المادة رقم 55 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

إقامة الدعوى بشأن فعل أدى إلى الوفاة
(1) إذا حدث أن تسبب موت شخص عن مخالفة مدنية وكان من حق ذلك الشخص لو لم ينته أمره إلى الموت، أن يستحصل حين وفاته، بموجب أحكام هذا القانون، على تعويض مقابل الأذى الجسماني الذي سببته له تلك المخالفة المدنية، فعندئذ يجوز لزوج ذلك الشخص ولوالديه وأولاده أن يحصلوا على تعويض من الشخص المسؤول عن تلك المخالفة المدنية، وفقاً للأحكام التالية:
أ- تقام الدعوى من قبل وباسم منفذ الوصية أو مدير التركة أو الورثة لمنفعة زوج المتوفى ووالديه وأولاده، أو من كان حياً منهم:
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يقم منفذ الوصية أو مدير التركة أو الورثة المشار إليهم، دعوى خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، تجوز إقامة الدعوى بالنيابة عن كافة الأشخاص الذين كان من الممكن أن تقام الدعوى لمنفعتهم، من قبل منفذ الوصية أو القيم على التركة أو الورثة، باسم جميع أولئك الأشخاص أو باسم أي منهم.
ب- يحكم بالتعويض المطالب به في هذه الدعوى مقابل الضرر المادي، الفعلي أو المتوقع، الذي لحق بالأشخاص الذين أقيمت الدعوى بالنيابة عنهم، بسبب وفاة الشخص المتوفى (بما في ذلك نفقات جنازته، إذا كانت تلك النفقات قد دفعها الأشخاص الذين أقيمت الدعوى بالنيابة عنهم)، وتتولى المحكمة، في أثناء المحاكمة تقسيم التعويض الذي تحكم به فيما بينهم بعد خصم المصاريف التي لم تضمنها للمدعى عليه:
ويشترط في ذلك، عند تقدير التعويض أن لا يحسب:
أولاً: أي مبلغ دفع أو استحق دفعه، لدى وفاة المتوفى، بموجب عقد ضمان أو تأمين.
ثانياً: وأي مبلغ دفع أو استحق دفعه لتسديد نفقات الحداد على الميت.
(ج) في كل دعوى كهذه، يقتضي إعطاء تفاصيل الأشخاص الذين أقيمت الدعوى بالنيابة عنهم، والضرر المادي الذي لحق بكل منهم من جراء موت الشخص المتوفى.
(د) لا تصح إقامة هذه الدعوى إلا خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الوفاة.