هي الاهمال وقلة الاحتراز من الطاعن والذي ادى الى مسؤولية الطاعن بالخطأ الصادر عن الفعل وفق صريح المادة 55 من قانون المخالفات المدنية وليس تطبيق قانون التأمين على الحالة.

وحيث ان محكمة البداية الاستئنافية قد اخطأت في تطبيق القانون وتفسيره حول واقعة التعويض والقانون الذي استندت اليه يكون الطعن الماثل وارد على الحكم الطعين ويستوجب نقضه.

ولما ان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون الواجب التطبيق على الحالة التي نحن بصددها بتطبيق قانون التأمين عليها وحيث ان ذلك يعتبر خطأ في الاسناد وفساد في الاستدلال ويكون الحكم الطعين ملغى بقوة القانون والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح ودون الولوج لأسباب الطعن الموضوعية حيث أن بحثها سابق لأوانه.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون ووفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/11/2016